«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب تعديل ضريبة التصرفات العقارية لتلافى مشكلات التطبيق
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 03 - 2019

أسفر التطبيق العملى لقانون ضريبة التصرفات العقارية عن مشكلات ما بين البائع والمشترى، خاصة إذا تقاعس الأول عن سداد الضريبة، مما يعوق تعامل المشترى بشأن العقار مع الجهات الرسمية، لذلك مطلوب تعديل القانون ليكون فى مصلحة الطرفين، ولكن كيف يتم ذلك ؟
تجيب عن ذلك أبتسام حبيب رئيسة مصلحة الشهرى العقارى والتوثيق سابقا بقولها لقد صدر القانون رقم- 158 لسنة 2018 الذى جاء بمادته الأولى: يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى:
1 - تفرض ضريبة بنسبة 2.5% و بغير أى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية او الاراضى للبناء عدا القرى، سواء كان التصرف عليها بحالتها او بعد اقامة منشآت عليها، 2 – يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، و يسرى مقابل التاخير المقرر بالمادة- 110- من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.
3- تمتنع مكاتب الشهر العقارى و شركات الكهرباء و المياه و وحدات الادارة المحلية و غيرها من الجهات عن إشهار العقار او تقديم الخدمة الى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشان ما يفيد سداد الضريبة عليه.
4 – يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة، التصرف بالوصية او التبرع او بالهبة لغير الاصول و الازواج او الفروع او تقرير حق انتفاع على العقار او تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
5 - لايعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية ادارية كانت او قضائية، و كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة او للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع او بالهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او الاشخاص الاعتبارية العامة او المشروعات ذات النفع العام. 6 – يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تحقيق البند 7 من المادة 19 من هذا القانون.
7 – لا تقبل الدعوى المتعلقة بأشهار العقار الا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار اليها.
8 – لا تستثنى تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت اليه من مورثه من خضوعه لضريبة التصرفات العقارية.
بناء على ما تقدم تمتنع مكاتب الشهر العقارى عن أشهار التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية عن العقار محل طلب الشهر (التسجيل) و على مكاتب الشهر العقارى عند تقديم الطلب تحصيل هذه الضريبة وتسليم صاحب الشان ايصالا بمبلغ الضريبة المسددة و ذلك اذا لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سدادها الى مأمورية الضرائب المختصة.
مشكلات تطبيق القانون
تبين عند تطبيق ماجاء من تعديلات لهذه المادة من القانون السالف الذكر، انها اسفرت عن مشكلات اذا ما تقاعس او امتنع المتصرف فى العقار «البائع» عن سداد هذه الضريبة، مما يقف عائقا اما م المشترى عند رغبته فى تسجيل العقار بالشهر العقارى او اقامته دعوى متعلقة بشهر العقار او عند طلبه خدمة من اى جهة من الجهات المشار اليها بشأن هذا العقار، لتلافى هذه المشكلة اقترح اجراء تعديل على المادة 42 من القانون 158 لسنة 2018، بان يكون سداد هذه الضريبة بالتضامن بين المتصرف «البائع» والمتصرف اليه «المشترى» وبذلك يكون الطرفان على علم بأنهما ملتزمان بالتضامن بسداد هذه الضريبة حتى لايقع غبن على المشترى حيث ستكون قيمة هذه الضريبة موضع اعتبار فى تحديد ثمن العقار موضوع البيع. كما انه بالوضع الحالى فى القانون عدم سداد المتصرف الضريبة الواجبة عليه قد يدفع المتصرف اليه للجوء للقضاء للحصول على حقه لما لحقه من ضرر لعدم اداء هذه الضريبة من المتصرف مما يصبح عبئا اضافيا على المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.