10 يناير.. إسدال الستار على أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر    حياة كريمة بقنا| كوم البيجا تحولت إلى «جنة».. والأهالي: شكرا ياريس    استعجال التقرير الطبي لطالب جامعي صدمه أتوبيس أثناء محاولته الهروب من الكلاب الضالة    قسم الصيدلة بمستشفى قنا العام يحقق معدلات أداء مرتفعة خلال عام 2025    مع احتفاء خاص من السودانيين .. فرحة عربية على منصات "التواصل" بعد خطوة السعودية الاستراتيجية باليمن    المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يؤسس مركزًا إعلاميًا جديدًا    استعدادات مكثفة لمواجهة الأمطار بكفر الشيخ وحماية المواطنين    غادة عبد الرازق تقاضي الشركة المنتجة لمسلسل "عاليا" وتطالب بوقف تصاريح العمل    علي الحجار يكشف أسرار اللحظات الأخيرة ل«عمار الشريعي»: استنشقنا رائحة طيبة في قبره    مادورو يغري ترامب باستثمارات أمريكية ضخمة في قطاع النفط الفنزويلي    زهران ممداني: «عهد جديد» لأكبر مدينة في أمريكا وبداية طموحة    القبض على مسجل خطر سرق أموال النفقة من محكمة الأسرة في الشرقية    موقف الثلاثة الكبار حاجة تكسف، ترتيب مجموعات كأس عاصمة مصر بعد الجولة الرابعة    منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد الشربيني ومدرب الحراس وثنائي الفراعنة    «حليم.. أسرار وحكايات مع حكّام العرب» في متحف نجيب محفوظ    لجنة التدريب ب «الإعلاميين»: قرار المتحدة بشأن مشاهير السوشيال ميديا يحمي هوية الوطن    وداعًا نفين القاضي.. رحيل مفاجئ يُشعل تريند جوجل ويُحزن الوسط الإعلامي    النقل تنفي أي نية لزيادة أسعار تذاكر المترو: «لا أزمة في الفكة»    وزير الاتصالات: دربنا أكثر من 500 ألف متدرب.. ولدينا مبادرات تدريبية مجانية    المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتبرير عدم إقالة بن جفير وسط جدل قانوني وسياسي    القبض على صاحب المطعم و3 من العاملين به في واقعة تسمم 25 شخصاً بالشرقية    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الجديدة    تشييع جثمانى أب ونجله لقيا مصرعهما خنقا بسبب تسريب غاز بسيارة فى قليوب    فرنسا.. ارتفاع عدد المصابين في حريق كران مونتانا إلى 9 ومخاوف من وجود مفقودين    رئيس تايوان: عازمون على حماية سيادتنا وتعزيز قدراتنا الدفاعية في مواجهة الضغوط الصينية    العميد خالد عكاشة: حرب السودان الأخطر على الإطلاق في 2026    النيابة الإدارية تُفعيل قناتها الرسمية على تطبيق «WhatsApp»    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن حصادها داخلياً وخارجياً في 2025    كوكب الشرق في وجدان المصريين.. رحلة حب لا تنتهي    متحدث الحكومة: مصنع «سيماف» سيوفر مليارات كانت تُنفق على استيراد عربات القطارات والمترو    أعشاب تساعد على الاسترخاء العميق قبل النوم في الأيام الباردة    استغاثات واتهامات بالنصب| كواليس وقف التعامل مع مطورين عقاريين بالشرقية    العميد خالد عكاشة: النموذج السوري مقلق للغاية.. وما يحدث إعادة لتجارب فاشلة في أفغانستان وغيرها    اكتساح في الصالات ومجلس جديد في حصاد الأهلي خلال 2025    أسرار انتقال خطيب مسجد الزمالك للأهلي.. الشيخ عطا يكشف التفاصيل لليوم السابع    الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 19.. آرسنال يهرب بالصدارة    روبي تُبهر جمهورها فى حفل رأس السنة بأبو ظبى    نيكول سابا تتألق فى رأس السنة بإطلالة ذهبية بحفل كامل العدد بالإسكندرية    بالأسماء.. مصرع فتاة وإصابة والدتها في حريق شقة غرب الإسكندرية    تموين الإسكندرية يضبط ثلاجة لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر    أخبار مصر اليوم: رئيس الوزراء يصدر 46 قرارًا جديدًا.. تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم بعدد من شركات القطاع الخاص.. التموين تطلق 9 خدمات جديدة    المحطة الأخيرة لأطول انتخابات في تاريخ مصر.. موعد جولة الإعادة للدوائر الملغاة بقرار الإدارية العليا    التعادل يحسم مواجهة توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي    الاتصالات: تقديم 9 خدمات من خدمات السجل التجاري عبر منصة "مصر الرقمية" اعتبارا من يناير 2026    الصحة تتابع تنفيذ الاستعدادات القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة    هل ضعف السمع عائق أمام طلب العلم والنجاح؟ أمين الفتوى يجيب    وكيل الأزهر خلال عام 2025.. حضور علمي عالمي ومبادرات تعليمية تعزز الوسطية    تعليم دمياط يبدأ توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 1يناير 2026 فى المنيا. اعرف مواعيد صلاتك    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    الأوقاف تصدر تنويها مهما بشأن صلاة التهجد فى المساجد الكبرى خلال رمضان    ضمن حصاد 2025.. مجلس الوزراء يستعرض تدخلات اللجنة الطبية العليا وخدماتها لآلاف المواطنين    المنشاوي: جامعة أسيوط الأهلية تحصد ثمار 2025 وتُرسّخ نموذجًا وطنيًا للتعليم العالي    محافظ الفيوم يطمئن على حالة الأطفال المبتسرين.. ويوجه بتوفير الرعاية الطبية لهم    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    التموين تبدأ صرف مقررات يناير اعتبارًا من اليوم بهذه الأسعار    أنفيلد يشهد قمة حماسية.. متابعة حية لمواجهة ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد موافقة «النواب».. «ترسّخ الانضباط»
نشر في الوطن يوم 15 - 01 - 2023

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على تعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المقدم من الحكومة.
تعديلات قانون الشرطة
وتهدف تعديلات قانون الشرطة إلى تحديث التشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة، بما يتوافق مع تحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط، وضبط صياغة بعض النصوص التي أثارت لبسًا في تفسيرها وتطبيقها.
وجرى تعديل المادة 77 لتكون سلطة إحالة فرد هيئة الشرطة لمدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية بالوزارة بدلا من ميدري الأمن والإدارات العامة، لتوحيد سلطة الإحالة وخضوعها لمعيار واحد يفرض قواعد الانضباط ويفعل سلطات المستويات القيادية.
وبشأن المادة 77 مكرر 4، تشير الفقرة الأخيرة إلى منح السلطة المستبدلة المجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي، أو تجاوزت نسبة غيابه من تلك الفرقة 50%.
هيئة الشرطة
وتمنع التعديلات إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل، وكذلك عدم جواز إعادة التعيين لمن سبق مجازاته بجزاء الوقف عن العمل أو سبق إحالته للاحتياط للصالح العام، أو كان المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة قد قرر عدم لياقته صحيًا حتى ولو طلب ذلك خلال مدة الستة أشهر المشار إليها وذلك تحقيقًا لاستقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم على الانضابط والأقدمية.
وعدل مشروع القانون في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون هيئة الشرطة، وحذف النص على إصدار قرارات المجلس مسببة، أوضح تقرير اللجنة أنّ ذلك نزولًا على الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصر المجلس وهو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال، فضلًا عن الصعوبة العملية في تسبيب جميع قرارات المجلس، ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، بأنّ الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها، نظرًا لكون القرارات بحسب الأصل محمولة على قرينة المشروعيعية وقيامها على السبب الصحيح، وبالتالي فإنّ علّة التسبيب لا تجد صداها في هذا النص.
وبموجب مشروع القانون مادة 71 تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي 60 سنة ميلادية.
2- إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ الترقية ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته للمعاش عند حلول الدور عليه للمد في الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ولك طبقا للمادة 19 من هذا القانون.
3- عدم اللياقة للخدمة صحيا ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزراة الداخلية بناء على طلب الوزارة أو الضابط ويسوي معاشه أو مكافأته وفقًا لحكم المادتين 114 مكرر أو 114 مكرر 3 أو أيهما أصلح. وحذفت التعديلات عدم جواز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة لىة المعاش بدون انتظار انتهاء إجازته.
وشهدت المناقشات في الجلسة العامة اليوم، اقتراحا من المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، بأن يتم تفسير كلمة ذات العينة واستبدالها بعبارة تحليل العينة معللا ذلك بأنّ كلمة العينة لم ترد من قبل ومن ثم كلمة ذات هنا ليست معطوفة، وهو ما أيده المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية وجرى التصويت عليه بالموافقة.
كما وافق مجلس النواب على المادة رقم 79 مكررا 4 مستحدثة، مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل تسري على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة في القانون.
ووافق المجلس على المادة رقم 94 مكررا، والتي تنص على أن يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقا للمادة 53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه. ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن، ويحل محل مساعد الوزير في حكم المادة 54 من هذا القانون.
وجرى تعديل المادة الثالثة والتى جاء نصها: «تلغى المادتين رقما (73، 102 مکررا 3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.