برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تُعلن عن 1800 وظيفة بشركة كبرى    وزير الخارجية يستعرض مع رئيس مجموعة البنك الدولي جهود تطوير برنامج الطروحات الحكومية    النفط يصعد وسط شكوك إزاء تراجع اضطراب الشحن عبر مضيق هرمز    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن اليوم الجمعة 17 أبريل    هدنة لبنان وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ وترامب يشير لاجتماع محتمل مع إيران قريبا    توقعات بانحسار الحرب في إيران تدفع الذهب لمكاسب أسبوعية متتالية مع آمال انتهاء التصعيد    وكالة "إيسنا": إيران تقدر عوائد "إدارة" مضيق هرمز بنحو 10 إلى 15 مليار دولار    خلال زيارته لواشنطن، وزير الخارجية يواصل لقاءاته مع رؤساء لجان مجلس النواب الأمريكي    صندوق النقد الدولي يعلن استئناف التعامل مع فنزويلا تحت إدارة رودريجيز    غبار يملأ سماء مصر وهذا ما يحدث خلال النهار، الأرصاد تكشف عن الوضع الجوي الآن    نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب: والدي لم يبك في حياته إلا مرتين على رحيل عبد الحليم حافظ ووالدته    حياة كريمة فى الغربية.. طفرة فى القوافل الطبية بالمراكز والقرى    بدء عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم بجنوب لبنان    السيطرة على حريق داخل مصنع مشغولات ذهبية فى مدينة بدر.. صور    ترامب يلمح إلى انفتاحه على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    صلاح دندش يكتب: تخاريف    مسئول بالصحة: 7 آلاف متردد سنويا على خدمات الخط الساخن للصحة النفسية    مدير تصوير مصري يحقق خطوة دولية نادرة عبر فيلم «52 BLUE»    إيمان العاصي بطلة مسلسل «انفصال».. 12 حلقة ويعرض قريباً    سليم عساف: أتمنى الوصول لاتفاق ووقف الحرب في لبنان    الفرق المتأهلة ومواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2026    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بجرار زراعى فى الدقهلية    نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماع مع المستثمرين المتعثرين في المنطقة الصناعية بجمصة    بعد الكسر المفاجئ، مياه الفيوم تدفع ب 10 سيارات كسح أثناء إصلاح خط صرف قحافة (صور)    احذروا الرياح المثيرة للأتربة.. محافظ المنيا يُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية    إصابة 15 عاملا بتسمم داخل مزرعة عنب بالمنيا    استغاثة عامل بالإسكندرية: اعتداءات متكررة وتهديدات داخل منزله منذ سنوات    نائب محافظ الدقهلية يتفقد مدينة جمصة السياحية لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال المصطافين والزوار    حضور دولي ل«أهل مصر».. أحمد كمال يفسر ل«ليكيب» أزمة مصطفى محمد التهديفية مع نانت    الأهلي يسدد مستحقات الحكام الأجانب لمواجهتي بيراميدز والزمالك    ليفاندوفسكي: لم أحسم موقفي من الاستمرار مع برشلونة حتى الآن    عمرو دياب يعود من اعتزال الأفراح ليحيي حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي (فيديو)    حسم مرتقب خلال أسابيع.. الثقافة تدرس اختيار قيادات الأوبرا وهيئة الكتاب    رئيس الاتحاد السكندري يكشف موعد صرف المكافآت للاعبي الفريق    ترامب: آمل أن يتصرف حزب الله بشكل جيد خلال هذه الفترة المهمة    وكيل صحة الدقهلية: انضمام منشآت جديدة لمنظومة «جهار» واعتماد وحدات "أبو جلال" و"ميت زنقر" و"كوم النور"    "نور عبدالرحمن سعد" تحصد فضية الجمهورية للجمباز الفني وتهدي الفيوم إنجازًا جديدًا    فتاة تنهي حياتها بحبة الغلة بسبب خلافات أسرية بالصف    «معجم المسرح السِّيَري» للحجراوي يوثق 175 عامًا من تجليات السيرة الشعبية مسرحيًا    الأمير أحمد فؤاد يزور قهوة فاروق بالإسكندرية (صور)    الزمالك وشباب بلوزداد، تفاصيل جلسة معتمد جمال مع محمد عواد والمدافعين    حلم ال 400 ألف سيارة يقترب.. خطة مصر لغزو أسواق الشرق الأوسط وتوطين صناعة السيارات ب "استثمارات مليونية".. وخبراء: القاهرة مرشحة لتصبح مركزًا إقليميًا وزيادة الإنتاج سيخفض الأسعار    القضاء يُلزم الداخلية بسداد مقابل انتفاع أرض مركز شرطة سنهور عن 40 عامًا.. مستندات    "مدام بداره بقت زي الطياره".. مآساة سيدة بعد استئصال أعضائها دون علمها علي يد طبيب بالبحيرة    الحكومة: نقترب من حسم قانون الأحوال الشخصية الجديد تمهيدا لعرضه على البرلمان    لنا بن حليم في أمسية أوبرالية بحضور شخصيات ثقافية وفنية.. صور    أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تكشف تفاصيل التحسين بالثانوية لطلاب مدارس STEM    «الابتكار والاستدامة والشراكات الدولية».. أبرز توصيات مؤتمر تمريض كفر الشيخ    عصام عجاج: الخلع يمثل 87% من حالات الانفصال    الصحة: انطلاق المؤتمر الثاني لإدارة الأسنان بأمانة المراكز الطبية المتخصصة    هل بعد الفقد عوض من الله كما حدث مع أم سلمة؟ أمين الفتوى يرد    اجتماع رئيس العامة للاستعلامات بأعضاء المركز الصحفي للمراسلين الأجانب    الجندي يوضح الصفات التي تميز بها صحابة الرسول    ملف الإعلام يعود للواجهة.. ثقافة "النواب" تطالب بتشريع المعلومات وإعادة ضبط الخطاب العام    هندسة المسافات مع الناس    تنظيم برنامج مكثف لمراجعة حفظة القرآن الكريم بالمسجد النبوى    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    تعرض الإعلامية سالي عبد السلام لوعكة صحية.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بانضمام مصر إلى «اتفاقية الرياض» لتسليم المتهمين
الاتفاقية تنص على تعهد كل طرف بتسليم الأشخاص المحكوم عليهم.. والانسحاب منها يرتب أثره بعد 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب إلى أمين الجامعة العربية
نشر في الوطن يوم 05 - 12 - 2014

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قراراً جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى، الموقعة بتاريخ 6 أبريل 1983، وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية بتاريخ 26 نوفمبر 1997، وتنص الاتفاقية على التعاون بين الدول الموقّعة عليها فى تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية.
والدول الموقعة على الاتفاقية هى الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتى والسعودية والسودان وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان، وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا، والمغرب وموريتانيا واليمن.
ونصت المادة 38 من الباب السادس من الاتفاقية على تعهُّد كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يُسلم الأشخاص الموجودين لديه والموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أىٍّ من الأطراف المتعاقدة الأخرى، وحدّدت المادة 39 بأنه يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهّد فى الحدود التى يمتد إليها اختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أىٍّ من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقباً عليها فى قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية، مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أىٍّ من الطرفين المتعاقدين، وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد الآخر طلباً بالملاحقة، مصحوباً بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التى تكون فى حيازته ويُحاط الطرف المتعاقد الطالب، علماً بما تم فى شأن طلبه.
ونصّت المادة 40 على أن الأشخاص الواجب تسليمهم هم من وجّه إليهم اتهاماً عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين، ومن وجّه إليه الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقرّرة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر العقوبة نفسها، ومن حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ومن حكم عليه حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها فى قوانينه، إذا كان من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم، أو من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر العقوبة نفسها. ونصت المادة 41 على أنه لا يجوز تسليم المتهمين إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم بمقتضى القواعد القانونية لها صبغة سياسية، على ألا يُعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية التعدى على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة، والتعدى على أولياء العهد أو نواب الرؤساء، والقتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات، كما لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى الإخلال بواجبات عسكرية، وإذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت فى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم، وكانت قوانينه تنص على تتبُّع مرتكبى هذه الجرائم ومعاقبتهم، وإذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، وإذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقاً لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم، وإذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
وحددت المادة 42، طريقة تقديم طلب التسليم، بأن يقدم طالب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ويرفق الطلب ببيان مفصل عن هوية الشخص، وأمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أصل حكم الإدانة، ومذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها، ونصّت المادة 43 على أنه يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفاً مؤقتاً، فى أحوال الاستعجال، وبناءً على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتاً، لحين وصول طلب التسليم.
وشدّدت المادة 71 على أنه لا يجوز لأى طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية إلا بناءً على طلب كتابى مسبّب يُرسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مُضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وتظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التى قُدمت خلال تلك المدة، ولو حصل هذا التسليم بعدها.
وكان اللافت أن هذه الاتفاقية تم إدخال تعديل عليها فى المادة 69 بخصوص تسليم المتهمين، بحيث نص التعديل على أن هذه الاتفاقية لا تخل بالاتفاقيات الخاصة بين الدول الأعضاء، وفى حال تعارضها تطبّق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحاكمين، إلا أن «قطر» المتهمة بإيواء قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابى مطلوب ضبطهم وإحضارهم، ليست من ضمن الموقعين على هذا التعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.