انتظام التصويت بالسفارة المصرية في الرياض    الرقابة المالية تحدث المؤشر المرجعي للتسعير المسئول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    إيران تعزي ليبيا في رئيس الأركان    تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا    بحضور بوتين.. مجلس الاتحاد الروسي يوصي الخارجية بالعمل على حوار مع واشنطن والتوصل لتسوية دائمة في أوكرانيا    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    ضبط المتهم بالتعدي على شخص باستخدام عصا في كفر الشيخ    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    أحمد سعيد عبدالغني يودع ابن عمته طارق الأمير    وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا    مانشستر يونايتد يضع نجم لايبزيج على راداره لتعزيز صفوفه الصيف المقبل    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    جريمة قتل في شبرا الخيمة: تأجيل محاكمة الترزي المتهم بطعن سيدة حتى الموت    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    أسماء الأباصيري تنال درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز    شقيقة طارق الأمير تنهار بعد وصول جثمانه لصلاة الجنازة    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 24-12-2025 في محافظة قنا    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب    ڤاليو تتعاون مع تاكتفُل لتعزيز تجربة العملاء عبر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية المصرية تسجل 5.9 مليار دولار    حمادة صدقي: منتخب مصر فاز بشق الأنفس ويحتاج تصحيحا دفاعيا قبل مواجهة جنوب أفريقيا    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    رئيس دولة التلاوة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن » تنشر مشروع قانون نقابة الفلاحين
استعادة المكانة الزراعية لمصر فى مقدمة مهام النقابة.. والالتزام بتقديم الدعم المادى والفنى لأعضاء النقابة.. وإنشاء صندوق لتوفير معاشات للفلاحين والمربين
نشر في الوطن يوم 27 - 04 - 2014

انتهت وزارة الزراعة من إعداد مشروع قانون بإنشاء أول نقابة عامة موحدة للفلاحين، يصدر بموجب قرار جمهورى خلال الفترة المقبلة، وجاء مشروع القانون فى 50 مادة تنظم طريقة إنشاء النقابة وطبيعة عملها واختصاصاتها، على أن تحمل اسم «النقابة العامة للفلاحين والمربين»، ولا تقبل فى عضويتها سوى من يعتمدون فى معيشتهم على الاستزراع النباتى والسمكى ومربى الحيوانات والطيور والنحل والحائزين لأرض زراعية وأراضى استصلاح. وحصلت «الوطن» على مشروع القانون قبل إرساله إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، وتضمنت المادة الأولى أهداف النقابة ودورها، وتنص على: «تنشأ النقابة العامة للفلاحين والمربين وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة ويكون مقرها القاهرة ويجوز لها أن تنشئ فروعاً على مستوى الجمهورية، أما أهدافها فهى الدفاع عن الفلاحين والمربين وتقديم العون اللازم لهم من مشروعات ودعم مادى وفنى وغرس الروح المهنية فى نفوس الفلاحين وحثهم على اعتماد النشاط الاقتصادى لتأمين العيش الكريم لهم وأسرهم والعمل على استعادة مصر لمكانتها الزراعية ومد مظلة التأمين الصحى لأعضائها، والسعى لدى الحكومة لتنشيط مبادلات المنتجات الزراعية بين الدول العربية والأجنبية وحوض النيل، والتنسيق بين المراكز البحثية ذات الصلة بأعضاء النقابة لتشجيع البحوث العلمية، وإصدار النشرات والدراسات وإقامة وتنظيم معارض داخل وخارج مصر بالتنسيق مع النقابات العربية الأفريقية، والتخفيف على أعضاء النقابات فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتسوية المنازعات مع الجهات التى يتعامل معها الفلاحون».
واستعرض الباب الثانى من القانون تنظيم النقابة وأسلوب عملها واشترط أن يكون أعضاء النقابة متمتعين بالجنسية المصرية والسماح لمجلس النقابة بقبول عضوية رعايا الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل فى دولهم للرعايا المصريين، وأن يكون المرشح حسن السير ومتمتعاً بالحقوق السياسية والفلاحة عمله الوحيد ومحل إقامته ثابت ومعروف، وألا يكون محكوماً عليه فى جريمة التعدى على الأراضى الزراعية.
ونظمت المادة السادسة الاشتراكات التى قدرها القانون ب12 جنيهاً عن الأرض التى يحوزها الفلاح تُدفع للنقابة، وفى المادة السابعة تُشكل لجنة لقيد الفلاحين فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس، على أن يقوم البنيان النقابى لنقابة الفلاحين على شكل هرمى على أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من اللجنة النقابية بالقرية التى بها الجمعية الزراعية ثم اللجنة النقابية بالمركز والمحافظة لتنتهى عند النقابة العامة للفلاحين.
ونصت المادة العاشرة على أن تكون الجمعية العمومية هى السلطة العليا التى ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها طبقاً للقانون والأحكام، وتجتمع مرة واحدة على الأقل كل عام، ويجوز أن تُعقد لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة أو ثلثى أعضاء المجلس المذكور أو ثلث الجمعية العمومية، وفى المادة التاسعة «تقود النقابة العامة للفلاحين الحركة النقابية المصرية للفلاحين وترسم سياستها العامة المحققة لأهدافها».
واشترط القانون فى مادته السابعة عشرة على من يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة النقابة أن يكون بالغاً سن الرشد كامل الأهلية ويجيد القراءة والكتابة وأدى الخدمة العسكرية وعضواً بالجمعية العمومية للجنة النقابية، ونظمت المادة الثامنة عشرة أسلوب انتخاب اللجنة النقابية بالقرية عن طريق الانتخاب الحر المباشر من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يتجاوز أحد عشر عضواً، طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر فيها قرار من مجلس النقابة العامة، أما الجمعية العمومية للجنة النقابية بالمركز فتنتخب مجلس إدارتها من بين أعضائها من عدد لا يقل عن أحد عشر عضواً ولا يجاوز خمسة عشر عن طريق الانتخاب الحر المباشر، أما الجمعية العمومية للجنة النقابية بالمحافظة فتنتخب مجلس إدارتها من عدد لا يقل عن 15 عضواً ولا يجاوز أحد عشر بالانتخاب الحر المباشر من أعضاء مجلس إدارة المركز، أما مدة عمل مجلس إدارة النقابات بكافة مستوياتها المنصوص عليها فى القانون فهى 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة.
وأجازت المادة الثانية والثلاثون لمجلس النقابة الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين المشهود لهم بالكفاءة لمعاونتهم فى شأن من شئون النقابة يتفق وتخصصه، مقابل أجر يحدده المجلس أو على سبيل التبرع، كما أجاز القانون لوزير الزراعة ووكلائه على مستوى المحافظات ولكل عضو من أعضاء النقابة أو أى شخص أصابه ضرر من قرارات المجلس أن يطعن أمام المحاكم الجزئية التى يقع بدائرتها مقر النقابة. كما أنشأ القانون للنقابة صندوقاً للمعاشات يكون مقره الأساسى فى القاهرة وله فروع فى وسط وغرب الدلتا وجنوب الصعيد يقوم بإقرار معاشات دورية طبقاً للقانون، على أن يكون رأسمال الصندوق ما تقرره النقابة من اشتراكات ومساهمة الدولة وفوائد رصيد الصندوق وحصيلة استثمارات الأموال التى يمتلكها الصندوق والتبرعات والهبات والإعانات والقروض من البنوك، على أن يكون لكل عضو الحق فى معاش إذا بلغ سن الستين وأدى الاشتراكات.
وتنشئ النقابة صندوقاً لرعاية أعضاء النقابة وأسرهم صحياً واجتماعياً، ويقوم الصندوق بتقديم العلاج اللازم لأعضاء النقابة وأسرهم، على أن تُعفى النقابة من الضرائب والرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.