بعد امتصاص الصدمة، الذهب يستعيد بريقه ويرتفع بأكثر من 2% بالأسواق    على خلفية قضية إبستين ..بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الشهادة أمام الكونجرس    بين الفرح والألم.. ماذا حدث بعد وصول أول فوج من العائدين لغزة عبر معبر رفح؟    ميرتس: العلاقات عبر ضفتي الأطلسي تغيرت والحنين إلى الماضي لن يجدينا نفعا    ترامب يطلق مشروعا لتخزين المعادن النادرة بقيمة 12 مليار دولار    دبلوماسي كوبي: لا يوجد حوار مع أمريكا لكن الجزيرة منفتحة على الحوار    ترقبوا، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2026 بالمنوفية خلال ساعات    إيلون ماسك يدمج أعماله في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي في شركة واحدة    يفند مزاعم هاني مهنا، فيديو نادر ل فاتن حمامة تتحدث عن علاقتها بشادية    اليوم، النيابة الإدارية توقع الكشف الطبي على المرشحين للتعيين بمقر الأكاديمية العسكرية    سندرلاند يعمق جراح بيرنلي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)    انخفاض الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    شعبة الدخان: الشركات لا تستطيع خفض الأسعار.. والدولة تحصل على 50% من أي زيادة    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    دراسة بمعهد الدراسات والبحوث العربية تنال درجة الماجستير حول الضوابط المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي في غرف الأخبار الذكية    رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    مواقيت الصلاة الثلاثاء 3 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكري النصف من شعبان بمسجد أسد بن الفرات بالدقي    المتهم قتلها بدافع السرقة.. تفاصيل العثور على جثمان سيدة داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة في الإسكندرية    حريق بمول لتصليح الهواتف المحمولة بالمحلة الكبرى    وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة العُليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    اتحاد الغرف التجارية: خصومات أهلا رمضان تصل ل 30%.. والبيع أحيانا بسعر التكلفة    «شتاء رقمي».. مبادرة رئاسية لتأهيل طلاب التعليم الفني بالمهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل    إصدارات نقدية متنوعة للناقد الأدبي أحمد علوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب    بإطلالة شتوية.. مي عز الدين تلفت الأنظار في أحدث ظهور    القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة بمنطقة مربعات شركة السكر بأسوان    ترامب يدعو الكونجرس لتمرير قانون الإنفاق وإنهاء الإغلاق الحكومي    ترامب: حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا    مسؤول إيرانى: جميع مراكز الكيان الصهيونى تحت مرمى نيراننا وقدراتنا تعززت بعد حرب ال12 يوما    طفرة تصدير |17٪ نموًا فى الصادرات السلعية المصرية.. وأرقام قياسية لمختلف القطاعات    من "شكرا إلى أهلا بك"، النجمة السعودي يعلن رسميا ضمن نبيل دونجا لاعب الزمالك    وفد طلابي من جامعة العاصمة يشارك في فعاليات معرض الكتاب لتعزيز الوعي الثقافي    متحدث الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تضم 12 ألف طبيب    348 مشروعاً طبياً ب 113 مليار جنيه ترسم خارطة مستقبل الرعاية    قبل الختام بيوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 6 ملايين زائر ويحقق رقمًا قياسيًا في تاريخه    محمد علي خير لوزيرة التخطيط بعد دعوتها لزيادة العمل: الناس في الشارع مابتروحش.. وكبار الموظفين بقوا شغالين أوبر    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    إطلاق منصة رقمية متكاملة لتعظيم إيرادات التأمين الصحي الشامل ودعم استدامة المنظومة الصحية    النائب عمرو علي: المواطن لم يشعر بنتائج النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة    الصحة: أكثر من مليون خدمة طبية بمنشآت أسوان خلال 2025 ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية    إيهاب المصرى: محمد صلاح ليس أهلاويا ويميل للزمالك أو الإسماعيلى    الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو    بسبب التعدي على الصغار.. بدء محاكمة مديرة مدرسة الإسكندرية للغات و17 من العاملين بها 12 فبراير الجاري    قطعها ووضعها بحقيبة سفر.. ضبط متهم بقتل سيدة في الإسكندرية    سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس    المجلس القومي للمرأة يشيد بدور الأزهر الشريف في دعم حقوق المرأة    أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي جابر الأنصاري    مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط    التابعي: علامة استفهام على رحيل دونجا.. ومعتمد جمال لا يعمل في أجواء مناسبة    الصحة: خطتنا الطارئة تتضمن توفير مختلف الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية لجرحى ومرضى غزة    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    صدام القمة السعودي.. الأهلي يواجه الهلال في مواجهة مفصلية لدوري روشن 2025-2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الزراعة».. الحيازة ب100 مليم.. و10 آلاف جنيه ل«غرامة البناء»
القانون ينص على تولى وزير الزراعة تحديد زراعات كل منطقة.. ولا عزاء ل«اقتصاديات السوق»
نشر في الوطن يوم 15 - 10 - 2014

يعد قانون الزراعة الصادر عام 1966 ويحمل رقم 53 فى سلسلة القوانين المصرية، ويهتم بشأن الزراعة المصرية، من أكثر القوانين المثيرة للجدل ويحتاج إلى مراجعة لمواده التى تزيد على 153، حيث تحتوى على نصوص لا يتم العمل بها أو تنفيذها، وفى حال مخالفة الفلاح لها لا تزيد الغرامة على 100 جنيه، وفى أغلب الأحيان يتم تغريم المخالف ب 5 جنيهات فقط، وهو الأمر الذى أدى إلى استباحة القوانين والتعدى على حقوق الدولة. كما تنص المادة الثانية من القانون على أن يحدد وزير الزراعة مساحة المناطق التى ستتم زراعتها بالقطن فى كل مركز شرطة والأصناف المزروعة طبقا للسياسة العامة للدولة وهو قانون غير معمول به مطلقاً، بعد أن أصبحت زراعة القطن اختيارية ولا تتم الزراعة إلا بمعرفة الفلاح ذاته. أما المادة الرابعة من القانون فقد تم إلغاؤها جميعاً ببنودها الثمانية، ومنها تطبيق الدورة الزراعية وتحديد المحاصيل ونوعيات الأسمدة المختلفة لكل منطقة وتنظيم زراعة البطاطس، بينما تنص المادة الخامسة أنه فى حالة المخالفة للمواد الأربع الماضية فإنه يجوز للمخالف أن يدفع رسوماً قدرها 100 جنيه ومنازعة مديرية الزراعة لبدء حل الخلاف.
وفيما يتعلق بالمواد من 16 إلى 26 والمختصة بتنظيم إنتاج التقاوى وتداولها، فلا يتم العمل بها، بعد أن تم بيع شركات إنتاج التقاوى ضمن برنامج الخصخصة فى العقد الماضى، وتدخل القطاع الخاص فى إنتاج تقاوى الإكثار وتنوع الحاصلات الزراعية المختلفة، بينما تنص المادة 48 من القانون على عدم تداول التقاوى إلا بعد موافقة وزير الزراعة وهو ما لا يتم تطبيقه فعلياً، حيث تقوم الشركات الخاصة ببيع التقاوى فيما يعرف باقتصاديات السوق الحرة وسياسة العرض والطلب. أما الفصل الثالث من القانون فيختص بضرورة استئصال النباتات الغريبة والضارة من الأرض الزراعية، ويأتى ذلك فى 3 مواد لا يتم العمل بها نهائياً وخاصة المتعلقة بعقاب من يمتنع عن المقاومة، حيث يقوم الفلاح تلقائياً باستئصال النباتات الغريبة ويقاومها من منطلق حرصه على محاصيله وأرضه. أما الباب الرابع من القانون فيتضمن مواد غير مفعلة، وأهمها حظر إنشاء حدائق للفاكهة بغير إخطار وزارة الزراعة وفى حالة القيام بذلك فعلى وزارة الزراعة الاعتراض خلال 30 يوماً، بينما يتعلق الباب الخامس من القانون بالمخصبات الزراعية، حيث يشترط تسجيل المخصب «السماد» فقط خمس جنيهات وهو لا يناسب صناعة يتم الاستثمار فيها بملايين الجنيهات وتحتاج إلى تعديل تشريعى جديد يرفع قيمة التسجيل بما يضمن مستحقات الدولة، بينما تخالف المادة الخاصة بعمل الأطفال أكبر من 10 سنوات فى مكافحة الآفات قوانين حقوق الطفل فى عدم استغلاله فى العمل. وبالرغم من خطورة المبيدات وتأثيرها المباشر فى الصحة والبيئة والزراعة فإن إدارتها وتنظيم تداولها يتم حتى الآن من خلال لجنة باسم لجنة المبيدات، ومهماتها أكبر من عدد أعضائها والعاملين بها والاستثمارات التى طرأت عليها واختلاف أنواع المبيدات وتنوع مصادر استيرادها، فضلاً عن الاستثمارات الداخلية، أما تسجيل المبيد وأخذ عيناته فلا تزيد حتى الآن على 10 جنيهات. أما رسوم إصدار وتسجيل الحيازة الزراعية فقد حددها القانون بما لا يتجاوز 100 مليم، بينما يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً كل من يدون بيانات غير صحيحة فى الحيازة. وفيما يتعلق بالتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء أو التجريف فقد تمت إضافة مواد على القانون عام 1983، وقد تراخى القانون فى حماية الأراضى الزراعية وحدد عقوبة التبوير أو التجريف أو البناء، بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه عن كل فدان هو ما تسبب فى تبوير أكثر من 30 ألف فدان سنوياً منذ صدور القانون حتى الآن لعدم وجود رادع قوى.
أما التعاونيات التى نص الدستور على دعمها لخدمة الفلاح فلا يوجد قانون تشريع حتى الآن يدعم استقلالية الحركة التعاونية وديمقراطيتها وارتباطها بالفلاحين وتنظيم العضوية بها، كما لا يوجد فى ترسانة القوانين المصرية ما يسمح بحق الفلاحين فى تشكيل منظماتهم الفلاحية المتعددة بحرية واستقلالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.