زلزال قوي يضرب ليبيا ويشعر به سكان 4 مدن    شرطة لوس أنجلوس تعتقل نحو 400 شخص منذ السبت على خلفية احتجاجات الهجرة    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    النجمة المكسيكية لين ماي دمرت حياتها بسبب أختيار خاطئ    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    الوفود الأجنبية بين الترحيب والتنظيم    الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي    هل السياسة الخارجية الأمريكية تُبرر احتجاز الطالب محمود خليل؟    3 شهداء في قصف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس    الدولار ب49.46 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 12-6-2025    كاميرا وتسلل ذكي و8 ثوان للحارس، تعديلات تحدث ثورة تحكيمية بمونديال الأندية 2025    إنزاجي يعلن قائمة الهلال السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعوديه ببداية تعاملات الخميس 12 يونيو 2025    نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات.. روابط الاستعلام الرسمية    موجة شديدة الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالفيوم    حسن الرداد يرد على سخرية سفره لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية (فيديو)    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    "عندها 15 سنة".. قرار جديد من النيابة بشأن عروس متلازمة داون بالشرقية    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    «الفشة» ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    خلافات أسرية.. وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة مع صهره بالفيوم    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    العربيات اتعجنت، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بجرار زراعي بالبحيرة (صور)    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    نائب محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    ملف يلا كورة.. طبيب الأهلي يُطمئن ريبييرو.. عودة ميسي إلى ميامي.. وظهور غير معتاد لأحمد شوبير    الزمالك يتقدم بشكوى جديدة ضد زيزو عقب الانتقال إلى الأهلي    وفاة تاجر الذهب بالبحيرة متأثرًا بإصابته على يد شخصين    السومة يتحدى مرموش وربيعة.. مهاجم سوريا يدعم قائمة الوداد في كأس العالم للأندية    مرتجي: تمنيت ضم زيزو منذ 3 سنوات.. وهذا ما قاله لي عن جماهير الأهلي    واشنطن بوست: احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران مستبعد بشكل متزايد    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق بعد انتهاء عيد الأضحى    تراجع مبيعات تيسلا للشهر الخامس على التوالي    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    محافظ المنوفية: لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء والتعامل بحسم مع أى تعديات    بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا 2025    تبدأ الأربعاء.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بعد تبكيرها رسميًا (احسب قبضك)    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    وزارة السياحة: تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    الأوطان ليست حفنة من تراب.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة    لمرضى السكري.. 6 مشروبات طبيعية لترطيب الجسم في الصيف دون رفع السكر    حزب «مصر القومي» يكثف استعداداته لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ    محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الزراعة».. الحيازة ب100 مليم.. و10 آلاف جنيه ل«غرامة البناء»
القانون ينص على تولى وزير الزراعة تحديد زراعات كل منطقة.. ولا عزاء ل«اقتصاديات السوق»
نشر في الوطن يوم 15 - 10 - 2014

يعد قانون الزراعة الصادر عام 1966 ويحمل رقم 53 فى سلسلة القوانين المصرية، ويهتم بشأن الزراعة المصرية، من أكثر القوانين المثيرة للجدل ويحتاج إلى مراجعة لمواده التى تزيد على 153، حيث تحتوى على نصوص لا يتم العمل بها أو تنفيذها، وفى حال مخالفة الفلاح لها لا تزيد الغرامة على 100 جنيه، وفى أغلب الأحيان يتم تغريم المخالف ب 5 جنيهات فقط، وهو الأمر الذى أدى إلى استباحة القوانين والتعدى على حقوق الدولة. كما تنص المادة الثانية من القانون على أن يحدد وزير الزراعة مساحة المناطق التى ستتم زراعتها بالقطن فى كل مركز شرطة والأصناف المزروعة طبقا للسياسة العامة للدولة وهو قانون غير معمول به مطلقاً، بعد أن أصبحت زراعة القطن اختيارية ولا تتم الزراعة إلا بمعرفة الفلاح ذاته. أما المادة الرابعة من القانون فقد تم إلغاؤها جميعاً ببنودها الثمانية، ومنها تطبيق الدورة الزراعية وتحديد المحاصيل ونوعيات الأسمدة المختلفة لكل منطقة وتنظيم زراعة البطاطس، بينما تنص المادة الخامسة أنه فى حالة المخالفة للمواد الأربع الماضية فإنه يجوز للمخالف أن يدفع رسوماً قدرها 100 جنيه ومنازعة مديرية الزراعة لبدء حل الخلاف.
وفيما يتعلق بالمواد من 16 إلى 26 والمختصة بتنظيم إنتاج التقاوى وتداولها، فلا يتم العمل بها، بعد أن تم بيع شركات إنتاج التقاوى ضمن برنامج الخصخصة فى العقد الماضى، وتدخل القطاع الخاص فى إنتاج تقاوى الإكثار وتنوع الحاصلات الزراعية المختلفة، بينما تنص المادة 48 من القانون على عدم تداول التقاوى إلا بعد موافقة وزير الزراعة وهو ما لا يتم تطبيقه فعلياً، حيث تقوم الشركات الخاصة ببيع التقاوى فيما يعرف باقتصاديات السوق الحرة وسياسة العرض والطلب. أما الفصل الثالث من القانون فيختص بضرورة استئصال النباتات الغريبة والضارة من الأرض الزراعية، ويأتى ذلك فى 3 مواد لا يتم العمل بها نهائياً وخاصة المتعلقة بعقاب من يمتنع عن المقاومة، حيث يقوم الفلاح تلقائياً باستئصال النباتات الغريبة ويقاومها من منطلق حرصه على محاصيله وأرضه. أما الباب الرابع من القانون فيتضمن مواد غير مفعلة، وأهمها حظر إنشاء حدائق للفاكهة بغير إخطار وزارة الزراعة وفى حالة القيام بذلك فعلى وزارة الزراعة الاعتراض خلال 30 يوماً، بينما يتعلق الباب الخامس من القانون بالمخصبات الزراعية، حيث يشترط تسجيل المخصب «السماد» فقط خمس جنيهات وهو لا يناسب صناعة يتم الاستثمار فيها بملايين الجنيهات وتحتاج إلى تعديل تشريعى جديد يرفع قيمة التسجيل بما يضمن مستحقات الدولة، بينما تخالف المادة الخاصة بعمل الأطفال أكبر من 10 سنوات فى مكافحة الآفات قوانين حقوق الطفل فى عدم استغلاله فى العمل. وبالرغم من خطورة المبيدات وتأثيرها المباشر فى الصحة والبيئة والزراعة فإن إدارتها وتنظيم تداولها يتم حتى الآن من خلال لجنة باسم لجنة المبيدات، ومهماتها أكبر من عدد أعضائها والعاملين بها والاستثمارات التى طرأت عليها واختلاف أنواع المبيدات وتنوع مصادر استيرادها، فضلاً عن الاستثمارات الداخلية، أما تسجيل المبيد وأخذ عيناته فلا تزيد حتى الآن على 10 جنيهات. أما رسوم إصدار وتسجيل الحيازة الزراعية فقد حددها القانون بما لا يتجاوز 100 مليم، بينما يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً كل من يدون بيانات غير صحيحة فى الحيازة. وفيما يتعلق بالتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء أو التجريف فقد تمت إضافة مواد على القانون عام 1983، وقد تراخى القانون فى حماية الأراضى الزراعية وحدد عقوبة التبوير أو التجريف أو البناء، بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه عن كل فدان هو ما تسبب فى تبوير أكثر من 30 ألف فدان سنوياً منذ صدور القانون حتى الآن لعدم وجود رادع قوى.
أما التعاونيات التى نص الدستور على دعمها لخدمة الفلاح فلا يوجد قانون تشريع حتى الآن يدعم استقلالية الحركة التعاونية وديمقراطيتها وارتباطها بالفلاحين وتنظيم العضوية بها، كما لا يوجد فى ترسانة القوانين المصرية ما يسمح بحق الفلاحين فى تشكيل منظماتهم الفلاحية المتعددة بحرية واستقلالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.