دمهم مش رخيص.. مصطفى بكري يطالب بفتح تحقيق عاجل في وفاة الحجاج المصريين -(فيديو)    رئيس تنشيط السياحة يستعرض مقومات مصر في معرض دولي بموسكو    الدولار يؤمن مكاسبه بارتفاع جديد مع تباين مواقف البنوك المركزية بشأن الفائدة    الخارجية السعودية ترحب بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين    روسيا تتوعد بالرد على عقوبات اليابان بأقسى التدابير    يورو 2024.. جماهير فرنسا تدعم مبابى بالأقنعة قبل مواجهة هولندا    جريزمان يقود هجوم منتخب فرنسا ضد هولندا في يورو 2024    شباب كفر الشيخ: ممارسة المسنين والأطفال للرياضة بأحياء كفر الشيخ    السيطرة على حريق مخزن بمنطقة وسط البلد    هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تستعد للإعلان قريبا عن هزيمة الذراع العسكرية لحماس    القابضة للمياه: فتح باب القبول بمدارسها الثانوية الفنية للعام الدراسي الجديد    طلائع الجيش ينهي استعداداته لمواجهة سموحة في الدوري    موهوب ريال مدريد على رادار ليفربول بفرمان سلوت    قطر: الفجوات قائمة بشأن وقف إطلاق النار في غزة رغم التقدم في المحادثات    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى فى كرداسة    حدث في 8 ساعات| وقف إصدار إحدى تأشيرات العمرة.. ومواصفات أسئلة اللغة العربية لطلاب الثانوية    قانون لحل مشاكل الممولين    محمد إمام يعلق على صدارة ولاد رزق لشباك التذاكر: مش أي حد يقدر    تامر حبيب يحيي ذكرى وفاة سعاد حسني: "أدعو لها على قد ما سحرتكم"    المفتى: تطور العلوم لا يمكن أن يكون إلا من خلال إعادة النظر    أفتتاح مسجد العتيق بالقرية الثانية بيوسف الصديق بالفيوم بعد الإحلال والتجديد    أزهري يوضح أضلاع السعادة في الإسلام -(فيديو)    البنتاجون: يحق لأوكرانيا استخدام الصواريخ الأمريكية طويلة المدى لضرب أهداف داخل روسيا    افتح الكاميرا وانتظر السجن.. عقوبة التقاط صور لأشخاص دون إذنهم    البطريرك مار أغناطيوس في منزل القديس جان ماري فيانّي بفرنسا    المفتي يستعرض عددًا من أدلة عدم نجاسة الكلب.. شاهد التفاصيل    الأرز الأبيض.. هل يرفع احتمالات الإصابة بداء السكر؟    مدير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب: لقاء الجمعة تربوي وتثقيفي    مصدر ل"يلا كورة" يكشف الموعد المقترح من كاف لإقامة أمم أفريقيا    في حال التصالح، هل يعرض إمام عاشور على النيابة في واقعة المول بالشيخ زايد؟    مجهول.. قطار يصطدم بشاب أسفل الطريق الدائري ب قليوب    الاتحاد يحاول إقناع بيولي بخلافة جاياردو    غدا، مكتبة مصر العامة تناقش كتاب «مسيرة تحرر.. مذكرات محمد فايق»    التضامن تطلق النسخة الثانية لمبادرة "الأب القدوة"    مطاي تنفذ مبادرة خفض الأسعار للسلع الغذائية في منافذ متحركة وثابتة    الأمم المتحدة: عددا من الأسر فى غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    مدرب وحارس الأرجنتين ينتقدان حالة ملعب مواجهة كندا في كوبا أمريكا 2024    محافظ الغربية يتابع الحملات المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية    الداخلية تحرر 169 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة    استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية    أول تعليق من الأب دوماديوس الراهب بعد قرار الكنيسة بإيقافه عن العمل    «قوة الأوطان» موضوع خطبة الجمعة المقبلة    وزير الأوقاف: تعزيز قوة الأوطان من صميم مقاصد الأديان    بعد إتهامه بالسرقة.. شقيق شيرين عبد الوهاب يقاضي حسام حبيب    وزير داخلية فرنسا: لن أكون وزيرا يوما آخر حال هزيمة المعسكر الرئاسى فى الانتخابات    وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الصدر بالزقازيق    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال إجازة عيد الأضحى    بعد الإطاحة به من المنافسة.. خيبة أمل تصيب صناع الفن بعد تذيل أهل الكهف الإيرادات    مدير آثار الكرنك: عقيدة المصري القديم تشير إلى وجود 3 أشكال رئيسية للشمس    أحمد مات دفاعا عن ماله.. لص يقتل شابا رميًا بالرصاص في قنا    استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة    أمين الفتوى محذرا من ظلم المرأة في المواريث: إثم كبير    طريقة عمل ميني بيتزا، سهلة ومناسبة لإفطار خفيف    وزير الإسكان: جار إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان وتوسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد    الحرارة تصل ل47 درجة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    نماذج استرشادية لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024    عاجل - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطارات تالجو اليوم    حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بخصوص مصطفى يونس.. تعرف على السبب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يحيل قانون التنمر على ذوي الإعاقة للجان تمهيدا لمناقشته
نشر في الوطن يوم 16 - 02 - 2021

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يقضي بتغليظ عقوبة التنمر على هذه الفئة.
وتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة.
يشار إلى أن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون بأن تضاف مادة جديد برقم 50 مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها بأن يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبيتن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وأَضاف بأن الاتفاقية نصت في المادة 16 منها على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.
وقال السلاب: لما كان التنمر هو سلوك عدوانى متعمد قائم على اختلال توازن القوى بين المتنمر ومن وقع عليه التنمر، إذ يقصد الأول من سلوكه تعمد تخويف الثانى أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه، ومن حيث إنه قد يكون جميع أفراد المجتمع عرضه للتنمر إلا أن الأشخاص ذوى الإعاقة يعدون أهدافا سهلة للوقوع ضحايا للتنمر بحسبان الكثير منهم لا يكون لديه القدرة على رد هذا العدوان أو حتى معرفة مصدره كما هو الحال فى شأن الإعاقة البصرية.
وقالت المذكرة الإيضاحية: التنمر يكون وقعه أشد سوءا على أى من الأشخاص ذوى الإعاقة، إذ ينتج عنه فى أغلب الأحيان مخاطر إجتماعية وعاطفية تصل إلى حد شعور الشخص ذوى الإعاقة الواقع ضحية للتنمر بالاكتئاب أو رغبته فى الزلة أو فقدانه الثقة بالنفس، وهذا كله من شأنه أن يعيق جهود الدولة الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع.
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن الأصل فى العقوبة هو معقوليتها فلا يكون التدخل بها إلا بقدر، نأيا بها عن أن تكون إيلاما غير مبرر يؤكد قسوتها فى غير ضرورة ، حيث حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 2ديسمبر سنة 1995، ورغبة فى تضيق الخناق على ظاهرة التنمر ضد الأشخاص ذوى الإعاقة فقد أعد مشروع القانون المعروض ليتضمن عقوبة على التنمر وفق تعريفها الوارد بقانون العقوبات تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة وقد روعى فيه تناسب العقوبة مع الجريمة وتفريدها وأن تكون العقوبة مغلظة عن المقرره للتنمر فى المادة 309 مكررا ب من قانون العقوبات بحسبان جريمة التنمر تجاه الأشخاص المذكورين ضرورة اجتماعية أولى بالرعاية نظرا لما ينتج عنها من آثار جتنبية وأضرار يفوق مداها فى كثير من الأحيان، حيث رؤى إجراء التعديل بقانون ذوى الأشخاص ذوى وليس قانون العقوبات لوحدة الموضوع وتجانس أحكامه وهو الأمر المستحب من حيث الصياغة التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.