مصر تحصد المراكز الأولى فى مسابقات المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا    الوحيدة عربيًا.. طالبة دكتوراه بالجامعة الأمريكية تفوز بجائزة إيني العالمية 2025    القاهرة الإخبارية: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا    حج الجمعيات الأهلية 2026.. مواعيد التقديم والقرعة الإلكترونية    مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو    رقابة بلا جدوى !    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    إسرائيل تغلق جمعية لرعاية الأيتام بالضفة وتصادر محتوياتها    تركمانستان والعراق يوقعان مذكرة تعاون طاقي واستيراد غاز    ساركوزى يبدأ قضاء عقوبة السجن 5 سنوات    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    حماة الوطن يعقد الاجتماع التحضيري للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    صحف ومواقع أوروبية: التاريخ يعود إلى مكانه الطبيعى    دموع وتصفيق.. العرض الخاص لفيلم «ويبقى الأمل» يشعل أجواء مهرجان الجونة    الليلة.. محمد الحلو يُجدّد حضوره الفني بمهرجان الموسيقى العربية    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    قائمة يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال    توصية بوضع ضوابط موحدة لمجالس التأديب في جميع كليات جامعة عين شمس    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في القاهرة    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    أستاذ فقه: حب آل البيت جزء من الإيمان ومصر نالت بركتهم بدعاء السيدة زينب    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    ابنى عنده برد باستمرار ؟.. مدير مركز الحساسية والمناعة بالأزهر يجيب    دورة تدريبية في جامعة بنها لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية «متقدم»    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    الاتحاد الأوروبي: تخفيف قيود التأشيرات أمام الطلاب المصريين    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص لائحة فصل الموظف المدمن.. 3 وزارات ولجنة مسؤولة عن التنفيذ
نشر في الوطن يوم 29 - 12 - 2021

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الموافقة على عدّة قرارات، بينها مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
«عدم تعاطي المخدرات» شرط التعيين والترقية والندب
ونصت اللائحة التنفيذية على أنّه يشترط لشغل الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، إضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ظروف إنهاء خدمة العامل بقوة القانون
وبحسب بيان عن مجلس الوزراء، فحال ثبوت إيجابية العينة دون مقتضى طبي، نصت اللائحة على تحريزها، وإطلاع العامل أو المرشح على نتيجة العينة، وتعريفه بحقوقه، وأخذ توقيعه بما يفيد العلم، وإخطار جهة العمل، بحيث يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي على ذات العينة التي تم تحريزها، أو تقرير الطب الشرعي إذا طلب العامل التمسك بحقه في الاحتكام له، أيهما أقرب، وتلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة لها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
التهرب من التحليل ينهي خدمة الموظف
ونصت اللائحة التنفيذية على أنّه إذا لم يمتثل العامل للتحليل في اليوم المحدد له رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والانصراف، أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقدم عذرا تقبله اللجنة الفنية، أو حال ثبوت تعمّده غش العينة أو التلاعب بها، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، ويعتبر تهربه أو امتناعه عن إجراء التحليل عمدا سببا موجبا لإنهاء خدمته.
وبالنسبة للمرشح، فيجب إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل وتوقيعه بما يفيد العلم بذلك، فإذا تخلف عن إجراء التحليل دون أن يقدم عذرا تقبله جهة العمل، أو حال ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، اعتبر ذلك سببا موجبا للاستبعاد من الترشيح أو إنهاء خدمته بحسب الأحوال.
وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون المشار إليه، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
كما حددت اللائحة اختصاصات كل جهة، حيث أناطت بالجهات التابعة بوزارة الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، الإشراف الفني على تنفيذ حملات الكشف عن تعاطي المخدرات في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وتوفير فرق من كوادر طبية وفنية مدربة على آليات إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية، مع إجراء التحاليل التوكيدية للعينات التي ثبت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالي، والتنسيق بشأن وضع الخطط السنوية والجداول الزمنية لإجراء تلك التحاليل، بينما أناطت بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تحمل التكاليف المالية للتحاليل الاستدلالية والتوكيدية التي تجرى في إطار الحملات الفجائية، مع تلقي بيانات العاملين من الجهات وتنسيق العمل، وتوفير الكواشف الاستدلالية اللازمة لاجراء التحاليل، والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذا العمل، ومتابعة إصدار النتائج التوكيدية وتلقيها وإرسالها للجهات التابع لها أصحاب الحالات الإيجابية.
ونصت اللائحة التنفيذية على تشكيل لجان فنية تتولى الانتقال إلى جهة العمل بصورة فجائية لإجراء التحليل الاستدلالي، وتنظيم إجراءات عمل اللجنة الفنية والإدارية، بما يضمن سلامة العملية وسريتها وحفظ بيانات العاملين وحقوقهم المشروعة، ودقة النتائج وطريقة تسجيلها وسد أبواب التلاعب أو التحايل على أحكام القانون واللائحة.
يحق للعامل إجراء تحليل توكيدي على نفقته
وأكدت اللائحة حق العامل في اللجوء إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل توكيدي على نفقته على ذات العينة الايجابية خلال 24 ساعة من تاريخ ظهور نتيجة التحليل الاستدلالى، وحال ثبوت سلبية النتيجة النهائية تلتزم جهة العمل برد ما تحمله العامل من نفقات للكشف أو التحليل، ورد ما تم خصمه من أجره بموجب نتيجة التحليل الاستدلالى.
ونصت اللائحة على أنّه حال ثبوت تعمد أحد أعضاء اللجنة أو القائم على إجراء التحاليل التلاعب أو الغش في العينة الخاصة بالعامل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع، يتم تحرير محضر بذلك، وتلتزم الجهة المختصة المعنية بإبلاغ النيابة العامة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.