تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب    وليد رجب: توطين الصناعات الطبية بمصر ضرورة إستراتيجية    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    محافظ المنوفية: مستمرون في إزالة التعديات الخطرة على فرع رشيد    الأمطار الغزيرة تزيد معاناة النازحين في غزة وتغرق خيامهم    بسبب تغيرات المناخ.. 29 حريقا خلال ساعات الليل فى غابات الجزائر.. فيديو    فريق الخبراء المستقلين بشأن السودان: أعمال وحشية لا توصف حدثت بالفاشر    انتخابات نادي هليوبوليس إلكترونيا (صور)    تفاصيل مخطط 8 عناصر إجرامية لغسل 300 مليون جنيه    وفاة طفلة في سمالوط.. والشرطة تتحفظ على زوجة الأب للاشتباه في تورطها بالحادث    المسلماني: مجلس الوطنية للإعلام قرر الإبقاء على اسم "نايل تي في" واستبعاد مقترح التغيير    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    دعاء لأهل غزة.. «اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا» سطور من القلب لنجاتهم وصبرهم    الداخلية تطلق مبادرة "سلامة عيونك" لفحص طلاب المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    محافظ الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة "بناء الثقة" للرعاية الأولية    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    استقبال الشرع بواشنطن يقلق إسرائيل بسبب جبل الشيخ    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    رئيس كوريا الجنوبية يعلن زيارته لمصر والإمارات الأسبوع المقبل    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    وزراء التخطيط والزراعة والأوقاف يتفقدون المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات ضمن البرنامج الوطني لتنمية المجال    عالم أثار إسبانى: المتحف المصرى الكبير مبهر وفخم وكل زائر سيشعر بعظمة الحضارة    بعد رحيله المفاجئ.. تنطفئ آخر صفحات حكاية محمد صبري التي لم يمهلها القدر للاكتمال    وداع كرة القدم المصرية.. الأهلي ينعى محمد صبري نجم الزمالك السابق    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    رئيسة نايل تى فى: مقترح تغيير شعار القناة قدمه فريق التطوير والقرار للهيئة    سيول وواشنطن أتمتا اتفاقهما بشأن بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية    رحيل زيزو المجاني يدفع الزمالك للتحرك لحماية نجومه    عيار 21 الآن.... تعرف على اسعار الذهب اليوم الجمعه 14نوفمبر 2025 فى محلات الصاغه بالمنيا    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : سابق بالخيرات باذن الله ?!    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    موعد مباراة جورجيا ضد إسبانيا فى تصفيات كأس العالم 2026    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 نوفمبر في سوق العبور للجملة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14-11-2025 في محافظة قنا    خطا بورسعيد والصعيد الأعلى في تأخر قطارات السكة الحديد    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    الثلاثاء.. إعلان نتائج المرحلة الأولى وبدء الدعاية الامنخابية لجولة الإعادة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في شمال سيناء    اليوم العالمي لمرضى السكري محور فعالية توعوية بكلية تمريض «الأزهر» بدمياط    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تشارك في احتفالية يوم الوثيقة العربية بجامعة الدول العربية    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    برباعية في أوكرانيا.. فرنسا تصعد لكأس العالم 2026 رسميا    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون لتوثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري
نشر في الوطن يوم 12 - 02 - 2023

حصلت «الوطن» على نص مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بشأن توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة، وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.
مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية
ونص مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، على أنه يأتي بعد الاطلاع على الدستور وقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وإعمالا لنص المادة 158 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفيما يلي نصوص مواد مشروع القانون:
المادة رقم 1
لا يعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري.
مادة 2
يكون توثيق القائمة والتصديق عليها بطلب يقدم من ذوى الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونا أو الوصي أمام مأمورية الشهر العقاري التي يقع في دائرته موطن أحد الزوجين وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 3
يدون في وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص.
مادة 4
تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 5
في حال طلب الخلع يسترد الزوج ما قام بتجهيزه، وفقا لما هو مثبت في قائمة منقولات الزوجية الموثقة أمام مصلحة الشهر العقاري.
مادة 6
استعمال الزوج للمنقولات الزوجية يعد على سبيل العارية ويخضع في ذلك للأحكام الخاصة بعقد عارية الاستعمال المنصوص عليها في القانون المدني.
مادة 7
فيما عدا هو منصوص عليه في المادة 6، يسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها. وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311، 312 من قانون العقوبات.
مادة 8
تأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة والمصدق عليها من مصلحة الشهر العقاري، حكم الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق التي يعطيها القانون هذه الصفة وذلك وفقا لنص المادة 280 من قانون المرافعات.
مادة 9
يعاقب الزوج بالحبس الذى لا يزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدا .
مادة 10
في حال بيع أي من محتويات القائمة الموثقة يجب إخطار مصلحة الشهر العقاري بذلك، وإلا لا يعتد إلا بالقائمة الموثقة في الشهر العقاري.
مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.