عبقرية الشريعة الإسلامية أنها تمثل شجرة تتغير فروعها وأحكامها مع بقاء الجذر والساق فأصلها ثابت وفروعها يعتريها التغيير قلنا فى مقال سابق إن شريعة الإسلام عقلية بامتياز، مضافا إليه هدايات الوحى ومعالمه العامة، خاصة أن النصوص تتناهى والحوادث لا تتناهى، مما يستوجب إعمال العقل فى الأمور الدنيوية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنتم أعلم بشئون دنياكم» (رواه مسلم)، كما قال رسولنا الكريم: «إذا جئتكم بشىء من عند الله فخذوه، وإذا جئتكم بشىء من عندى فإنما أنا بشر» (رواه مسلم). وقد فهم الصحابة كلهم رضوان الله عليهم أن الغاية الكبرى من مقاصد التشريع «إقامة العدل وتحقيق مصالح العباد». قال الإمام «ابن القيم»: «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد، وهى عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة». (ابن القيم، إعلام الموقعين ج3 ص 14 ط1). فكلما روعيت ضوابط العدل والمصلحة كانت الشريعة مطبقة كما يقال دائما: «حيث تكون المصلحة فثم شرع الله». وإذا كانت «إقامة العدل وتحقيق مصالح العباد» معيار تطبيق الشريعة فأى مذهب فقهى وأى اجتهاد يحقق هذا المعيار فإنه يعد تطبيقا للشريعة. وهذا بالضبط ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكده، حين سأل معاذ بن جبل وقد بعثه قاضيا إلى اليمن، فقال له بم تقضى؟ قال معاذ: أقضى بكتاب الله، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول الكريم: فإن لم تجد؟ قال معاذ: أجتهد رأيى ولا آلو، أى لا أقصر. فعدم وجود الحكم الفقهى أو وجوده لدى المذاهب الفقهية ولكنه غير مناسب لحل المشكلة المعاصرة أو غير مناسب للواقع، يجعله كأنه غير موجود. ولعل ذلك لا يفزع بعض إخواننا الإسلاميين الذين يتشبثون بكتب الفقه مع ما فيها من فقه يجب احترامه وأحكام ما زال أغلبها نافعا لعصرنا، لكن فى بعض المشكلات الحاضرة ربما لا تنفع الآراء الفقهية الغابرة. ولنضرب مثالا: إن كتاب الخراج لأبى يوسف يعد من عيون تراثنا الفقهى وقد كان يمثل عبر عصور طويلة تخطيطا عبقريا لسياسة الدولة المالية فى أوج ازدهار الحضارة الإسلامية والدولة العباسية، فهل يصلح هذا الكتاب أن يكون تخطيطا لميزانية الدولة الحديثة بعد أن تبدلت وجوه الإيرادات، وتغيرت وجوه المصروفات، مع احترامنا الشديد لعقلية الإمام أبى يوسف أبرز القضاة فى أرقى العصور فى تاريخ الإسلام؟ إن الأحكام القانونية ستتغير حتما فى الشكل والصياغة وحتى المضمون لكنها لن تنخلع عن مصدريتها الإسلامية وأصولها الشرعية، وهذا التغير سببه تغير العلاقات الدولية بين الدول وتغير العلاقات الاجتماعية بين فئات الدول الإسلامية. ومن عبقرية الشريعة الإسلامية أنها تمثل شجرة تتغير فروعها وأحكامها مع بقاء الجذر والساق فأصلها ثابت وفروعها يعتريها التغيير، ولعل ذلك هو الذى جعل الفقهاء القانونيين المصريين فى صياغتهم للمادة الثانية من الدستور المصرى (دستور سنة 1979)، ينصون على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع، المبادئ لا الأحكام الفقهية. وختاما لا بد من سؤال: هل يقبل إخواننا المنتسبون إلى السلف أن يزاح رأى أو حكم فقهى للإمام ابن تيمية؟ هل يقبل البعض من «الإخوان المسلمين» أن يزاح مذهب فقهى فى مسألة من المسائل كان يرتضيه الشيخ حسن البنا؟