قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار حرصها على المساهمة في التيسير على أولياء الأمور وتخفيف الأعباء المالية عليهم بما لا يخل بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني، وإلحاقا للخطابات والكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن فقد تقرر ما يلي: ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب 1. تفعيل القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء وضحايا، ومفقودي، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، والأمنية، وأسرهم، بالإضافة إلى ما ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزاري رقم (119) بتاريخ 02021/8/23 2- يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول، بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة. 3. الطلاب التي لا تندرج تحت فنات الإعفاء الواردة بالقرارات الوزارية سالفة الذكر، يجوز له التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي، وتسليمه إلى الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والانشطة الطلابية المقررة بالمدارس. إعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب 4. يقوم المسئول المالي بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب، التي تندرج تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء، وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة.