أوكسفام: الأثرياء يزدادون ثراء بينما يتفاقم الفقر العالمي    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    ترامب يعلن عن لقاء مع زهران ممداني الجمعة في البيت الأبيض    تنبيه من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    منى أبو النصر: رواية «شغف» تتميّز بثراء نصّها وانفتاحه على قراءات متعددة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    قليوب والقناطر تنتفض وسط حشد غير مسبوق في المؤتمر الانتخابي للمهندس محمود مرسي.. فيديو    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقيب المحامين يكشف النصاب القانوني لصحة انعقاد عموميات الفرعيات
نشر في الوطن يوم 15 - 12 - 2020

أكد نقيب المحامين رجائي عطية، أن النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية لكل نقابة من النقابات، التي تقرر إنشاؤها لإبداء الرأي في شأن موافقتها على القرار من عدمه، هو حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو ثلاثة ألاف عضو، أيهما أقل من أعضاء النقابة المعنية التي تقرر إنشاؤها.
وقال عطية في بيان، إن المادة 144/ 2 من قانون المحاماة نصت على أنه: لمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية، ولا يسري قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية.
وأضاف أنه صدر قرار مجلس النقابة العامة، بإنشاء نقابة فرعية واحدة لكل محافظة من محافظات القاهرة، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، أسيوط، القليوبية، الجيزة، لتشمل النقابة الفرعية المنشأة عن كل محافظة المحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة كل محافظة منهم، متابعا: "وحيث أنه إعمالا للنص سالف البيان تقرر عدم سريان قرار مجلس النقابة سالف البيان إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية".
وأشار إلى أنه تمت دعوة كل جمعية عمومية لكل نقابة من النقابات المعنية التي تقرر إنشاؤها لإبداء الرأي في شأن موافقتها على القرار من عدمه وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الطعون على القرار في شقه العاجل وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك القضاء برفضها الطعون المقدمة إليها.
وتابع: "لما كان المقرر في شأن نصاب انعقاد الجمعية العمومية العادية عملا بنص المادة 124 من قانون المحاماة أنه «لا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل» وهو ذات النصاب المقرر للجمعية العمومية للنقابة الفرعية لسريان أحكام الجمعية العمومية للنقابة العامة عليها فيما لم يرد بشأنه نص، وحيث أن المشرع عندما لم يحدد نصابا لانعقاد الجمعية غير العادية.
كما لم يحدد في نص المادة 144 نصاباً لصحة الانعقاد، فإنه يعتد بذات النصاب المحدد لصحة انعقاد الاجتماع العادي فهذا النصاب مقرر لصحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، سواء في اجتماعها العادي أو في اجتماعها غير العادي ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك كالنص الخاص بنصاب صحة انعقاد الجمعية العامة في اجتماع غير عادي لسحب الثقة من النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة".
وأكد أنه لما كانت النقابة المعنية بالموافقة على القرار هي النقابة الجديدة التي تقرر إنشاؤها، والتي يتوقف سريان القرار الصادر من المجلس بإنشائها على موافقة جمعيتها العمومية، وكان النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية في هذه الحالة هو حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو ثلاثة ألاف عضو من أعضاء النقابة المعنية التي تقرر إنشاؤها، فإن النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية لكل نقابة من النقابات التي تقرر إنشاؤها لإبداء الرأي في شأن موافقتها على القرار من عدمه هو حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو ثلاثة ألاف عضو أيهما أقل من أعضاء النقابة المعنية التي تقرر إنشاؤها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.