قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، اليوم، برفض دعوى عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002، بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال. وذهبت المحكمة الدستورية العليا في قضائها إلى أن الدستور كفل التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين والضمان الاجتماعي توفيرًا لحياة كريمة للمواطن وأسرته، وتأمينه ضد البطالة والعجز عن العمل والشيخوخة، وأن إعانة الطوارئ التي استحداثها القانون رقم 156 لسنة 2002، هي نوع جديد من التأمين الاجتماعي مستقل عن تأمين البطالة الذي نظمه قانون التأمين الاجتماعي رقم 75 لسنة 1979، وأن تحقيق العدل في مجال النشاط الاقتصادي يتطلب مشاركة فاعلة من أصحاب الاعمال لصالح العمال لديهم لتأمين حاضرهم ومستقبلهم، كما أن تحميل المنشآت سواء العامة أو الخاصة بنسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بها هو وسيلة لتحقيق العدل والتضامن الاجتماعي اهتداء بأحكام الدستور نصًا وروحًا. وكانت مجموعة من الشركات قد دفعت بعدم دستورية المادة المذكورة التي تقضى بخصم (1%) من الأجر الأساسي للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والتزام تلك المنشآت بتسديدها استنادًا إلى أن حالة البطالة التي عالجها القانون رقم 156 لسنة 2002 سبق أن عالجها المشرع في قانون التأمين الاجتماعي.