يوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.. أبرز المعلومات عن المركز الزراعي المتكامل    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات ضمن البرنامج الوطني لتنمية المجال    إسرائيل ترفض منح رئيس وزراء النرويج تصريح دخول لهذا السبب    ضربة روسية عنيفة بصواريخ كينجال على مواقع عسكرية حساسة فى أوكرانيا    رئيس كوريا الجنوبية يعلن زيارته لمصر والإمارات الأسبوع المقبل    الأهلي ينعي محمد صبري بعد وفاته في حادث سير    وداع موجع لأيقونة الزمالك.. محمد صبري يرحل قبل أن يفي بوعده لجمهوره    الداخلية تكشف حقيقة الادعاء بضبط شخص دون وجه حق بالشرقية    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    عالم أثار إسبانى: المتحف المصرى الكبير مبهر وفخم وكل زائر سيشعر بعظمة الحضارة    دار الكتب والوثائق تعيد إحياء تراث مجلات الأطفال في احتفالية الطفولة    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    رئيسة نايل تى فى: مقترح تغيير شعار القناة قدمه فريق التطوير والقرار للهيئة    الهام شاهين للمخرج محمد عبدالعزيز: "عندك خلطة النجاح ولك يد كبيرة في صنع الهام شاهين "    باحث إسرائيلي: بنيامين نتنياهو يتعرض ل "دهس ملكي" على يد ترامب    عيار 21 الآن.... تعرف على اسعار الذهب اليوم الجمعه 14نوفمبر 2025 فى محلات الصاغه بالمنيا    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    رحيل زيزو المجاني يدفع الزمالك للتحرك لحماية نجومه    وفاة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد صبري إثر حادث سير    الحماية المدنية الجزائرية: اندلاع 22 حريقا في عدة ولايات واستمرار عمليات الإخماد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : سابق بالخيرات باذن الله ?!    حصن يومك.. أذكار الصباح والمساء ترفع الطمأنينة وتزيد البركة    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تناقش النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    موعد مباراة جورجيا ضد إسبانيا فى تصفيات كأس العالم 2026    استمرار رفع درجة الطوارئ لمواجهة أمطار نوة المكنسة بالإسكندرية    الثلاثاء.. إعلان نتائج المرحلة الأولى وبدء الدعاية الامنخابية لجولة الإعادة    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 نوفمبر في سوق العبور للجملة    وزارة الصحة: الذكاء الاصطناعى المسرح الاستراتيجى للتنمية المستدامة    مهرجان القاهرة السينمائي، حلقة نقاشية حول سينما أفلام النوع الليلة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    خطا بورسعيد والصعيد الأعلى في تأخر قطارات السكة الحديد    الصحة: فحص أكثر من نصف مليون طفل للكشف عن الأمراض الوراثية    الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى: الإعلان قريبا عن أول دبلومة لطب الأسرة    طريقة عمل المكرونة بالسي فود والكريمة بمذاق أحلى من الجاهزة    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    براتب يصل ل45 ألف جنيه.. 6200 فرصة عمل في مشروع الضبعة النووي    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في شمال سيناء    اليوم العالمي لمرضى السكري محور فعالية توعوية بكلية تمريض «الأزهر» بدمياط    خالد الغندور: اجتماع منتظر في الزمالك لحل أزمة مستحقات جوميز ويانيك فيريرا    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تشارك في احتفالية يوم الوثيقة العربية بجامعة الدول العربية    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    السيطرة على حريق شب في مخزن للمساعدات الإنسانية جنوب العريش    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، القانون رقم 109 لسنة 1971 المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، فيما وجه أعضاء مجلس النواب تحية لرجال الشرطة ووجهوا التهنئة بمناسبة عيد الشرطة في 25 يناير.
وبحسب تقرير مشروع القانون الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، فإن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحديث التشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة بما يتوافق مع تحقيق الاستقرار الويفي وترسيخ قيم الانضباط وضبط صضياغة بعض النصوص التي أثارت لبسًا في تفسيرها وتطبيقها.
وبموجب تعديل المادة 77 تكون سلطة إحالة فرد هيئة الشرطة لمدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية بالوزارة بدلا من مديري الامن والإدارات العامة؛ لتوحيد سلطة الإحالة وخضوعها لمعيار واحد يفرض قواعد الانضباط ويفعل سلطات المستويات القيادية.
وبشأن المادة 77 مكرر 4، تشير الفقرة الأخيرة إلى منح السلطة المستبدلة المجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي أو تجاوزت نسبة غيابه من تلك الفرقة 50%.
وتمنع التعديلات إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل وكذلك عدم جواز إعادة التعيين لمن سبق مجازاته بجزاء الوقف عن العمل أو سبق إحالته للاحتياط للصالح العام، أو كان المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة قد قرر عدم لياقته صحيًا حتى ولو طلب ذلك خلال مدة الستة أشهر المشار إليها؛ تحقيقًا لاستقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم على الانضابط والأقدمية.
وعدل مشروع القانون في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون هيئة الشرطة، وحذف النص على إصدار قرارات المجلس مسببة، أوضح تقرير اللجنة أن ذلك نزولًا على الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصر المجلس وهو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال، فضلًا عن الصعوبة العملية في تسبيب جميع قرارات المجلس، وهو ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، بان الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها؛ نظرًا لكون هذه القرارات بحسب الأصل محمولة على قرينة المشروعية وقيامها على السبب الصحيح وبالتالي فإن علة التسبيب لا تجد صداها في هذا النص.
وبموجب مشروع القانون مادة 71 تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية
2- إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبتي عميد، أو لواء من تاريخ الترقية ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته للمعاش عند حلول الدور عليه للمد في الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ولك طبقا للمادة 19 من هذا القانون.
3- عدم اللياقة للخدمة صحيا، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزراة الداخلية بناء على طلب الوزارة أو الضابط ويسوي معاشه أو مكافأته وفقًا لحكم المادتين 114 مكرر أو 114 مكرر 3 أو أيهما أصلح. وحذفت التعديلات عدم جواز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء إجازته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.