شهر رمضان له مكانة خاصة في قلوب الأمة الإسلامية، التي تدعو الله قبل قدومه أن يبلغهم الشهر الكريم، ولكن هناك حالات المرض يشكّل جزءًا من يومهم وفرض عليهم أدوية معينة، ومن حرص هؤلاء على الصيام يتسارعون إلى دار الإفتاء المصرية للاستزادة من العلم ومعرفة طبيعة مرضهم وأدويتهم تعد من مبطلات للصيام أم لا؟. وفي هذا الشأن قامت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالإجابة على هذه الأسئلة، والتي رصدت أغلبها "الوطن"، وهي: السؤال: هل يجوز لمن يجري عملية جراحية عاجلة أن يفطر في رمضان إذا رأى الطبيب ذلك؟ الجواب: أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسلم الإفطار في شهر رمضان لإجراء عملية جراحية عاجلة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أباح ذلك في كتابه العزيز فقال: (شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). وأضافت، أنه إذا كانت العملية الجراحية غير مستعجلة بشهادة الطبيب العدل، ولا خوف من لحاق ضرر أو مشقة بك أثناء أداء فرض الصيام في شهر رمضان المعظم قبل إجراء العملية، فلا يجوز لك الفطر في هذه الحالة بناء على الرأي الراجح لدى جمهور الفقهاء. السؤال: هل القيء يفسد الصيام؟ الجواب: إذا غلب القيءُ الصائم من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه ألا يتعمَّد ابتلاع شيء مما خرج من جوفه وأن لا يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُختار ذاكر لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ». السؤال: ما حكم وضع النقط في الأنف أو الأذن أثناء الصيام؟ الجواب: الجوف عند الفقهاء عبارة عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة، على اختلاف بينهم فيها، وباطن الدماغ، فإذا دخل المُفطر إلى أيّ واحدة منها من منفذٍ مفتوح ظاهرًا حِسًّا فإنه يكون مفسدًا للصوم. ولذلك يجعلون وضع النقط في الأنف مُفسِدًا للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه. وكذلك وضع النقط في الأذن، فمذهب جمهور الفقهاء فيها والأصح عند الشافعية أن الصوم يفسد بالتقطير في الأذن إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية أنه لا يُفطِر؛ ذهابًا منهم إلى أنه لا يوجد منفذ منفتح حِسًّا من الأذن إلى الدماغ، وإنما يصله بالمسامّ كالكحل. السؤال: هل استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية مبطلة للصوم؟ الجواب: لا يبطل الصوم بشيء مما ذكر؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبَعي مفتوح ظاهرًا حِسًّا، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذٍ طبعي مفتوح ظاهرًا حِسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسامّ لا ينقض الصوم. السؤال: ما حكم استعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم؟ الجواب: مذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعملت مع العَمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالا للمائع المحقون بها إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح، وهناك قول للمالكية أنها مباحة لا تُفطر، وهو وجه عند الشافعية، وفي قولٍ آخر عند المالكية أنها مكروهة يُستحب قضاء الصوم باستعمالها. وبناءً على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتلي بالحقنة الشرجية ونحوها في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء. السؤال: ما حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟ الجواب: يبطل الصوم باستعمال بخاخة الربو ويجب القضاء؛ لأنها توصل الدواء السائل إلى الجوف على هيئة رذاذ له جِرْمٌ عن طريق منفذٍ مفتوح طَبْعًا، وهو الفم، فإن لم يستطع المريض القضاء، وكان المرض مزمنًا فعليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بما مقداره مد من طعام من قوت البلد كالأرز مثلا، والمد يساوي 510 جرامات، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى. السؤال: ما حكم الحجامة، ونقل الدم أثناء الصوم؟ الجواب: جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبي، ومثلُ الحجامة في الحكم نقل الدم؛ فإنه لا يؤثِّر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف والضرر. السؤال: هل الغسيل الكلوي أثناء الصيام يفطر أم يجب أن يكون بعد الإفطار؟ الجواب: لا يضر الصيام طالما كان من الأوردة والشرايين. وعليه فإن الصوم لا يفسد بالغسيل الكلوي. السؤال: هل وضع قطرة العين تفسد الصيام؟ الجواب: إن مذهب الإمام مالك أن كل ما دخل من الفم ووصل إلى الحلق، والجوف فإنه يفطر، وعند أبي حنيفة كل ما وصل شيء من الخارج إلى الجوف فهو مفسد للصوم حتى الحصاة أو النواة أو التراب ومثل ذلك لو وصل إلى جوف الرأس بالإقطار في الأذن، ومذهب الشافعي أن الداخل المقطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ إلى البطن لا يفطر.