في طريقه إلى السويداء، قصف إسرائيلي لرتل عشائري في حمص    مضمون إباحي وامرأة عارية، ترامب يقاضي "وول ستريت جورنال" بسبب إبستين    بعد قصفها.. ماذا تعرف عن الكنيسة دير اللاتين في غزة؟    الأهلي بين جنة إيفونا ونار أزارو وتمرد وسام أبو علي.. ما القصة؟    انقلاب سيارات وهرولة المسعفين، حادث مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي (فيديو)    وزة شيطان والدم حن، صلح أبناء شعبان عبد الرحيم بعد خلافات عائلية    اتحاد الكرة يقيم عزاء لميمي عبد الرازق في القاهرة    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    نائب الرئيس الأمريكي يؤيد خطة ترامب لتوريد السلاح لأوكرانيا على نفقة الأوروبيين    خالي من السكان.. انهيار جزئي في عقار خلف مسجد أحمد بن طولون بالسيدة زينب    جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط تهريب كمية من الأدوية    تجديد حبس مديرة مكتب توثيق الشهر العقاري بدمنهور و2 آخرين    رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وزير الأوقاف    أول تعليق من عبدالله السعيد بعد تجديد عقده مع الزمالك    وزير الرياضة: استثمارات نجيب ساويرس دليل على نجاح تحويل الأندية لكيانات اقتصادية ربحية    الرئاسة السورية: المجموعات الخارجة عن القانون انتهكت التزامات الوساطة الأمريكية العربية    فلسطين.. استشهاد اثنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على الحي الياباني في خان يونس    أبرزها حبس رجال الأعمال.. وزير العمل يوضح كيف اعترض النواب على قانون العمل الجديد    منظمة المرأة العربية تعقد دورة حول "تمكين النساء في مجال إدارة المشاريع الزراعية"    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة علي حريق شقة سكنية في حدائق الأهرام    الحزن ينهش جسد والد أطفال المنيا.. ونقله لمستشفى أسيوط    حدث منتصف الليل| مظهر شاهين يرد على تصريح "يمامة" المثير.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة    تأجيل حفل روبي وليجي سي في الساحل الشمالي لهذا السبب    قبل طرحه.. تفاصيل ألبوم آمال ماهر الجديد «حاجة غير»    بالتفاصيل.. نقل رزان مغربي للمستشفى بعد سقوط سقف فندق عليها    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    عم الأطفال الخمسة المتوفين بالمنيا: الطفل يكون طبيعيا 100%.. ويموت خلال ساعة من ظهور الأعراض    متحدث الصحة: لا أمرض معدية أو فيروسات وبائية في واقعة "أطفال المنيا"    «لا أحد معصوم من الخطأ».. نجم الإسماعيلي يعتذر بسبب قميص بيراميدز    بمشاركة 9 جامعات.. غدا انطلاق فاعليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية ببنها    رسميا.. عدد أيام إجازة ثورة 23 يوليو 2025 بعد ترحيلها من مجلس الوزراء (تفاصيل)    فاتورة الكهرباء الجديدة تصعق الغلابة..الوزارة تستعد لإقرار زيادات فى أسعار الشرائح تصل إلى 45%.. وتحذير من «تخفيف الأحمال»    رسميا بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    سعر المانجو والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    حزب الله: الظلم الكبير الذي تعرض له جورج عبد الله وإبقاؤه محتجزا رغم انتهاء محكوميته وصمة عار لفرنسا    لينك نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس والاسم في القاهرة والمحافظات فور ظهورها    شاهد بالصور.. أعمال إصلاحات هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد    هبوط جميع الأعيرة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 وعيار 21 ينخفض الآن بالمصنعية    انخفاض مفاجئ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    ارتفاع طن اليوريا العادي 1026 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق    وفد برلماني يزور شركة توزيع كهرباء الإسكندرية لبحث تحسين الخدمات    أبواب الدخل ستفتح واسعًا.. حظ برج الدلو اليوم 18 يوليو    «عظمة وهيبة».. ظهور محمود الخطيب في مسلسل «كتالوج» يثير تفاعلا (فيديو)    تنسيق الجامعات 2025، قائمة المعاهد الخاصة العليا المعتمدة في مصر    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    بعثة بيراميدز تبدأ رحلتها إلى تركيا    «أحسن حاجة وبتمنى السعيد».. رسالة مفاجئة من الهاني سليمان ل شيكابالا بشأن اعتزاله    رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر    100% نسبة تنفيذ.. قوافل دمياط العلاجية تقدم خدماتها ل 41 ألف مواطن في 2025    خبير: الدولة تمتص صدمات الاقتصاد العالمي وتوفر حياة كريمة للمواطنين    الهلال يتفق على تمديد عقد بونو حتى 2028 بعد تألقه اللافت    مشيرة إسماعيل: حياتى كانت انضباطًا عسكريًا.. وعاملونا كسفراء بالخارج    "أم كلثوم.. الست والوطن".. لقطات لانبهار الفرنسيين خلال حفل أم كلثوم بمسرح أولمبيا    طبيب مصري بأمريكا لتليفزيون اليوم السابع: ترامب يحتاج جراحة لعلاج القصور الوريدي    محافظ الإسماعيلية يبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ.. 135 مركزًا انتخابيًا لاستقبال مليون ناخب    ما حكم التحايل الإلكترونى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    ما حكم استخدام إنترنت العمل في أمور شخصية؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بنشر تعديلات قوانين القوات المسلحة
عقوبات تأديبية جديدة: الحرمان من الأقدمية وتنزيل الرتبة.. والاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية
نشر في الوطن يوم 07 - 09 - 2014

تنفرد «الوطن» بنشر مشروع القرار بقانون، الخاص بتعديلات قوانين القوات المسلحة، والذى أرسلته وزارة الدفاع إلى مجلس الدولة.
يشمل القانون الجديد، تعديلات فى قانون «ضباط القوات المسلحة»، بشأن شروط خدمة وترقية الضباط العاملين وقواعد خدمة الضباط الاحتياط، وكذلك تعديل قانون إنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، وقانون الخدمة العسكرية والوظيفية، وقانون خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة، وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية.
ضمت تعديلات قانون الضباط، العقوبات التأديبية، وهى: «الحرمان من الأقدمية فى الرتبة، وتنزيل الرتبة، والاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية».
ونصت التعديلات على أنه «إذا توفى الضابط أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التى يحل فيها دوره فى الترقية للرتبة التالية، وكان مستوفياً لشروط الأهلية للترقى إلى هذه الرتبة، تتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لوفاته أو بلوغه سن التقاعد».
وجاء فى تعديل قانون خدمة الصف والجنود «يوفر القانون تدبير احتياجات الشرطة من الأفراد المجندين بقرار من وزير الدفاع بناء على طلب من وزير الداخلية»، وغلظ القانون الغرامة الخاصة بالتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد وأطلق عقوبة الحبس فيها، وحدد القانون تحديد بدء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية من تاريخ انضمام المجند إلى السلاح الموزع عليه.
وحظر تعديل القانون لعب الميسر وتناول المشروبات الروحية مطلقاً على ضباط القوات المسلحة، كما لا يجوز للعسكرى الزواج من المصرية التى تحمل جنسية دولة أخرى إلا بإذن من وزير الدفاع، ونص المشروع على أن يكون تعديل الرواتب الأصلية للضباط بقرار من رئيس الجمهورية.
والقرار بقانون هذا نصه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 46 فقرة أولى، و(100) مكرراً الفقرة الأخيرة و(112) و(112) مكرراً الفقرة الأولى و(140) و(143) و(151) من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النصوص الآتية:
مادة (46) فقرة أولى:
مع مراعاة أحكام الموادة (27) و(34) و(48) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها فى المادة (31).
وقام قسم التشريع فى مجلس الدولة بتعديلها إلى:
يستبدل بنصوص المواد 46 الفقرة الأولى و(81)، و(100) مكرراً الفقرة الثالثة و(112) و(112) مكرراً الفقرة الأولى و(140) و(143) و(151) من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النصوص:
مادة (46) الفقرة الأولى:
مع مراعاة أحكام الموادة (27) و(34) و(48) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها فى المادة (31).
وأوضح قسم التشريع أن الهدف من التعديل هو إعمال حكم المادة 34 من ذات القانون عند النظر فى أمر ترقية الضباط الفنيين أسوة بأقرانهم من الضباط العاملين بما يحقق المساواة بينهم فى استحقاقهم الإحالة إلى التقاعد بالرتبة التالية بقوة القانون إذا حل عليهم دور الترقية إليها ولم يشملهم الاختيار أو بلغوا سن التقاعد فى رتبتهم قبل ذلك.
وأضاف قسم التشريع مادة (81):
إذا بقى الضابط المحال إلى المعاش أو المقبول استقالته مدة بعد إحالته أو قبول استقالته لتسليم ما بعهدته تصرف له مكافأة عن هذه المدة تساوى الفرق بين راتبه الجديد أو معاشه وبين مجموع راتبه الأصلى وتعويضاته على ألا تجاوز مدة تسليم العهدة شهراً واحداً.
وأوضح قسم التشريع، أن هذه المادة وردت ضمن مواد الباب السابع المعنون (رواتب الضباط وتعويضاتهم) ونقترح الإبقاء على حكمها بالنسبة للضابط المحال إلى المعاش أو المقبول استقالته على أن يستبدل بنص المادة الحالى النص المقترح ونقلها من المادة العاشرة من مواد المشروع إلى المادة الأولى وليس إلغاءها على نحو ما ورد بمشروع التعديل.
مادة (100) مكرراً الفقرة الأخيرة:
ولا يجوز النظر فى أمر ترقية الضابط أثناء وجوده بالإجازة الخاصة دون راتب وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة على النحو التالى:
1- إذا تمت عودته قبل مضى سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يعود فى أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه فى رتبته قبل الإجازة، فإذا كانوا قد رقوا إلى رتبة أعلى ينظر فى أمر ترقيته إليها فى أقرب نشرة ترقيات تلى عودته متى كان مستوفياً لشروط الترقية.
2- إذا تمت عودته من الإجازة بعد مضى سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يتخذ عند عودته مركزاً رقمياً فى رتبته مساوياً للمركز الذى كان يشغله فيها بكشف الأقدمية عند قيامه بالإجازة، حتى إن كان زملاؤه الذين كانوا معه فى الأقدمية الأصلية قد رقوا إلى رتبة أعلى.
هذه المادة عدلها قسم التشريع إلى مادة (100) مكرراً الفقرة الثالثة: ولا يجوز النظر فى أمر ترقية الضابط أثناء وجوده بالإجازة الخاصة دون راتب وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة على النحو التالى:
1- إذا تمت عودته قبل مضى سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يعود فى أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه فى رتبته قبل الإجازة، فإذا كانوا قد رقوا إلى رتبة أعلى ينظر فى أمر ترقيته إليها فى أول نشرة ترقيات تالية لعودته متى كان مستوفياً لشروط الترقية.
2- إذا تمت عودته من الإجازة بعد مضى سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يتخذ عند عودته مركزاً رقمياً فى رتبته مساوياً للمركز الذى كان يشغله فيها بكشف الأقدمية عند قيامه بالإجازة حتى إن كان زملاؤه الذين كانوا معه فى الأقدمية الأصلية قد رقوا إلى رتبة أعلى.
مادة (112):
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضباط العاملين هى:
1- الترك فى الترقية.
2- الحرمان من الأقدمية فى الرتبة.
3- تنزيل الرتبة.
4- الإحالة إلى التقاعد.
5- الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية.
وتكون عقوبة الترك فى الترقية لنشرة واحدة أو نشرتين على الأكثر وتنفذ عند حلول دور الضباط فى الترقية بالأقدمية العامة للرتبة التالية.
وتكون عقوبة الحرمان من الأقدمية فى الرتبة بتعديل رقم أقدمية الضابط فى رتبته بما لا ينزل به إلى الرتبة أو الدرجة السابقة.
أما عقوبة تنزيل الرتبة فتكون بإلغاء ترقية الضابط إلى رتبته الحالية وعودته إلى الرتبة أو الدرجة الأدنى التى نزل إليها مع مراعاة أحكام المادة (78) مكرراً.
ولا تسرى أحكام المادتين (21، 27) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 على من انتهت خدمته طبقاً لأى من البندين (4، 5).
وتختص لجان الضباط الرئيسية بتوقيع تلك العقوبات على أن يتم التصديق عليها من وزير الدفاع فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية فيكون التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة (112) مكرراً الفقرة الأولى:
تمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة (112) بانقضاء المدد التالية:
1- سنة بالنسبة لعقوبة الترك فى الترقية وتحسب من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة للترك فى الترقية.
2- سنتان بالنسبة لعقوبتى الحرمان من الأقدمية فى الرتبة أو تنزيل الرتبة وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
3- ثمانى سنوات بالنسبة لعقوبة الإحالة للتقاعد وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
4- اثنتا عشرة سنة بالنسبة لعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
وعدلها قسم التشريع إلى:
مادة (112) مكرراً الفقرتان الأولى والثانية:
تمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة بانقضاء المدد التالية:
1- سنة بالنسبة لعقوبة الترك فى الترقية وتحسب من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة للترك فى الترقية.
2- سنتان بالنسبة لعقوبتى الحرمان من الأقدمية فى الرتبة أو تنزيل الرتبة وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
3- ثمانى سنوات بالنسبة لعقوبة الإحالة للتقاعد وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
4- اثنتا عشرة سنة بالنسبة لعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
ويتم محو العقوبة فى كل من هذه الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية فيكون التصديق من رئيس الجمهورية إذا تبين للجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف المعاقب أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين.
مادة (140):
لا يجوز للضابط الذى يطلب إحالته إلى التقاعد أو يقدم طلب استقالته أن يترك الخدمة قبل إخطاره رسمياً بقبول طلبه.
مادة (143):
إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة منح رتبته الأصلية وحددت أقدميته طبقاً لما هو وارد فى المادة (100) مكرراً.
وطالب قسم التشريع بحذف المادة رقم (151) والتى تنص على: «إذا توفى الضابط أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التى يحل فيها دوره فى الترقية للرتبة التالية وكان مستوفياً لشروط الأهلية للترقى إلى هذه الرتبة، يتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لوفاته أو بلوغه سن التقاعد.
وقال فى ملاحظاته، إن هذه المادة تم إلغاؤها بالقانون رقم 114 لسنة 1964، أى أن حكمها قد سقط، ومن ثم فإنه لا يجوز قانوناً إدخال تعديل عليها بحسبان أن السقط لا يعود، وأن يتم إضافة نص هذه المادة إلى الفصل الثالث من الباب الرابع لتجانس حكمها مع أحكامه.
المادة الثانية
تضاف المواد أرقام (32) مكرراً و(52) مكرراً و(131) مكرراً إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه نصوصها الآتية:
مادة (32) مكرراً:
إذا حل دور الترقية على الضابط فى إحدى الرتب من ملازم حتى رائد، ولم يكن قد أتم تأهيله للترقية بسبب تقصيره فى الحصول على الفرقة التعليمية الحتمية أو فى اجتياز امتحان الترقية يعامل على النحو التالى:
أ- يترك فى الترقية لمدة أقصاها سنة، فإذا أتم تأهيله خلالها يرقى فى أول نشرة ترقيات تلى تاريخ إتمامه التأهيل إذا توافرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية مع احتفاظه بأقدميته عند ترقيته.
ب- إذا ظل مقصراً فى إتمام التأهيل حتى انقضاء السنة الأولى لتركه فى الترقية يترك سنة أخرى على الأكثر، فإذا أتم تأهيله خلالها يرقى فى أول نشرة ترقيات تلى تاريخ إتمام التأهيل إذا توافرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية مع تحديد أقدميته من تاريخ ترقيته.
ج - إذا استمر مقصراً فى استيفاء التأهيل المقرر لترقيته حتى انقضاء السنة الثانية لتركه فى الترقية، يعرض أمره على لجنة الضباط المختصة للنظر فى مدى صلاحياته للاستمرار بالخدمة فى القوات المسلحة وفقاً لأحكام المادة (26).
ويعتبر تخلف الضابط دون عذر مقبول عن حضور الفرقة أو أداء الامتحان تقصيراً فى إتمام التأهيل.
ويعتمد فى تحديد تاريخ إتمام التأهيل بالتاريخ الذى أتم فيه الضابط الحصول على الفرقة التعليمية أو أدى فيه الامتحان فى المادة أو المواد التى كان مقصراً فيها.
وأضاف قسم التشريع إليها مادة (52) مكرراً:
إذا توفى الضابط أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التى حل فيها دوره فى الترقية للرتبة التالية وكان مستوفياً لشروط الترقى إلى هذه الرتبة يتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لوفاته أو بلوغه سن التقاعد.
مادة (131) مكرراً:
فى تطبيق أحكام المواد (128) مكرراً و(128) مكرراً (1) و(130) يعتبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو بلوغ سن التقاعد أو بقوة القانون.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنص المادة (70) من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة النص الآتى:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (16، 18، 19، 31، 32، 67، 68، 69).
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة النص الآتى:
يكون إقراض أفراد القوات المسلحة المنتفعين بأحكام هذا القانون بضمان رواتبهم أثناء الخدمة أو معاشاتهم ومستحقاتهم الأخرى عند انتهاء الخدمة وتحدد قيمة القرض ومدته وطريقة سداده بقرار يصدر بذلك من وزير الدفاع ويخصم 2٪ من قيمة القرض عند صرفه للمقترض مقابل المصروفات الإدارية.
(المادة الخامسة)
يستبدل بنصوص المواد (2) أولاً (ب) و(8) فقرة (4) و(10) الفقرة الثانية و(19) الفقرة الثانية و(49) و(52) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية النصوص الآتية:
مادة (2) أولاً (ب)
الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة، على أن يكون إمداد الشرطة بالمجندين بقرار يصدر من وزير الدفاع بناء على طلب من وزير الداخلية.
مادة (8) فقرة (4):
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب الخاصة التى تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد صدور قرار من الوزير المختص بالإنشاء واللائحة الداخلية لكل منها.
مادة (10) الفقرة الثانية
وينشأ بمقر مديرية الأمن فى كل محافظة قسم تجنيد وتعبئة كما ينشأ مكتب تجنيد وتعبئة فى مقر كل قسم أو مركز شرطة وتكون جميعاً تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة الواقعة فى دائرة اختصاصها، ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق والأقسام والمكاتب قرار من وزير الدفاع.
مادة (19) الفقرة الثانية:
وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة لهم من التاريخ المقرر لانضمامهم إلى أسلحتهم الموزعين عليها.
مادة (49):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (52):
يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة فى الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول.
واقترح قسم التشريع حذف المادة السادسة التى تنص على:
تضاف مادة جديدة برقم 45 مكرراً إلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية بالنص الآتى:
تلغى عبارة مرحلة الفحص أينما وردت فى القانون، واقترح قسم التشريع حذف هذه المادة من المشروع، والاكتفاء بإيراد حكمها فى المادة العاشرة من المشروع.
(المادة السابعة)
يستبدل بنصوص المواد (79) بندى (ه، ز) و(100) الفقرة الثالثة و(106) و(126) و(130) من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 النصوص الآتية:
مادة (79) بندى (ه، ز):
(ه) لعب الميسر.
(ز) تناول المشروبات الروحية.
مادة (100) فقرة ثالثة:
وفى حالة إصابته أو وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد المقرر لدرجته أثناء فترة هروبه وبعد شطبه من القوة تسوى حقوقه المقررة وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة باعتباره مرفوتاً من تاريخ شطبه، إلا إذا ثبت أن تغيبه عن الوحدة كان بسبب خارج عن إرادته.
مادة (106):
يجوز بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه نقل المجندين إلى الاحتياط قبل انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية وذلك لدواعى الصالح العام أو لمقتضيات المصالح العامة.
مادة (126):
من يفقد من العسكريين أثناء الخدمة يشطب من عداد القوة اعتباراً من يوم الفقد ويكون فى حكم المتوفى أو المستشهد بقرار من وزير الدفاع إذا انقضت سنة من اليوم التالى لتاريخ الفقد دون أن تثبت وفاته أو استشهاده رسمياً أو وجوده على قيد الحياة.
مادة (130):
تختص اللجان القضائية العسكرية المشار إليها فى المادة السابقة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية.
(المادة الثامنة)
تضاف المواد أرقام (30) مكرراً و(32) مكرراً و(41) فقرة أخيرة و(87) فقرة ثانية و(95) بند (ب/4) إلى القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه نصوصها الآتية:
مادة (30) بند (و):
إذا بلغ ضابط الشرف سن التقاعد أو توفى خلال إعداد نشرة الترقيات التى يحل فيها دوره للترقى للرتبة التالية وكان مستوفياً لشروط الأهلية للترقى إلى هذه الرتبة تتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لبلوغه سن التقاعد أو الوفاة.
مادة (32) فقرة أخيرة:
إذا توفى ضابط الصف خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التى يحل فيها دوره فى الترقية للدرجة التالية وكان مستوفياً لشروط الأهلية للترقى إلى هذه الدرجة، تتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لوفاته.
مادة (41) فقرة أخيرة:
ويراعى عند تنزيل الدرجة ألا تقل الدرجة التى أنزل إليها لأى فرد عن الدرجة التى تخرج بها من المنشأة العسكرية.
مادة (87) فقرة ثانية:
كما لا يجوز للعسكرى الزواج من المصرية التى تحمل جنسية دولة أخرى إلا بإذن خاص من وزير الدفاع.
مادة (95) بند (ب/4):
(4) النقل إلى وظيفة مدنية.
(المادة التاسعة):
تضاف مادة جديدة برقم (38) مكرراً إلى القانون رقم 122 لسنة 1982 بإنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية نصها الآتى:
يطبق بشأن رواتب الصناع العسكريين بالقوات المسلحة جدول رواتب الدرجات الأخرى ذات الراتب العالى المرافق للقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه.
ويكون تعديل الرواتب الأصلية بقرار من رئيس الجمهورية ويكون منح وتعديل البدلات والعلاوات والتعويضات الثابتة والإضافة بقرار من وزير الدفاع.
(المادة العاشرة)
تلغى المادتان (79، 80) والفقرة الثالثة من المادة (82) والفصل الأول من الباب الثانى عشر من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه وتلغى عبارة مرحلة الفحص أينما وردت فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليها والمادتان (36) و(51) بند (أ) من القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه والجدول المرفق بالقانون رقم 122 لسنة 1982 المشار إليه.
(المادة الحادية عشرة)
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثانية عشرة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.