تطالعنا وسائل الإعلام فى هذه الأيام بأخبار متلاحقة عن عزم الحكومة على زيادة أسعار الضريبة وإضافة ضرائب أخرى جديدة وكذلك تشديد العقوبة على التهرب الضريبى. وسوف نتناول اليوم ما توصلنا إليه من متابعة هذه الأخبار مع ما لدينا من وقائع ثابتة فى هذا الخصوص مع تقديم اقتراحات مبسطة فى هذا الشأن وذلك على النحو التالى: أولاً: فيما يتعلق بزيادة نسبة الضريبة نعلم جميعاً أن القانون رقم 91 لسنة 2005 قد حدد أسعاراً للضريبة سواء على أرباح وإيرادات الأشخاص الطبيعيين أو على أرباح وإيرادات الأشخاص الاعتبارية كالشركات فبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أنشطة مهنية أو تجارية أو صناعية بصفة منفردة فقد أتاح القانون إعفاءً شخصياً قدره خمسة آلاف جنيه تخصم من صافى الوعاء الضريبى ولا يدفع عنها ضرائب. ثم قرر القانون أن تكون الضريبة بواقع 10% عن مبلغ الخمسة عشر ألفاً التالية. ونسبة 15% عن مبلغ العشرين ألفاً التالية. وما زاد عن ذلك تكون نسبة الضريبة 20% بدون حد أقصى. وبالنسبة للشركات فحيث إنها تعتبر شخصية اعتبارية قائمة بذاتها فلا يتم خصم إعفاء شخصى بشأنها وكذلك يتم محاسبتها على أعلى شريحة ضريبية أى بنسبة 20% على أى صافى ربح تحققه خلال السنة الضريبية. إلا أنه فى مثل هذا الوقت من العام الماضى 2013 قامت مصلحة الضرائب بإجراء تعديلات قانونية تم على أساسها زيادة الضريبة بواقع 5% لتصبح 25% وذلك على المبالغ التى تتجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه كصافى أرباح سنوية. ثانياً: فيما يتعلق بعزم الدولة على زيادة أسعار الضريبة فقد علمنا أن مصلحة الضرائب بصدد زيادة سعر الضريبة على الأشخاص الطبيعيين وكذلك الأشخاص الاعتبارية الذين تتجاوز صوافى أرباحهم السنوية مبلغ المليون جنيه بنسبة 5% جديدة وذلك لمدة ثلاث سنوات تعود بعدها إلى حدودها القديمة المعمول بها حالياً. وقد تم التوصل إلى قيمة الزيادة المقترحة على أسعار الضريبة بضريبة الأغنياء. وقد علمنا أيضاً أن النية تتجه إلى فرض ضريبة جديدة بأسعار مرتفعة على المصانع والشركات التى تدير الطاقة اللازمة لها عن طريق استخدام الفحم كمصدر لهذه الطاقة. وتم إطلاق اسم الضريبة الكربونية على هذه الضريبة المفترض تطبيقها حسب هذه العديلات. ثالثاً: بالنسبة للتهرب من الضرائب وقد كان يطلق على التهرب من الضرائب لفظ جريمة التهرب الضريبى وظل هذا التوصيف مستمراً حتى صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذى بموجبه تم تغيير توصيف التهرب الضريبى من جريمة إلى جنحة التهرب الضريبى. وذلك دون المساس بالعقوبة المالية على التهرب من الضرائب والتى تقرر معاقبة المتهم بالتهرب الضريبى بسداد تعويض للدولة يماثل المبلغ المتهرب من أدائه بالكامل. أى سداد تعويض يعادل 100% مما لم يؤدّ من ضرائب عن طريق استخدام الطرق الاحتيالية للوصول إلى التهرب من سداد الضريبة. وتعتزم الدولة العودة إلى سابق العهد باعتبار التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتستوجب إلى جانب التعويضات معاقبة المتهرب من أداء الضرائب بالسجن لمدة يحددها القضاء. وذلك إذا لم يتم التصالح فى دعاوى التهرب الضريبى دون الإحالة إلى القضاء. وذلك مع زيادة حجم التعويضات عن المبالغ التى لم تؤدّ من ضرائب بدوافع التهرب وإخفاء الإيرادات عن علم مصلحة الضرائب. ومع لقاء قريب سوف نقدم مقترحات فى هذا الصدد.