أقرت تعديلات قانون المحاماة الجديدة عدة ضوابط فيما يتعلق بانتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية فضلا عن توقيتاتها، وأبرز هذه التعديلات ما يلي: - منح المجلس الحالي مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدته في نوفمبر المقبل لتنقية الجداول. - توجه الدعوة للناخبين قبل انتهاء المدة بشهرين، ما يعني بدء فتح باب الترشيح مارس المقبل، على أن يتسلم المجلس الجديد مهامه في مايو. - يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ التكليفات التشريعية الواردة في القانون، ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتنقيتها خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدته، وتمد مدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المدة المشار إليها أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب. - وفقا للمادة 131 يُشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين و28 عضوا. - يجب أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل من محاميي النقض والاستئناف. - أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد. - أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال ب3 أعضاء. - لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة. - يتولى شؤون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من نقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن 7 لمدة 4 سنوات. - يمثل في مجلس النقابة الفرعية عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن 35 عاما، ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا 5 سنوات متصلة. - يتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس ب60 يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.