لقى عاطل مصرعه، أثر اصطدام دراجة بخارية به أثناء سيره بالشارع، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. بلاغ بالحادث تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس القطاع، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى أم المصريين، بوصول شخص، مقيم دائرة القسم مصاب بنزيف بالمخ فى حادث مصادمة، وتوفى أثناء إسعافه، على الفور انتقل العقيد محمد الصغير مفتش المباحث. اصطدمت به دراجة بخارية وفر قائدها هاربا بسؤال أسرة المتوفى 36 سنة، مقيمة بالعنوان ذاته، قررت أنه أثناء سير والدها بشارع الملكة دائرة القسم، اصطدمت به دراجة بخارية، وفر قائدها هاربا، نتج عنها إصابته التى أودت بحياته. بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط الدراجة البخارية «دون لوحات»، وقائدها مرتكب الواقعة عامل 34 سنة مقيم دائرة القسم، وبمواجهته أمام العقيد محمد الصغير مفتش المباحث، أقر بارتكابه الواقعة دون قصد، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن. عقوبة القتل الخطأ قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات حدد في المادة 238، أن يعاقب «كل من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته، أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأضاف في تصريحات ل«الوطن»، أن تكون العقوبة «بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، حال وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا، بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك».