تبدأ اللجنة المشتركة والمكونة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بهدف تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء . يأتى ذلك على خلفية إحالة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسه العامة اليوم، مشروع القانون للجان البرلمانية المختصة. مشروع القانون يحقق معالجة رادعة وأكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ومقدم مشروع القانون أن المشروع يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، حيث يهدف لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية، لافتا إلى أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيانًا في توقف الأطقم الطبية عن القيام بمهامها وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن آداء الخدمة، وهو ما يؤثر سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وأشار مقدم مشروع القانون، أن المشروع يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة والمتكررة، والتي يجري تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية. ويتضمن مشروع القانون، إضافة مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها». الحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه لجريمة الاعتداء على الأطباء كما تتضمت التعديلات المادة 242 مكرر (ج) وتنص على «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم». وكذلك المادة 242 مكرر(د) وتنص على «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».