وزير الري: تحديات المياه في مصر وأفريقيا تتطلب مزيدًا من التعاون وبناء القدرات    رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    «الشيوخ» يناقش تعديلات قانونه ل«تقسيم الدوائر» غدا    انطلاق قافلة دعوية إلى مساجد الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء    أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 23-5-2025 الإسماعيلية    قراران جمهوريان مهمان وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل خير للمصريين    وزير الاستثمار يلتقي رئيس "أبوظبي للطيران" لاستعراض مجالات التعاون    محافظ سوهاج يفتتح ميدان سيتي بعد تطويره ويتفقد مشروعات التجميل بالمدينة    لليوم الثاني.. «المالية» تواصل صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر مايو 2025    وزير الزراعة يعلن حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    نزيف الدم يتواصل، 50 شهيدا ومفقودا في غارة إسرائيلية عنيفة شمال غزة    وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى باريس لبحث القضية الفلسطينية    حادث أغضب زعيم كوريا الشمالية.. التحقيق فى فشل تدشين مدمرة بحرية تزن 5 آلاف طن    عبد الله السعيد يهدد مستقبل الرمادي في الزمالك، اعرف التفاصيل    بي بي سي تنصب محمد صلاح ملكا على الدوري الإنجليزي 2025    الهلال يفاوض أوسيمين    فينيسيوس مودعا مودريتش: كُرتك فن.. وقصتك بألف كتاب    سيدات الأهلي يواجهن بترو أتلتيكو بالنهائي بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد    النحاس يدرس استبعاد إمام عاشور من ودية الأهلى اليوم بسبب الوعكة الصحية    مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بالإسكندرية وأسوان    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    تفاصيل الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى الجمعة 23 مايو    وزير الثقافة يشهد حفل فرقة أوبرا الإسكندرية ويوجه بتوسيع تنظيم الحفلات لتشمل مختلف محافظات    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    وزير الثقافة يشهد حفل فرقة أوبرا الإسكندرية ويشيد بالأداء الفنى    نبيلة مكرم تكشف لأول مرة عن أسرار خاصة بشأن أزمة نجلها "رامي"    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    الإفتاء توضح سنن يوم الجمعة .. أبرزها الإغتسال    وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة حول البيانات والتمويل المستدام لتسريع التغطية الصحية الشاملة    الرعاية الصحية: التعاون مع منظمة الهجرة الدولية في تقديم الخدمات للاجئين    محافظ القاهرة: نسعى لتقديم خدمات صحية متكاملة    «ماذا يأكل طفل ADHD قبل الامتحان؟».. أطعمة قد تُحدث فرقًا في حركته وتركيزه    الثالث خلال 24 ساعة.. إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 في محافظة قنا    طقس الأيام المقبلة.. تقلبات حادة في درجات الحرارة    خلافات مع الأشقاء السبب.. تفاصيل العثور على جثة شاب أنهى حياته بكرداسة    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    منتجو الدواجن ينفون وجود فيروس: لو كانت نسبة النفوق 30% لارتفع السعر إلى 300 جنيه    القبض على عاطل وسيدة لقيامهما بسرقة شخص أجنبي بحلوان    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    بالأسماء 4 قتلى و9 مصابين في حادث ميكروباص المنيا    فلسطين.. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بخان يونس جنوب قطاع غزة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    كأس مصر لكرة القدم سيدات.. بين قوة الأهلى وطموح وادى دجلة    بدون الأهلي «بطل آسيا».. تحديد رباعي السوبر السعودي 2025    4 أبراج «بيسيبوا بصمة».. مُلهمون لا يمكن نسيانهم وإذا ظهروا في حياتك تصبح أفضل    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. نص تعديل تشريعي لتخفيض ضريبة التصرفات العقارية
نشر في الوطن يوم 09 - 01 - 2022

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل تشريعي على قانون «الضريبة على الدخل» لحل مشكلة ضريبة التصرفات العقارية التي أثارت أزمة خلال الجدل الشهير حول قانون الشهر العقاري، حيث تحصل ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الميراث من العقارات والأطيان، وفق قانون ضريبة الدخل.
وتنفرد «الوطن» بنشر نص قانون بتعديل القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل التي تتضمن شرائح جديدة لكل العقارات والأطيان المباعة قبل مايو 2019.
تخفيض ضريبة التصرفات الضريبية وشرائح جديدة
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات ل«الوطن» إن التعديل المقدم من الحكومة يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية، بينما كان قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الحالي متضمناً في المادة 42 منه فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من ذلك.
وأضاف «عمر» أن التعديل الجديد يتضمن أيضا تحديد شرائح لكل العقارات والأطيان المباعة قبل مايو 2019، وإلغاء النسبة الثابته المقررة في القانون الحالي.
ياسرعمر: تحصيل الضريبة مرة واحدة مهما تعدد البيع
وأشار «عمر» أن من ضمن التعديلات أنه مهما تعددت مرات البيع لا تحصّل الضريبة إلا مرة واحدة.
وأوضح وكيل «الخطة والموازنة» أنه في يوليو 2018 صدر القانون 158 لسنة 2018 متضمنا الصياغة الحالية المطبقة للمادة 42 من قانون ضريبة الدخل، وإجراءات تحصيل ضريبة التصرفات العقارية مع توقيع جزاءات حال عدم سدادها.
وتابع «عمر» قائلا إنه جرى إلغاء استثناء العقار الموروث، وبات التصرف فيه خاضعا للضريبة مع إلزام المتصرف «البائع» بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، وإذا فاتت المدة يُفرض عليه مقابل تأخير حسب المنصوص عليه بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل.
إلغاء ربط الخدمات والتسجيل العقاري بتحصيل الضريبة
وكان من ضمن الجزاءات بالقانون الحالي وجرى إلغاؤها، وفق التعديل الجديد: «عدم سداد الضريبة يتمثل في امتناع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار وعدم قبول الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة».
نص التعديل والشرائح الجديدة
وجاء نص التعديل المقدم من الحكومة الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه كما يلي: «يُضاف إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة، واستثناءً من حكم الفقرة الاولى من هذه المادة، تًحصّل تصرفات على الضريبة الواردة بها والتي وقعت قبل 19 مايو 2019 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات العقارية :
الشريحة الأولى: مبلغ 250 ألف جنيه يحصل ضريبة بمبلغ مقطوع 1500 جنيه
الشريحة الثانية: من 250 ألف جنيه الى 500 ألف جنيه يحصل 2000 جنيه ضريبة
الشريحة الثالثة: من 500 الف جنيه إلى مليون جنيه يحصل ضريبة 3000 جنيه.
الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل 4000 جنيه.
وجاء نص قانون الضريبة على الدخل الجديد كما يلي :

النص الحالي للمادة 42
وكان نص المادة 42 بالقانون الحالي، وفقا لتعديل يوليو 2001 كما يلي:
المادة 42 : تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويُخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من هذا القانون.
ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.