البرلمان الليبي يكلف النائب العام بالتحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر    العراق يؤكد: مخرجات قمة مصر بشأن غزة تتصدر جدول قمة بغداد    ترامب يوجه انتقادات حادة لقرارات المحكمة العليا في ملف الهجرة    الوداد المغربي يستعد لمونديال الأندية بمواجهة عملاقين أوروبيين    "هزيمة الإسماعيلي وفوز تشيلسي".. نتائج مباريات أمس الجمعة    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 17 مايو 2025    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات السبت 17 مايو 2025    اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    «ماحدش يقرب من الأهلي».. تعليق غاضب من عمرو أديب بعد قرار التظلمات    إبداعات المنوفية| دمية.. قصة ل إبراهيم معوض    إبداعات المنوفية| بين الشك واليقين.. شعر ل وفاء جلال    إبداعات المنوفية| متاهات الخيال.. شعر ل أسامة محمد عبد الستار    الأمم المتحدة: لدينا خطة جاهزة لتوزيع المساعدات في غزة ونطالب بدخولها دون عوائق    رئيس مصلحة الضرائب: حققنا معدلات نمو غير غير مسبوقة والتضخم ليس السبب    وليد دعبس: مواجهة مودرن سبورت للإسماعيلي كانت مصيرية    ضربة لرواية ترامب، "موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة    ملاك العقارات القديمة: نطالب بحد أدنى 2000 جنيه للإيجارات بالمناطق الشعبية    غزل المحلة يطيح ب بابافاسيليو بعد ربعاية الجونة في الدوري    بسمة وهبة تتهم خالد يوسف وشاليمار شربتلي بتسجيل مكالمات دون إذن والتشهير بها وسبها    ترامب يلوّح باتفاق مع إيران ويكشف عن خطوات تجاه سوريا وبوتين    توافق كامل من الأزهر والأوقاف| وداعا ل«الفتايين».. تشريع يقنن الإفتاء الشرعي    لكزس RZ 2026| طراز جديد عالي الأداء بقوة 402 حصان    هند صبري: عمري ما اشتغلت علشان الفلوس وهذا موقفي من تقديم جزء 3 من "البحث عن علا"    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    مدير إدارة المستشفيات يشارك في إنقاذ مريضة خلال جولة ليلية بمستشفى قويسنا بالمنوفية    جوميز: شعرنا بأن هناك من سرق تعبنا أمام الهلال    أموريم: شيء واحد كان ينقصنا أمام تشيلسي.. وهذه خطة نهائي الدوري الأوروبي    تفاصيل جديدة في واقعة اتهام جد بهتك عرض حفيده بشبرا الخيمة    محسن الشوبكي يكتب: مصر والأردن.. تحالف استراتيجي لدعم غزة ومواجهة تداعيات حرب الإبادة    اشتعال الحرب بين نيودلهي وإسلام آباد| «حصان طروادة».. واشنطن تحرك الهند في مواجهة الصين!    محاكمة 3 متهمين في قضية جبهة النصرة الثانية| اليوم    اليوم.. «جوته» ينظم فاعليات «الموضة المستدامة» أحد مبادرات إعادة النفايات    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لليوم الواحد بمطروح    شديد الحرارة نهاراً وأجواء معتدلة ليلا.. حالة الطقس اليوم    نجم الزمالك السابق يفاجئ عمرو أديب بسبب قرار التظلمات والأهلي.. ما علاقة عباس العقاد؟    مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور 26 يوليو    ضبط 25 طن دقيق ولحوم ودواجن غير مطابقة للمواصفات بالدقهلية    قرار عودة اختبار SAT في مصر يثير جدل أولياء الأمور    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 17 مايو 2025    رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايين    رئيسا «المحطات النووية» و«آتوم ستروي إكسبورت» يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    رئيسا "المحطات النووية" و"آتوم ستروي إكسبورت" يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    السفارة الأمريكية في طرابلس تدعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين    كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. 85 عاما على ميلاد عادل إمام    السفير محمد حجازى: غزة محور رئيسي بقمة بغداد ومحل تداول بين القادة والزعماء    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة بترعة الفاروقية بسوهاج    داعية يكشف عن حكم الهبة لأحد الورثة دون الآخر    اليوم| الحكم على المتهمين في واقعة الاعتداء على الطفل مؤمن    قبل الامتحانات.. 5 خطوات فعالة لتنظيم مذاكرتك والتفوق في الامتحانات: «تغلب على التوتر»    لمرضى التهاب المفاصل.. 7 أطعمة ابتعدوا عنها خلال الصيف    بالتعاون مع الأزهر والإفتاء.. الأوقاف تطلق قافلة دعوية لشمال سيناء    مشيرة خطاب: التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ضرورة ملحة    الكشف والعلاج بالمجان ل 390 حالة وندوات تثقيفية ضمن قافلة طبية ب«النعناعية»    كيف تتغلب على الموجة الحارة؟.. 4 نصائح للشعور بالانتعاش خلال الطقس شديد الحرارة    "بيطري قناة السويس" تُطلق فعاليات بيئية وعلمية ومهنية شاملة الأسبوع المقبل    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد ل"المركزى" يستهدف الحفاظ على استقرار البنوك وحماية أموال المودعين
نشر في الوطن يوم 02 - 10 - 2019

كشف مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى أعده البنك، وتم عرضه مؤخراً على مجلس الوزراء قبل إرساله إلى مجلس النواب، عن متغيرات عديدة من شأنها تحقيق أفضل الممارسات للجهاز المصرفى، بما يحقق نمو أعمال القطاع، وتحقيق حماية حقوق العملاء، والشمول المالى، وخطة الدولة نحو التحول الرقمى، وتنظيم العمل المصرفى بما يعزز من دور الجهاز المصرفى فى تحقيق معدلات نمو أفضل للاقتصاد المصرى.
ووفقاً لمشروع القانون الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإن الأهداف الأساسية منه تتضمن مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، وتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
المشروع يستهدف العمل على منع تضارب المصالح وتكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتعزيز الشمول المالى
وتتضمن أهم مبادئ مشروع القانون تعزيز الاستقلال الفنى والمالى والإدارى للبنك المركزى، وتقوية السلطات الرقابية للبنك المركزى، وتطوير وتحديث الجهاز المصرفى وتدعيم قدراته والعمل على منع تضارب المصالح، وتكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة، وتعزيز الشمول المالى.
كما تضمن مشروع القانون توحيد النظام القانونى الذى تخضع له البنوك، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع (من سنة إلى ثلاث سنوات).
وفيما يخص البنك المركزى المصرى أكد مشروع القانون أن «البنك» جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزى من 4 مليارات جنيه إلى عشرين مليار جنيه.
المشروع ينظم إصدار وتداول العملات الرقمية ويضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى
وأكد مشروع القانون على أهداف واختصاصات البنك المركزى المصرى، حيث تم تحديد أهداف البنك وفقاً لأحكام الدستور؛ وسلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، بالإضافة إلى تدعيم اختصاصات البنك المركزى بما يكفل تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع، والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق مستهلكى الخدمات المقدمة من الجهات المرخص لها، وتحديث الوسائل التى يتخذها البنك المركزى لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية، وإعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية بالبنك المركزى.
تعيين "المحافظ" طبقاً لأحكام الدستور بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب
وأشار مشروع القانون إلى إعادة تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين، وتحديد الشروط الواجب توافرها فى المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، وتحديد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزى، وتنظيم التفويض فى الاختصاصات، ووضع قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة.
وحول علاقة البنك المركزى بالحكومة، أكد مشروع القانون إعادة تنظيم المجلس التنسيقى المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزى والسياسة المالية للحكومة، ويضم المجلس فى عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزى وعدد من ذوى الخبرة، واستحداث لجنة الاستقرار المالى بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالى فى الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حالة حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفيما يتعلق بتعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة أشار مشروع القانون إلى تنظيم تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات، تفعيلاً لمبدأ الرقابة المشتركة، ويشمل ذلك إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة فى المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والتأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.
وتضمن مشروع القانون تنظيم الجهاز المصرفى وفقاً لعدة عناصر منها إعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك على أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرع تابع لبنك أجنبى، وزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه مصرى و150 مليون دولار أمريكى لفروع البنوك الأجنبية؛ بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك فى مواجهة المخاطر المحتملة، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليمياً وعالمياً، والإفصاح عن هيكل الملكية، وعدم الاخلال بقواعد المنافسة السليمة، وموافقة السلطة الرقابية الأجنبية المختصة فى بلد المقر الرئيسى على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة لتطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزى.
وأكد مشروع القانون أنه فيما يتعلق بقواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك فإنه يحظر على أى شخص وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزى، وفى حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف فى النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه؛ وإلا كان للبنك المركزى أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لبيع الأسهم، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
ويلزم مشروع القانون البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على 5٪ وإخطار البنك المركزى بكل تحديث يطرأ عليه، وإلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزى إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5٪ من رأس المال المصدر للبنك.
ورسخ المشروع قواعد الرقابة والإشراف على البنوك والتى تضمنت تحديد المبادئ العامة التى يتعين على البنوك الالتزام بها فى ممارسة أعمالها، والتزام كل بنك بإعداد خطة معالجة تضم مجموعة من الافتراضات لأحداث جسيمة قد تقع فى النظام المصرفى أو على البنك واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية قد تؤثر على سلامته المالية أو ربحيته أو سيولته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية (Recovery Plans)، وتنظيم خدمات التعهيد التى تقدم للبنوك، وإعداد إطار قانونى لنظام الإبلاغ عن المخالفات Whistle Blowing Regime، وميثاق سلوك العمل المصرفى وقواعد الأصول المهنية.
وحدد مشروع القانون تنظيم الجهاز المصرفى من خلال عدة محاور رئيسية منها نظام تسجيل الائتمان، عبر إضافة شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وغيرها من جهات منح الائتمان إلى نظام تسجيل أرصدة التمويل بالبنك المركزى، ويعد البنك المركزى وشركات الاستعلام الائتمانى بياناً مجمعاً عما تم تقديمه لكل عميل فور استقبالهم المعلومات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة، ويجب على جهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تسهيلاً ائتمانياً، بالإضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء بين البنك المركزى والبنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام الائتمانى.
وتضمن تنظيم الجهاز المصرفى محوراً خاصاً بحوكمة البنوك وذلك من خلال الحصول على موافقة البنك المركزى قبل تعيين المسئولين الرئيسيين بالبنوك، لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى (Fit and Proper)، وتحديد المبادئ العامة التى يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم، وإلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية.
وحول الإجراءات التصحيحية والجزاءات، قال المشروع إن لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أى من البنوك أو المسئولين الرئيسيين، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التى تتضمن توجيه تنبيه، وإلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة، وإيفاد ممثل عن البنك المركزى لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت، وإلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، وتوقيع جزاءات مالية على البنك، أو تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
وتضمن القانون ما يسمى بتدابير التدخل المبكر، عبر تحديد حالات التدخل المبكر فى حالة اضطراب أعمال أى من البنوك، وبيان الإجراءات التصحيحية التى يجوز للبنك المركزى اتخاذها، ويتضمن أهمها تعزيز سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والتقيد بالمتطلبات الرقابية الإضافية التى يحددها البنك المركزى، وتكوين مخصصات واحتياطيات إضافية أو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع، وحظر توزيع الأرباح أو المزايا المالية على المساهمين، وحل مجلس إدارة البنك وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تجاوز سنة، ودعوة الجمعية العامة لاختيار مجلس جديد، وتعليق حقوق تصويت المساهمين الرئيسيين، ومطالبتهم ببيع حصصهم خلال مدة محددة، والاندماج فى بنك آخر.
وشملت أهم ملامح مشروع القانون ما يتعلق بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، مشيراً إلى عدم سريان قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس على البنوك، وأن البنك المركزى هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
فيما شملت إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته، والإيقاف الكلى أو الجزئى لعمليات البنك أو لبعض أنشطته، وتخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة، وإعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أى أوراق مالية أخرى قابلة للتداول، وتخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم فى رأسماله أو فى البنك المعبرى، وحوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لبنك آخر أو للبنك المعبرى، ودمج البنك المتعثر فى بنك آخر أو نقل ملكية أسهمه.
وتضمنت أهم ملامح مشروع القانون ما يحقق حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، حيث يصدر مجلس إدارة البنك المركزى لائحة تنظيم حقوق العملاء تشتمل على مراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات الجوهرية للخدمات التى تقدمها وصياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء، وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية، وتوفير أنظمة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، ونشر قائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها والبيانات الأساسية عنها، وتنشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء، تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم، وتنشأ لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية.
وتضمن المشروع أيضاً حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حظر على الجهات المرخص لها القيام بأى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، وعلى الأخص الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات، وتقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء، وتقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة، وإلزام العملاء أو مقدمى الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة، على أن تنشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص لتلقى البلاغات عن أية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، والتحقق من صحتها، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً.
وأكد أن الآثار الإيجابية لنظام حماية العملاء والمنافسة، تتضمن رفع الوعى والثقافة المصرفية لدى العملاء، وتعزيز ثقة المتعاملين فى الجهاز المصرفى، وتحسين نوعية وجودة الخدمات المصرفية، وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يدعم نمو وكفاءة القطاع المصرفى، وزيادة الإقبال على استخدام الخدمات المصرفية، والنهوض بمعدلات الشمول المالى.
وأشار مشروع القانون إلى مركز التحكيم والتسوية، حيث ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التى تباشرها الجهات المرخص لها. ولفت إلى أن الهدف من المركز هو توفير آلية سريعة للفصل فى المنازعات المصرفية بمعرفة خبراء متخصصين فى هذا المجال.
وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفى، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتكون موارده بصورة أساسية من نسبة لا تزيد على 1% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع فى البنوك، ويدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة المحافظ ويضم فى عضويته نائبىْ المحافظ وخمسة من رؤساء البنوك وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة.
وتضمنت أهم ملامح مشروع القانون ما يتعلق بنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، حيث يحظر المشروع مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزى.
ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع، وقواعد الرقابة والإشراف عليها وعلى وجه الخصوص قواعد التشغيل البينى بين أنظمة الدفع، وشروط ومواصفات الهيكل التنظيمى وإجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر، وآلية إصدار ونشر معايير أداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية، وقواعد تقديم خدمات الدفع، وضوابط الاستعانة بشركات التعهيد والوكلاء، وقواعد ضمان وحماية أموال العملاء، وتحديد توقيت نهائية تسوية أوامر الدفع.
وحول التكنولوجيا المالية، يستهدف مشروع القانون تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وإنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، وتسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التى تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، وتحديد ضوابط التطبيقات الإلكترونية التى تتيح الولوج إلى حسابات العملاء، وإضفاء الحجية القانونية على الوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الدفع، إذا توافر فيها المعايير الفنية التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، ويصدر مجلس إدارة البنك المركزى القواعد والإجراءات المنظمة للمصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها، والتسوية الإلكترونية للشيكات، وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية، وأمر الخصم الإلكترونى.
وأكد مشروع القانون على أن يكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات فى الإثبات، إذا توافرت فيها المعايير الفنية التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، ويصدر مجلس إدارة البنك المركزى قواعد تنظيم إصدار وتداول والتعامل بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية، ويُحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول تلك العملات والنقود أو الترويج لها بدون الحصول على الترخيص اللازم، وإلزام جهات وشركات المرافق العامة فى المجالات التى يحددها البنك المركزى بإمداد شركات الاستعلام الائتمانى بالبيانات الخاصة بطالبى الائتمان لتقييم الجدارة الائتمانية وذلك بشرط موافقة طالب الائتمان.
وفيما يتعلق بالآثار الإيجابية لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المالية، أوضح مشروع القانون أنها توفر فرص عمل جديدة للشباب، وتسهم فى زيادة قاعدة المستخدمين لوسائل الدفع غير النقدى، وتشجع ثقافة ريادة الأعمال خاصة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا فى تصميم خدمات مالية جديدة.
خطة الدفع الإلكترونى المستهدف تطبيقها فى 2020
18 ألف ماكينة صراف آلى
50 مليون بطاقة دفع إلكترونى
400 ألف نقطة بيع إلكترونية
18 مليون محفظة هاتف محمول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.