أكسيوس: إسرائيل قلقة من مناورات إيران الصاروخية    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    لجنة تحكيم أيام قرطاج السينمائية توضح سبب غيابها عن حفل توزيع الجوائز    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مصر بها 34 معدنًا مدفونًا في باطن الأرض    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    بالصور.. ختام الدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    الصحة: إغلاق 11 مركزًا للنساء والتوليد بسبب مخالفات تهدد سلامة الأمهات    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التضامن: لائحة الجمعيات الأهلية توفق الأوضاع وتدعم المجتمع المدني
نشر في الوطن يوم 19 - 10 - 2020

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ لائحة قانون الجمعيات الأهلية، جار مراجعتها وإصدارها مطلع نوفمبر، مؤكدة أنّ اللائحة ستحدث طفرة للمجتمع المدني، وتساهم في تعزيزه ودعمه.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقائها بمحافظ الفيوم اليوم، أنّ الجمعيات الأهلية تلعب دورا مهما وكان لها تدخلات مهمة خلال أزمة فيروس كورونا، مشددة على أنّ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية سيوفق أوضاع الجمعيات، فضلا عن وجود قاعدة بيانات موحدة للجمعيات، إضافة إلى ميكنة المديريات والإدارات التابعة للوحدات الإجتماعية.
من جانبه، قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنّه بمجرد إقرار لائحة القانون، سيجري البدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية، وفقا لمواد القانون.
وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ل"الوطن"، أنّ لائحة القانون شارك في إعدادها أطراف عدة، بينهم وزارات التضامن والداخلية والعدل، وتضمنت اللائحة عدة مواد جاء أبرزها كالتالي:
- تنص المادة 28 من قانون الجمعيات الأهلية على التزام الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح بإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية، وعمل موقعها الإلكتروني وغيرها من وسائل النشر والعلانية، كما تلتزم الجمعية باتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي، كما تنص المادة 31 من القانون على أنه يجب على الجمعية نشر الحساب الختامي على موقع الجمعية الرسمي والموقع الإلكتروني.
- نص القانون على أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية مستوفيا بالمستندات المطلوبة ويكون له الشخصية الاعتبارية، بمجرد الإخطار، كما يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء.
الأنشطة المحظورة هي ممارسة أنشطة مخالفة لأغراض الجمعيات التي جرى الإخطار بها
- الأنشطة المحظورة هي ممارسة أنشطة مخالفة لأغراض الجمعيات التي جرى الإخطار بها، وممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، إضافة إلى تكوين الجمعيات السرية أو التشكيلات ذات الطابع السري، وأيضا ممارسة الأنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة، أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، إضافة إلى الدعوة إلى التمييز بين المواطنين، والدعوة لتمويل أو دعم الأحزاب أو الحملات الانتخابية، وإبرام أي تعاون مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية.
مزايا قانون الجمعيات الأهلية
تعامل في شأن استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي.
وبموجب القانون تحصل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على العديد من المزايا منها:
- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد.
- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة.
- اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع، بما لا يزيد على 10% من صافي دخله.
- يهدف تنظيم العمل التطوعي إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة، واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي مع وضع الضوابط التى تكفل حماية المتطوعين.
- لا توجد عقوبات سالبة للحريات، وجرى الاكتفاء بالغرامات المالية، ويمكن أن يكون ذلك مع عقوبات إدارية، مثل حل الجمعية أو حل مجلس الإدارة، ويتم ذلك بحكم قضائي من المحكمة المختصة.
أسباب حل مجلس إدارة الجمعية
ونصت المادة 47 من القانون على حل مجلس إدارة الجمعية إذا توفرت الأسباب الآتية:
1- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون، والتي تنص على أنّه يجوز للجمعية أن تقبل الأموال والمنح والهبات وتتلقاها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره .
إخطار الجهة الإدارية خلال 30 يوم عمل من تاريخ تلقي الأموال ودخولها الحساب
كما نصت المادة 27 على ضرورة التأشير في سجلاتها بذلك، وإخطار الجهة الإدارية خلال 30 يوم عمل من تاريخ تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال 60 يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل المشار إليها، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليه اعتبر ذلك موافقة منها.
2 - ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية.
3- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة للقانون.
4 - عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
5- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها.
6 - إبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.
7- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس، أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتبين اللائحة التنفيذية معايير الجدية.
8- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود "2،3،4،5" من المادة 45 من القانون والتى نصت على "يجوز للجمعية أن تقبل الأموال والمنح والهبات وتتلقاها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد .
- تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره، والتأشير في سجلاتها بذلك، وإخطار الجهة الإدارية خلال 30 يوم عمل من تاريخ تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار، بقبول أو تلقي الأموال.
- تلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل المشار إليها، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليه اعتبر ذلك موافقة منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.