أمين شُعبة المُصدِّرين: شراكة مصرية هولندية جديدة في التصنيع الزراعي    12 ديسمبر 2025.. أسعار الذهب تصعد 45 جنيها وعيار 21 يسجل 5685 جينها    مصر وقبرص تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    ترامب: النزاع في أوكرانيا قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة    إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان    سلوت: أرغب في بقاء صلاح مع ليفربول    تمتد للقاهرة.. الأرصاد تُحذر من أمطار وطقس متقلب خلال الساعات القادمة    وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته ال37 بمدينة العريش 26 ديسمبر جاري    إيرادات الست تتخطى 4 ملايين جنيه في يومين.. وفيها إية يعني يصل إلى 90 مليونا في 10 أسابيع    رامي عياش: المشاكل السياسية في لبنان سبب تأخر إصدار ألبومي الأخير بالكامل    ما حجم التطوير في مستشفى قصر العيني وأهم التحديات؟..رئيس جامعة القاهرة يجيب    28 لاعبًا في قائمة نيجيريا استعدادًا لأمم إفريقيا 2025    الأهلي يراقب 4 لاعبين في مركز الظهير الأيسر    أسعار الفراخ اليوم تصعق المربيين.. الكيلو ب 35 جنيه    انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق التعاون المشترك| صور    القوات الروسية تعلن تدمر 90 طائرة أوكرانية مسيرة    سلوت: أرغب فى بقاء محمد صلاح مع ليفربول.. وأنا صاحب التشكيل    تحضيرات خاصة لحفلات رأس السنة بساقية الصاوي، تعرف عليها    رحيل الناشر محمد هاشم مؤسس دار ميريت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    جامعة المنصورة تشارك في المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    انطلاق انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم وسط انضباط وتنظيم محكم    سبورت: الأهلي لن يسهل انتقال عبد الكريم إلى برشلونة    مصر تحصد ميداليتين في منافسات الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    الحصر العددي، المرشحون الأكثر حصولًا على الأصوات في انتخابات النواب بالمنيا    3 ضحايا في انهيار حفرة تنقيب داخل منزل بعزبة الحادقة بالفيوم    الصرف الصحي يهدد الأموات بالغرق والأحياء بالمرض في فاو قبلي بقنا    «الصحة»: H1N1 وRhinovirus أكثر الفيروسات التنفسية إصابة للمصريين    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    انطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    المنيا تحسم أصواتها.. 116 ألف ناخب يشاركون وعلي بدوي وأبو بريدعة في الصدارة    جوتيريش: عام 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    ترامب يوقع أمراً تنفيذيا لمنع الولايات من صياغة لوائحها الخاصة بشأن الذكاء الاصطناعي    الصحة: إغلاق مركز Woman Health Clinic للعمل دون ترخيص وضبط منتحل صفة طبيب    أمريكا تغرق.. فيضانات عارمة تتسبب في عمليات إجلاء جماعية بولاية واشنطن    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 12-12-2025 في قنا    القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    ياسمين عبد العزيز: خسرت الفترة الأخيرة أكثر ما كسبت.. ومحدش يقدر يكسرني غير ربنا    اللجنة العامة بأسيوط تستقبل محاضر الحصر العددي اللجان الفرعية استعدادا لإعلان النتيجة (فيديو)    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    جوتيريش: غارات إسرائيل المستمرة فى غزة ما زالت تتسبب بخسائر كبيرة    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الزراعة».. الحيازة ب100 مليم.. و10 آلاف جنيه ل«غرامة البناء»
القانون ينص على تولى وزير الزراعة تحديد زراعات كل منطقة.. ولا عزاء ل«اقتصاديات السوق»
نشر في الوطن يوم 15 - 10 - 2014

يعد قانون الزراعة الصادر عام 1966 ويحمل رقم 53 فى سلسلة القوانين المصرية، ويهتم بشأن الزراعة المصرية، من أكثر القوانين المثيرة للجدل ويحتاج إلى مراجعة لمواده التى تزيد على 153، حيث تحتوى على نصوص لا يتم العمل بها أو تنفيذها، وفى حال مخالفة الفلاح لها لا تزيد الغرامة على 100 جنيه، وفى أغلب الأحيان يتم تغريم المخالف ب 5 جنيهات فقط، وهو الأمر الذى أدى إلى استباحة القوانين والتعدى على حقوق الدولة. كما تنص المادة الثانية من القانون على أن يحدد وزير الزراعة مساحة المناطق التى ستتم زراعتها بالقطن فى كل مركز شرطة والأصناف المزروعة طبقا للسياسة العامة للدولة وهو قانون غير معمول به مطلقاً، بعد أن أصبحت زراعة القطن اختيارية ولا تتم الزراعة إلا بمعرفة الفلاح ذاته. أما المادة الرابعة من القانون فقد تم إلغاؤها جميعاً ببنودها الثمانية، ومنها تطبيق الدورة الزراعية وتحديد المحاصيل ونوعيات الأسمدة المختلفة لكل منطقة وتنظيم زراعة البطاطس، بينما تنص المادة الخامسة أنه فى حالة المخالفة للمواد الأربع الماضية فإنه يجوز للمخالف أن يدفع رسوماً قدرها 100 جنيه ومنازعة مديرية الزراعة لبدء حل الخلاف.
وفيما يتعلق بالمواد من 16 إلى 26 والمختصة بتنظيم إنتاج التقاوى وتداولها، فلا يتم العمل بها، بعد أن تم بيع شركات إنتاج التقاوى ضمن برنامج الخصخصة فى العقد الماضى، وتدخل القطاع الخاص فى إنتاج تقاوى الإكثار وتنوع الحاصلات الزراعية المختلفة، بينما تنص المادة 48 من القانون على عدم تداول التقاوى إلا بعد موافقة وزير الزراعة وهو ما لا يتم تطبيقه فعلياً، حيث تقوم الشركات الخاصة ببيع التقاوى فيما يعرف باقتصاديات السوق الحرة وسياسة العرض والطلب. أما الفصل الثالث من القانون فيختص بضرورة استئصال النباتات الغريبة والضارة من الأرض الزراعية، ويأتى ذلك فى 3 مواد لا يتم العمل بها نهائياً وخاصة المتعلقة بعقاب من يمتنع عن المقاومة، حيث يقوم الفلاح تلقائياً باستئصال النباتات الغريبة ويقاومها من منطلق حرصه على محاصيله وأرضه. أما الباب الرابع من القانون فيتضمن مواد غير مفعلة، وأهمها حظر إنشاء حدائق للفاكهة بغير إخطار وزارة الزراعة وفى حالة القيام بذلك فعلى وزارة الزراعة الاعتراض خلال 30 يوماً، بينما يتعلق الباب الخامس من القانون بالمخصبات الزراعية، حيث يشترط تسجيل المخصب «السماد» فقط خمس جنيهات وهو لا يناسب صناعة يتم الاستثمار فيها بملايين الجنيهات وتحتاج إلى تعديل تشريعى جديد يرفع قيمة التسجيل بما يضمن مستحقات الدولة، بينما تخالف المادة الخاصة بعمل الأطفال أكبر من 10 سنوات فى مكافحة الآفات قوانين حقوق الطفل فى عدم استغلاله فى العمل. وبالرغم من خطورة المبيدات وتأثيرها المباشر فى الصحة والبيئة والزراعة فإن إدارتها وتنظيم تداولها يتم حتى الآن من خلال لجنة باسم لجنة المبيدات، ومهماتها أكبر من عدد أعضائها والعاملين بها والاستثمارات التى طرأت عليها واختلاف أنواع المبيدات وتنوع مصادر استيرادها، فضلاً عن الاستثمارات الداخلية، أما تسجيل المبيد وأخذ عيناته فلا تزيد حتى الآن على 10 جنيهات. أما رسوم إصدار وتسجيل الحيازة الزراعية فقد حددها القانون بما لا يتجاوز 100 مليم، بينما يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً كل من يدون بيانات غير صحيحة فى الحيازة. وفيما يتعلق بالتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء أو التجريف فقد تمت إضافة مواد على القانون عام 1983، وقد تراخى القانون فى حماية الأراضى الزراعية وحدد عقوبة التبوير أو التجريف أو البناء، بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه عن كل فدان هو ما تسبب فى تبوير أكثر من 30 ألف فدان سنوياً منذ صدور القانون حتى الآن لعدم وجود رادع قوى.
أما التعاونيات التى نص الدستور على دعمها لخدمة الفلاح فلا يوجد قانون تشريع حتى الآن يدعم استقلالية الحركة التعاونية وديمقراطيتها وارتباطها بالفلاحين وتنظيم العضوية بها، كما لا يوجد فى ترسانة القوانين المصرية ما يسمح بحق الفلاحين فى تشكيل منظماتهم الفلاحية المتعددة بحرية واستقلالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.