لتفادي الغرامة والحبس.. طريقة التصالح في جرائم سرقة التيار بقانون الكهرباء    أسعار اللحوم والأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر    ترامب يؤكد الاحتفاظ بناقلات النفط المصادرة من فنزويلا    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    أليك بالدوين في عين العاصفة مجددًا... قضية Rust تعود وتثير قلقًا واسعًا على حالته النفسية    كسر الرقم التاريخي السابق، سعر الذهب يصل إلى مستوى قياسي جديد    عمر مرموش يؤكد: فوز منتخب الفراعنة على زيمبابوي أهم من أي إنجاز فردي    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    أمم أفريقيا 2025| بهذه الطريقة احتفل محمد صلاح ومرموش بالفوز على زيمبابوي    اليوم، بدء إعادة جثامين 14 مصريا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    أجواء شديدة البرودة والصغرى 12 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بعد ارتدائها البدلة الحمراء.. محامي ضحية ابنتها ببورسعيد يكشف موعد تنفيذ حكم الإعدام في المتهمة (خاص)    استشاري تغذية علاجية بالفيوم ل"أهل مصر": دودة الطماطم خطر صحي وآفة زراعية.. ولا علاقة لها بالقيمة الغذائية    حين تضطر أم لعرض أطفالها للتنازل: ماذا فعلت سياسات السيسي بالمصريين؟    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يُكرّم مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية    استكمال الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة كيريو في محافظات الجمهورية يوم 23 ديسمبر    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    استغاثة عاجلة إلى محافظ جنوب سيناء والنائب العام    شعبة الاتصالات: أسعار الهواتف سترتفع مطلع العام المقبل بسبب عجز الرامات    مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية فى المنوفية    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    ليفربول يعلن نجاح جراحة ألكسندر إيزاك وتوقعات بغيابه 4 أشهر    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    بعد 5 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين اختناقًا بالغاز في حدائق أكتوبر    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بانضمام مصر إلى «اتفاقية الرياض» لتسليم المتهمين
الاتفاقية تنص على تعهد كل طرف بتسليم الأشخاص المحكوم عليهم.. والانسحاب منها يرتب أثره بعد 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب إلى أمين الجامعة العربية
نشر في الوطن يوم 05 - 12 - 2014

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قراراً جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى، الموقعة بتاريخ 6 أبريل 1983، وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية بتاريخ 26 نوفمبر 1997، وتنص الاتفاقية على التعاون بين الدول الموقّعة عليها فى تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية.
والدول الموقعة على الاتفاقية هى الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتى والسعودية والسودان وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان، وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا، والمغرب وموريتانيا واليمن.
ونصت المادة 38 من الباب السادس من الاتفاقية على تعهُّد كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يُسلم الأشخاص الموجودين لديه والموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أىٍّ من الأطراف المتعاقدة الأخرى، وحدّدت المادة 39 بأنه يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهّد فى الحدود التى يمتد إليها اختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أىٍّ من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقباً عليها فى قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية، مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أىٍّ من الطرفين المتعاقدين، وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد الآخر طلباً بالملاحقة، مصحوباً بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التى تكون فى حيازته ويُحاط الطرف المتعاقد الطالب، علماً بما تم فى شأن طلبه.
ونصّت المادة 40 على أن الأشخاص الواجب تسليمهم هم من وجّه إليهم اتهاماً عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين، ومن وجّه إليه الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقرّرة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر العقوبة نفسها، ومن حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ومن حكم عليه حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها فى قوانينه، إذا كان من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم، أو من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر العقوبة نفسها. ونصت المادة 41 على أنه لا يجوز تسليم المتهمين إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم بمقتضى القواعد القانونية لها صبغة سياسية، على ألا يُعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية التعدى على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة، والتعدى على أولياء العهد أو نواب الرؤساء، والقتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات، كما لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى الإخلال بواجبات عسكرية، وإذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت فى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم، وكانت قوانينه تنص على تتبُّع مرتكبى هذه الجرائم ومعاقبتهم، وإذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، وإذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقاً لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم، وإذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
وحددت المادة 42، طريقة تقديم طلب التسليم، بأن يقدم طالب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ويرفق الطلب ببيان مفصل عن هوية الشخص، وأمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أصل حكم الإدانة، ومذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها، ونصّت المادة 43 على أنه يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفاً مؤقتاً، فى أحوال الاستعجال، وبناءً على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتاً، لحين وصول طلب التسليم.
وشدّدت المادة 71 على أنه لا يجوز لأى طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية إلا بناءً على طلب كتابى مسبّب يُرسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مُضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وتظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التى قُدمت خلال تلك المدة، ولو حصل هذا التسليم بعدها.
وكان اللافت أن هذه الاتفاقية تم إدخال تعديل عليها فى المادة 69 بخصوص تسليم المتهمين، بحيث نص التعديل على أن هذه الاتفاقية لا تخل بالاتفاقيات الخاصة بين الدول الأعضاء، وفى حال تعارضها تطبّق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحاكمين، إلا أن «قطر» المتهمة بإيواء قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابى مطلوب ضبطهم وإحضارهم، ليست من ضمن الموقعين على هذا التعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.