سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قرار جمهورى يضيف «تمويل الإرهاب» إلى قانون «مكافحة غسل الأموال» وحدة مكافحة جديدة تتبع البنك المركزى.. و«بدوى»: التجريم يسرى على تمويل «الإرهابى الفرد» وليس الجماعات فقط
أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وتشمل التعديلات إضافة عبارة «وتمويل الإرهاب» بعد عبارة «غسل الأموال». يشمل القانون إنشاء «وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» تتبع البنك المركزى المصرى، وتنص المادة 21 من القانون على أن تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. تختص الوحدة بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات. وأعلن السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن القانون الذى جرى تعديله صدر ليتسنى بموجبه وضع إطار قانونى ونُظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال فى مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية فى هذه المكافحة، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزى المصرى. أضاف أن الواقع العملى لعمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب استلزم تعديل بعض أحكام هذا القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية فى تلك العمليات، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابى، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التى تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها. وأشار إلى أن التعديلات التى جرى إدخالها على قانون مكافحة غسل الأموال بموجب قرار رئيس الجمهورية ستساهم فى وفاء مصر بالالتزامات التى فرضتها الاتفاقيات الدولية بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويرفع التصنيف الدولى لمصر فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.