قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير النقل البحرى رقم 519 لسنة 2003، بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالأراضي التي تستأجرها الهيئة المصرية العامة للبترول، فيما تضمنه من قصر منح نسبة تخفيض مقابل الانتفاع بأراضى موانئ البحر الأحمر على شركات القطاع العام. وكانت شركة بترول خاصة قد طلبت معاملتها بذات معاملة شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للبترول، ودفعت بعدم دستورية قرار وزير النقل البحرى المذكور فيما تضمنه من قصر منح تخفيض الانتفاع لأراضى الموانئ لشركات القطاع العام. وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن القواعد التشريعية الحاكمة لنشاط الشركات العاملة في مجال البترول وتسويق المواد البترولية لم تسمح حسب الأصل الدستورى بإقامة تمييز غير مبرر في المعاملة بين هذه الشركات بالنظر إلى طبيعتها وكونها من وحدات القطاع العام أو تابعة للقطاع الخاص، وأن قرار وزير النقل البحرى أجرى تفرقه تحكمية غير مبررة بين شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص العاملة في ذات المجال بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية، وهو ما يخالف مبدأ المساواة وحماية حق الملكية الخاصة، وخلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم وحددت اليوم التالى لنشر هذا الحكم قانونًا لإعمال أثره مراعاة للآثار المالية التي ستترتب على الأثر الرجعى لحكمها.