227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    نقل مرضا جنسيا لزوجته، ملفات إبستين تفضح بيل جيتس    "البنتاجون" يوافق على صفقة "باتريوت" إلى السعودية بقيمة 9 مليارات دولار    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    مئوية يوسف شاهين| راوي حكايات مصر على الشاشة.. ماذا قال النقاد عن «جو»؟    زاخاروفا: مباحثات بوتين والشرع ركزت على الدعم الروسى لسوريا    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    ترامب يرشح كيفين وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    «معرض الكتاب».. حضور واسع للجيل الجديد    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    موقف الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور.. وحقيقة تخفيض العقوبة    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    إعارة 6 أشهر.. بيراميدز يستهدف توفيق محمد من بتروجت    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم بالكونجو الديمقراطية    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    عاجل- معرض القاهرة الدولي للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز 4.5 مليون زائر خلال تسعة أيام    كتاب المسلماني «قريبا من التاريخ» يحتل المركز الأول على تويتر    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    نفحات صيفية ورياح، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    لانس يتخطى لوهافر بصعوبة ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية بمنطقة المنشية ببنها    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أراضي المواطنين بالقليوبية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب تعديل ضريبة التصرفات العقارية لتلافى مشكلات التطبيق
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 03 - 2019

أسفر التطبيق العملى لقانون ضريبة التصرفات العقارية عن مشكلات ما بين البائع والمشترى، خاصة إذا تقاعس الأول عن سداد الضريبة، مما يعوق تعامل المشترى بشأن العقار مع الجهات الرسمية، لذلك مطلوب تعديل القانون ليكون فى مصلحة الطرفين، ولكن كيف يتم ذلك ؟
تجيب عن ذلك أبتسام حبيب رئيسة مصلحة الشهرى العقارى والتوثيق سابقا بقولها لقد صدر القانون رقم- 158 لسنة 2018 الذى جاء بمادته الأولى: يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى:
1 - تفرض ضريبة بنسبة 2.5% و بغير أى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية او الاراضى للبناء عدا القرى، سواء كان التصرف عليها بحالتها او بعد اقامة منشآت عليها، 2 – يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، و يسرى مقابل التاخير المقرر بالمادة- 110- من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.
3- تمتنع مكاتب الشهر العقارى و شركات الكهرباء و المياه و وحدات الادارة المحلية و غيرها من الجهات عن إشهار العقار او تقديم الخدمة الى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشان ما يفيد سداد الضريبة عليه.
4 – يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة، التصرف بالوصية او التبرع او بالهبة لغير الاصول و الازواج او الفروع او تقرير حق انتفاع على العقار او تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
5 - لايعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية ادارية كانت او قضائية، و كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة او للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع او بالهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او الاشخاص الاعتبارية العامة او المشروعات ذات النفع العام. 6 – يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تحقيق البند 7 من المادة 19 من هذا القانون.
7 – لا تقبل الدعوى المتعلقة بأشهار العقار الا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار اليها.
8 – لا تستثنى تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت اليه من مورثه من خضوعه لضريبة التصرفات العقارية.
بناء على ما تقدم تمتنع مكاتب الشهر العقارى عن أشهار التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية عن العقار محل طلب الشهر (التسجيل) و على مكاتب الشهر العقارى عند تقديم الطلب تحصيل هذه الضريبة وتسليم صاحب الشان ايصالا بمبلغ الضريبة المسددة و ذلك اذا لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سدادها الى مأمورية الضرائب المختصة.
مشكلات تطبيق القانون
تبين عند تطبيق ماجاء من تعديلات لهذه المادة من القانون السالف الذكر، انها اسفرت عن مشكلات اذا ما تقاعس او امتنع المتصرف فى العقار «البائع» عن سداد هذه الضريبة، مما يقف عائقا اما م المشترى عند رغبته فى تسجيل العقار بالشهر العقارى او اقامته دعوى متعلقة بشهر العقار او عند طلبه خدمة من اى جهة من الجهات المشار اليها بشأن هذا العقار، لتلافى هذه المشكلة اقترح اجراء تعديل على المادة 42 من القانون 158 لسنة 2018، بان يكون سداد هذه الضريبة بالتضامن بين المتصرف «البائع» والمتصرف اليه «المشترى» وبذلك يكون الطرفان على علم بأنهما ملتزمان بالتضامن بسداد هذه الضريبة حتى لايقع غبن على المشترى حيث ستكون قيمة هذه الضريبة موضع اعتبار فى تحديد ثمن العقار موضوع البيع. كما انه بالوضع الحالى فى القانون عدم سداد المتصرف الضريبة الواجبة عليه قد يدفع المتصرف اليه للجوء للقضاء للحصول على حقه لما لحقه من ضرر لعدم اداء هذه الضريبة من المتصرف مما يصبح عبئا اضافيا على المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.