قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عيسى عبدالحميد وآخرون، شكلا، وفي الموضوع، بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين المنعقد بجلسة 2020/10/17 فيما تضمنه من تشكيل هيئة المكتب، مع ما يترتب على ذلك من آثار- على النحو المبين بالأسباب- وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات. حيثيات الحكم وذكرت المحكمة في حيثياتها، أنّه لما كان مجلس النقابة العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/2020، عين هيئة المكتب من 4 أعضاء لمنصب الوكالة و4 أعضاء لمنصب الأمانة العامة، وعضوين بأمانة الصندوق، فإنّ القرار جاء مخالفا لنص المادة 137 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 دون سبب يبرره من الأوراق حري بالإلغاء، وتضحى الدعوى الماثلة والحال كذلك قائمة على سند صحيح من أحكام القانون. النصوص الآمرة في القانون لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأوضحت المحكمة، أنّه لا ينال من ذلك ما ساقته النقابة العامة من مبررات في مذكراتها المقدمة من أسباب، لإصدار القرار المطعون عليه منها، بأنّ المشرّع لم ينص صراحة على البطلان حال تجاوز العدد المطلوب لتشكيل هيئة المكتب. وتابعت أنّ المشرع عند وضع النص عام 1983 حدد أعضاء هيئة المكتب وفقا لنص المادة 137 منه، بمراعاة أنّ عدد المحامين كان نحو 30 ألف محامٍ، وأنّه إزاء زيادة أعضاء الجمعية العمومية للمحامين لنحو 700 ألف محام، ونظرا لما يتوجب على أعضاء مجلس النقابة العامة العمل على رعاية مصالح زملائهم وتوفير الخدمات لهم، زاد عدد أعضاء هيئة المكتب على النحو الذي ارتآه مجلس النقابة العامة، فإن هذا القول مردود عليه بأنه وفقا للمستقر عليه قضاءً، أنّ النصوص الآمرة في القانون لا يجوز الاتفاق على مخالفتها احتراما لإرادة المشرع، ودون النظر إلى النص على ترتيب البطلان كنتيجة لمخالفتها، فضلا عن ذلك فالأسباب التي ساقتها النقابة من زيادة عدد المحامين لا تعد سببا لمخالفة نصوص أحكام قانون المحاماة.