قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير النقل البحري رقم 519 لسنة 2003، بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالأراضي التي تستأجرها الهيئة المصرية العامة للبترول، فيما تضمنه من قصر منح نسبة تخفيض مقابل الانتفاع بأراضي مواني البحر الأحمر على شركات القطاع العام. وكانت شركة "توتال مصر"، طلبت معاملتها بذات معاملة شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للبترول، ودفعت بعدم دستورية قرار وزير النقل البحري المذكور فيما تضمنه من قصر منح تخفيض الانتفاع لأراضي الموانئ لشركات القطاع العام. وذهبت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن القواعد التشريعية الحاكمة لنشاط الشركات العاملة في مجال البترول وتسويق المواد البترولية لم تسمح حسب الأصل الدستوري بإقامة تمييز غير مبرر في المعاملة بين هذه الشركات بالنظر إلى طبيعتها وكونها من وحدات القطاع العام أو تابعة للقطاع الخاص، وأن قرار وزير النقل البحري أجرى تفرقه تحكمية غير مبررة بين شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص العاملة في ذات المجال بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية وهو ما يخالف مبدأ المساواة وحماية حق الملكية الخاصة، وخلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم وحددت اليوم التالي لنشر هذا الحكم قانونًا لإعمال أثره مراعاة للأثار المالية التي ستترتب على الأثر الرجعي لحكمها.