النواب الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في شن عمليات ضد فنزويلا وعصابات المخدرات    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    ألمانيا: التحقيق مع أربعيني بتهمة بث أغان تروج ل«النازيين الجدد» في سوق لعيد الميلاد    تقرير: قوات المجلس الانتقالي بجنوب اليمن تسعى للحصول على دعم إسرائيل    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    خدعة دبلوماسية وصفقة فاشلة في مفاوضات أمريكا وإيران السرية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    ماستر كلاس بمهرجان القاهرة للفيلم القصير يكشف أسرار الإضاءة في السينما والسوشيال ميديا    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. نص تعديل تشريعي لتخفيض ضريبة التصرفات العقارية
نشر في الوطن يوم 09 - 01 - 2022

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل تشريعي على قانون «الضريبة على الدخل» لحل مشكلة ضريبة التصرفات العقارية التي أثارت أزمة خلال الجدل الشهير حول قانون الشهر العقاري، حيث تحصل ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الميراث من العقارات والأطيان، وفق قانون ضريبة الدخل.
وتنفرد «الوطن» بنشر نص قانون بتعديل القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل التي تتضمن شرائح جديدة لكل العقارات والأطيان المباعة قبل مايو 2019.
تخفيض ضريبة التصرفات الضريبية وشرائح جديدة
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات ل«الوطن» إن التعديل المقدم من الحكومة يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية، بينما كان قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الحالي متضمناً في المادة 42 منه فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من ذلك.
وأضاف «عمر» أن التعديل الجديد يتضمن أيضا تحديد شرائح لكل العقارات والأطيان المباعة قبل مايو 2019، وإلغاء النسبة الثابته المقررة في القانون الحالي.
ياسرعمر: تحصيل الضريبة مرة واحدة مهما تعدد البيع
وأشار «عمر» أن من ضمن التعديلات أنه مهما تعددت مرات البيع لا تحصّل الضريبة إلا مرة واحدة.
وأوضح وكيل «الخطة والموازنة» أنه في يوليو 2018 صدر القانون 158 لسنة 2018 متضمنا الصياغة الحالية المطبقة للمادة 42 من قانون ضريبة الدخل، وإجراءات تحصيل ضريبة التصرفات العقارية مع توقيع جزاءات حال عدم سدادها.
وتابع «عمر» قائلا إنه جرى إلغاء استثناء العقار الموروث، وبات التصرف فيه خاضعا للضريبة مع إلزام المتصرف «البائع» بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، وإذا فاتت المدة يُفرض عليه مقابل تأخير حسب المنصوص عليه بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل.
إلغاء ربط الخدمات والتسجيل العقاري بتحصيل الضريبة
وكان من ضمن الجزاءات بالقانون الحالي وجرى إلغاؤها، وفق التعديل الجديد: «عدم سداد الضريبة يتمثل في امتناع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار وعدم قبول الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة».
نص التعديل والشرائح الجديدة
وجاء نص التعديل المقدم من الحكومة الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه كما يلي: «يُضاف إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة، واستثناءً من حكم الفقرة الاولى من هذه المادة، تًحصّل تصرفات على الضريبة الواردة بها والتي وقعت قبل 19 مايو 2019 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات العقارية :
الشريحة الأولى: مبلغ 250 ألف جنيه يحصل ضريبة بمبلغ مقطوع 1500 جنيه
الشريحة الثانية: من 250 ألف جنيه الى 500 ألف جنيه يحصل 2000 جنيه ضريبة
الشريحة الثالثة: من 500 الف جنيه إلى مليون جنيه يحصل ضريبة 3000 جنيه.
الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل 4000 جنيه.
وجاء نص قانون الضريبة على الدخل الجديد كما يلي :

النص الحالي للمادة 42
وكان نص المادة 42 بالقانون الحالي، وفقا لتعديل يوليو 2001 كما يلي:
المادة 42 : تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويُخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من هذا القانون.
ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.