"الوطنية للانتخابات": 108 مقرات مستمرة في استقبال الناخبين بالخارج    عباس شراقي: السد الإثيوبي حجز عن مصر قرابة 110 مليار متر مكعب    "الوطنية للانتخابات": الكويت وجدة ودبي والرياض وأبوظبي وأثينا وباريس الأعلى تصويتًا بالمرحلة الثانية    القوى العاملة بالنواب تكشف عن انفراجة قريبة بملف «اشتراطات وتراخيص البناء»    جدول زمني للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتعثرة بالقليوبية    أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة مهم لاستقرار العالم بأسره    مخاوف من انفجار مواد خطرة.. آخر تطورات حريق بسفينة حاويات بميناء لوس أنجلوس    انطلاق مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري في دوري أبطال إفريقيا    نجوم في قفص الاتهام| آخرهم رمضان صبحي.. محاكم وقضايا تهز الوسط الكروي    أحمد فهمي ومرام علي.. حكاية حب تتحدى الماضي في "2 قهوة"    8 متسابقين يشاركون اليوم فى برنامج دولة التلاوة.. تعرف عليهم    رمضان 2026 - محمود عزب ينضم لمسلسل مي عمر "الست موناليزا"    حين يصلح الفن ما تفسده السياسة!    شاهد.. برومو جديد لمسلسل "2 قهوة" قبل عرضه على dmc    حسام عبد الغفار: لا يوجد فيروس مجهول أو عالي الخطورة في مصر    زيادة السعة السريرية ومبنى غسيل كلوي جديد..تفاصيل جولة عبدالغفار بمستشفى الجمهورية    التعادل 1-1 يحسم قمة العين ضد الجزيرة في الدوري الإماراتي    ابنة المخرج الراحل سامح عبد العزيز تحكي عن كواليس فيلمها "وجع الفراق"    مصرع وإصابه 4 أشخاص في حادث تصادم بالمنوفية    ضبط صاحب محطة استولى على 2.2 مليون لتر سولار و100 ألف لتر بنزين بالأقصر    المتحدثة باسم اليونيفيل: الهجمات الإسرائيلية داخل لبنان "غير مقبولة" أمميا    المتحدثة باسم اليونيفيل: الهجمات الإسرائيلية داخل لبنان غير مقبولة أمميا    ماكرون يعلن عقد اجتماع عاجل للدول الداعمة لأوكرانيا الثلاثاء المقبل    حزب الجيل: فضيحة السويد تؤكد جرائم الإخوان الإرهابية بعملية احتيال واسعة النطاق    لماذا يعد فيتامين « د » أساسًا لصحة الجسم؟    بعبارات فكاهية.. مراد مكرم يداعب متابعيه بمقطع فيديو من جريمة قتل «ورد وشوكولاتة»    ممثل "اليونيسف": نواصل خدمة الأطفال في الفاشر رغم الكارثة الإنسانية    أهالى القفايطة بنصر النوبة يشكرون الرئيس السيسى بعد تحقيق حلم تركيب الكهرباء والمياه    مرموش بديلا في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل بالبريميرليج    جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مواجهة المخدرات وحماية الشباب خلال أسبوع    شلل مرورى بالطريق السياحى اتجاه المنيب والمعادى وتوقف تام لحركة السيارات.. صور    30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة    الشباب والرياضة تُطلق أضخم مشروع لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية بدمياط    الشوط الأول| ريمونتادا بايرن ميونخ أمام فرايبورج في الدوري الألماني    ارتفاع مشاركة الشباب المصري في انتخابات البرلمان داخل سفارة موسكو    مصر تبحث مع نيجيريا تعزيز التعاون فى مجالات الزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات    الزراعة: زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ل600 ألف طن بنهاية 2025    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    الرعاية الصحية: أعظم الطرق لحماية الصحة ليس الدواء لكن طريقة استخدامه    الهلال بالقوة الضاربة أمام الفتح بالدوري السعودي    معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول الهوائيات والميكروويف نحو مستقبل مستدام    غنيم: خطة الصناعة لتحديد 28 فرصة استثمارية خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي    سفير مصر بنيوزيلندا: ثاني أيام التصويت شهد حضور أسر كاملة للإدلاء بأصواتها    حبس المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات    "رويترز" عن مسؤول أوكراني: أوكرانيا ستبدأ مشاورات مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن إنهاء الحرب    لاعب الاتحاد السكندري: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار.. وأتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك    وزيرة التخطيط تشهد الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال    لحجاج الجمعيات الأهلية .. أسعار برامج الحج لموسم 1447ه – 2026 لكل المستويات    بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا 2025.. مشاهدة دقيقة-بدقيقة والقنوات الناقلة وموعد اللقاء    الوطنية للانتخابات: الكويت الأعلى تصويتا حتى الآن    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    انتخابات مجلس النواب بالخارج، التنسيقية ترصد انطلاق التصويت في 18 دولة باليوم الثاني    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة قنا    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون المحاماة بعد تصديق الرئيس عليه
نشر في الفجر يوم 16 - 08 - 2019

تنشر "الفجر"، نص القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، ونشره بالجريدة الرسمية، والذي كان مجلس النواب قد وافق عليه فى آخر جلسات دور الانعقاد الرابع.
قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد 13 البندين 1و 3، 14 بند 1، 24، 51 الفقرة الأولى، 99 الفقرتين الأولى والثانية، 103، 128، 129، 131، 135 مكررًا الفقرة الثالثة، 143، 144، 152، 156 مكررًا، 187، 196 البند 2 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، النصوص الآتية:
مادة (13 بند 1):
1 متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة، وفقًا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل، وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين، الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
ويُنشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية، والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.
مادة (13 بند 3):
3- أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق، أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر، والتى تعد معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
مادة (14 بند 1):
1- رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
مادة (24):
تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون، أو على أى مؤهل أعلى. فإذا لم يقيد المحامى أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة فى هذا القانون.
مادة (51 فقرة أولى):
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك.
مادة (99 فقرتان أولى وثانية):
يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى، أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا، إلى أن يفصل فى هذه الدعوى، وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار، أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوع.
مادة (103):
تسرى أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق، أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.
مادة (128):
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، أو مصلحة الشهر العقارى. ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه، وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة، خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.
مادة (129):
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب، أو عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، وموضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته. ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عُشر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها فى هذه الحالة لأكبر الأعضاء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفى حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها، يعد الطلب كأن لم يكن.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.
مادة (131):
يُشكل مجلس النقابة العامة من:
1 نقيب المحامين.
2 ثمانية وعشرين عضوًا.
ويُراعى فى انتخابهم الآتى:
أولًا: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانيًا: أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثًا: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة.
ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.
مادة (135مكررًا فقرة ثالثة):
وفى الأحوال التى يُقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابًا صحيحًا، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية، والإشراف على صناديق الاقتراع، وإعلان النتيجة خلال ستين يومًا.
مادة (143):
يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له، بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون، الآتى:
1- وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي، وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.
2- قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.
3- إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.
4- وضع النظام الداخلى للنقابة، واللوائح، والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.
5- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
6- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.
مادة (144):
تُنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية.
مادة (152):
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من:
1- نقيب.
2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية، وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب على خمسة وثلاثين عامًا، ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعليًا خمس سنوات متصلة، فضلًا عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون.
ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
مادة (156 مكررًا):
مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية، أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عُشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.
كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل فى التظلمات فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يومًا التالية لإبلاغها إليه.
مادة (187):
على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، بحيث لا تقل عن الآتى:
1- خمسين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
2- خمسة وسبعين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
3- مائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف، ومحاكم القضاء الإدارى.
4- مائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
وعلى المحكمة فى الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التى يُندب فيها محام، بحيث لا تقل عن الآتى:
1- مائتى جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة.
2- ثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات.
3- خمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.
ويُحَصَّل فى قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تُحَصَّل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
مادة (196 بند 2):
2- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية متصلة أو منفصلة، بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون.
(المادة الثانية):
تُضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مواد جديدة بأرقام 13 مكررًا، و50 مكررًا، وفقرة ثانية إلى المادة 51، وفقرة ثانية إلى المادة 62، نصوصها الآتية:
مادة (13 مكررًا):
لا يجوز القيد فى نقابة المحامين الا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة "230" من هذا القانون، واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم فى عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية، ويجب أن يشترك فى وضع الاختبار كبار رجال المحاماة، والقضاة، وأساتذة القانون، على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا بما يكفل تحقيق العدالة، وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة.
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار بدءا من يناير 2021
ويعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ فى القانون بإحدى الجامعات المصرية، أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، أو رتبة عقيد فى القضاء العسكرى، أو فى جهاز الشرطة.
مادة "50 مكررا":
يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها فى المادتين " 49 و50" من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق. وفى جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.
مادة "50 فقرة ثانية":
وفى غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى احتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة في أثناء مباشرته حق الدفاع،
ويتعين عرض الأمر فورا على المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
مادة "62 فقرة ثانية":
ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة، تقرها اجمعية العمومية للنقابة، وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية، وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
"المادة الثالثة":
يضاف باب جديد إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه، عنوانه "الباب السابع" "أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية"،
يضم المادتين الآتيتين:
الباب السابع
أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
مادة" 230″:
تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين، وتكون لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، وتدريب المحامين، والارتقاء بمهاراتهم، ومنحهم شهادات مهنية.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة" 13″ من هذا القانون، لا يجوز القيد بالجدول العام، ولأول مرة، إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، على أن تبدأ الدراسة بدءا من يناير 2021.
مادة "231":
يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى أعمالها لمدة أربع سنوات، برئاسة نقيب المحامين، وعضوية اثنى عشر عضوا، يختارهم مجلس النقابة، ويجوز أن يعين فى مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة.
ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية، والمالية، والفنية المنظمة للأكاديمية، ويحدد هيكلها الفني، والإدارى، وضوابط القبول، والدراسة، ومناهجها، ومدتها، واستصدار المعادلات للمؤهلات الصادرة عنها.
(المادة الرابعة):
تُلغى المواد: (30)، و(136 فقرة ثانية)، و(153) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
(المادة الخامسة):
يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين، بتشكيله الحالي، تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون، ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين، وجداول انتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية وتنقيتها، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدته، وتمد مدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المدة المشار إليها، أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة، أيهما أقرب.
(المادة السادسة):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.