يحيل، مجلس الوزراء، اليوم، النسخة النهائية من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة. وقال بيان للبورصة، إن أهم ما تتضمنه التعديلات المقترحة ما يلي: - يلغى رسم الدمغة المفروض حاليا على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية. - تفرض ضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة في البورصة، بواقع 10% من صافي ربح المحفظة، أيا كانت نسبة الملكية، وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة في آخر كل سنة. وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاث سنوات. - يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة، على أساس الآتي: * إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون: يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق، أيهما أعلى، ما يعني أن الارباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة. * إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون: يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع أو تكلفة الاقتناء. * الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة: تستمر معاملتها الحالية بدخول الربح في الوعاء الضريبي للمكلف. - تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، وتنخفض إلى 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة، ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر. ويخصم للأشخاص الطبيعيين المقيمين، عشرة آلاف جنيه، من إجمالي التوزيعات التي يحصلون عليها، وذلك قبل حساب الضريبة. - لا تخضع الأسهم المجانية لضريبة، بشرط عدم التصرف فيها لمدة عامين كاملين من تاريخ الحصول عليها. - صناديق الاستثمار المؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، تخضع الأرباح الرأسمالية التي تحققها، والتوزيعات التي تتلقاها لنفس المعاملة المشار إليها أعلاه، على ألا تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل في الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق، لأي ضرائب أخرى، وذلك تشجيعا للاستثمار في الصناديق.