مدبولي: منطقة قناة السويس الاقتصادية جذبت استثمارات بقيمة 11 مليار دولار.. وأنشأنا 82 جامعة في 10 سنوات    رئيس إندونيسيا يؤكد أهمية شراكة الآسيان وأمريكا من أجل السلام    إذاعة جيش الاحتلال: إسرائيل قد تسمح بمعدات مصرية إضافية للبحث عن الجثامين بغزة    الجيش الإسرائيلي يقول إنه قضى على تاجر أسلحة في عمق لبنان    أرسنال يحقق فوزه ال700 في البريميرليج بعد التغلب على كريستال بالاس    فيديو.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث القرن.. و500 قناة عالمية تتسابق لنقله    جامعة عين شمس تفتتح فعاليات مبادرة "تمكين" لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    محافظة المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية في ملف التقنين    الكوكي يعلن تشكيل المصري لمباراة الاتحاد الليبي بالكونفدرالية    الوزير وأبوريدة معًا فى حب مصر الكروية    الحماية المدنية تسيطر على حريق فى مخزن قطع غيار سيارات بالإسكندرية.. فيديو    الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار المتوقعة غدا بمحافظات الجمهورية    مصر وطن السلام    المايسترو أحمد عاطف ل الشروق: ناير ناجي ساعدني في بداياتي.. وأحلم بقيادة أكبر الأوركسترات بالعالم    5 أبراج تهتم بالتفاصيل الصغيرة وتلاحظ كل شيء.. هل أنت منهم؟    كيف يفكر الأغنياء؟    وزير الشباب يتلقي خطاباً بشأن مكافحة التجنيس    ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص في حفل خطوبة بسبب غوريلا.. اعرف التفاصيل    نقابة الصحفيين تحتفل باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. والبلشي: ستبقى رمزا للنضال    طاهر الخولي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة أمل تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة يبحث مع جمعية أطباء الباثولوجيا المصريين في أمريكا تعزيز التعاون في التعليم الطبي والبحث العلمي    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    تجهيز 35 شاحنة إماراتية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    روزا والبيت الأبيض!    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة العقيد بحري أحمد شاكر للمكفوفين    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    تامر حبيب يهنئ منة شلبي وأحمد الجنايني بزواجهما    الداخلية تكشف ملابسات فيديو تلويح فتاة لشخص بإشارة خادشة في المترو    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقي طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2026    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    لأول مرة في جنوب سيناء.. افتتاح وحدة علاج الأورام والعلاج الكيماوي بمجمع الفيروز الطبي    الزمالك يوضح حقيقة عدم صرف مستحقات فيريرا    محافظ كفر الشيخ يتفقد التجهيزات النهائية لمركز التحول الرقمي    مساعد وزير الثقافة يفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    المرشح أحمد حسام: "شرف كبير أن أنال ثقة الخطيب وأن أتواجد ضمن قائمته"    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بتولي نائبه رئاسة فلسطين حال خلو منصب الرئيس    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية السبت المقبل بمناسبة افتتاح المتحف    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    مصدر من الأهلي ل في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    الكشف على 562 شخص خلال قافلة طبية بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    بوتين: قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى وتتفوق على الدول النووية الأخرى    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. نص تعديل تشريعي لتخفيض ضريبة التصرفات العقارية
نشر في الوطن يوم 09 - 01 - 2022

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل تشريعي على قانون «الضريبة على الدخل» لحل مشكلة ضريبة التصرفات العقارية التي أثارت أزمة خلال الجدل الشهير حول قانون الشهر العقاري، حيث تحصل ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الميراث من العقارات والأطيان، وفق قانون ضريبة الدخل.
وتنفرد «الوطن» بنشر نص قانون بتعديل القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل التي تتضمن شرائح جديدة لكل العقارات والأطيان المباعة قبل مايو 2019.
تخفيض ضريبة التصرفات الضريبية وشرائح جديدة
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات ل«الوطن» إن التعديل المقدم من الحكومة يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية، بينما كان قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الحالي متضمناً في المادة 42 منه فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من ذلك.
وأضاف «عمر» أن التعديل الجديد يتضمن أيضا تحديد شرائح لكل العقارات والأطيان المباعة قبل مايو 2019، وإلغاء النسبة الثابته المقررة في القانون الحالي.
ياسرعمر: تحصيل الضريبة مرة واحدة مهما تعدد البيع
وأشار «عمر» أن من ضمن التعديلات أنه مهما تعددت مرات البيع لا تحصّل الضريبة إلا مرة واحدة.
وأوضح وكيل «الخطة والموازنة» أنه في يوليو 2018 صدر القانون 158 لسنة 2018 متضمنا الصياغة الحالية المطبقة للمادة 42 من قانون ضريبة الدخل، وإجراءات تحصيل ضريبة التصرفات العقارية مع توقيع جزاءات حال عدم سدادها.
وتابع «عمر» قائلا إنه جرى إلغاء استثناء العقار الموروث، وبات التصرف فيه خاضعا للضريبة مع إلزام المتصرف «البائع» بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، وإذا فاتت المدة يُفرض عليه مقابل تأخير حسب المنصوص عليه بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل.
إلغاء ربط الخدمات والتسجيل العقاري بتحصيل الضريبة
وكان من ضمن الجزاءات بالقانون الحالي وجرى إلغاؤها، وفق التعديل الجديد: «عدم سداد الضريبة يتمثل في امتناع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار وعدم قبول الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة».
نص التعديل والشرائح الجديدة
وجاء نص التعديل المقدم من الحكومة الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه كما يلي: «يُضاف إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة، واستثناءً من حكم الفقرة الاولى من هذه المادة، تًحصّل تصرفات على الضريبة الواردة بها والتي وقعت قبل 19 مايو 2019 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات العقارية :
الشريحة الأولى: مبلغ 250 ألف جنيه يحصل ضريبة بمبلغ مقطوع 1500 جنيه
الشريحة الثانية: من 250 ألف جنيه الى 500 ألف جنيه يحصل 2000 جنيه ضريبة
الشريحة الثالثة: من 500 الف جنيه إلى مليون جنيه يحصل ضريبة 3000 جنيه.
الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل 4000 جنيه.
وجاء نص قانون الضريبة على الدخل الجديد كما يلي :

النص الحالي للمادة 42
وكان نص المادة 42 بالقانون الحالي، وفقا لتعديل يوليو 2001 كما يلي:
المادة 42 : تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويُخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من هذا القانون.
ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.