قبل المواجهة المحتملة، رعب في إسرائيل من صواريخ إيرانية برؤوس كيميائية وبيولوجية    إنجازه الأكبر في مشواره، ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى الهدف 1000 في كأس العالم؟    وفاة شقيق الفنانة زينة والجنازة اليوم من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة    أخصائي تغذية ينصح بتناول التلبينة على السحور ويكشف 7 فوائد لها    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    مقتل شرطى وإصابة إثنين أخرين فى تفجير انتحارى وسط موسكو    أسعار الذهب تقلص مكاسبها.. والأوقية تخسر 60 دولارًا في بداية تعاملات الثلاثاء    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    حركة القطارات بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    بيان رسمي من محامي زينة يكشف تطورات قضية التعدى على نجليها    تعدي عليها أثناء خروجها من المدرسة.. معلمة تحرير محضرا ضد محامي في قنا    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    سلوى عثمان... وجه الأم المصرية الذي لا يشيخ، ونجمة تثبت في رمضان أن البطولة ليست بعدد المشاهد بل بصدق الإحساس    لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره..الأزهر يقدم "الطالب محمد قابيل "لإمامة المصلين بالجامع الأزهر    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    أسواق الحديد بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    الإذاعية إلهام سعد: دراما "من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية" هدية وعي من القومي للطفولة والأمومة    قبل السحور، شلل مروري بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بعد انقلاب سيارة محمّلة بالأخشاب (صور)    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    جمال العدل: غياب الكشافين أثر على جودة لاعبي الدوري.. الكرة المصرية للأغنياء    الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي عددا من الملفات الإقليمية    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال شمال شرق بيت لحم    قائمة الزمالك - عودة شيكو بانزا.. وغياب الونش عن مواجهة زد    الهند.. مصرع شخص على الأقل في تحطم طائرة إسعاف جوي كان على متنها 7 أشخاص    جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بشرم الشيخ لمتابعة المشروعات السياحية وأعمال التطوير    أول تعليق من دينا على اتهامها بنشر الفسوق بسبب أكاديمية الرقص    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    الحلقة 6 «عين سحرية».. عصام عمر يعود الي منزلة من جديد وينجح فى تصوير راجل الأعمال    درة: أشعر بالانتماء بالقضية الفلسطينية.. ورسالة الماجستير أعددتها عن اللاجئين الفلسطينيين    صحفي فلسطيني: مسلسل «صحاب الأرض» أزعج الاحتلال.. وتابعه الغزيون بالدموع    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي    بعد فوز الأهلي على سموحة.. جدول ترتيب الدوري    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    من 5 ساعات إلى ساعة واحدة.. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي قواعد الاختراق؟    القاهرة الإخبارية:اجتماع مغلق بين الرئيس «السيسي» وولي العهد السعودي حول القضايا الإقليمية    طلب إحاطة بشأن تأخر إعلان حركة نيابات ديسمبر 2025 وتداعياته على الأطباء    «الرقابة الصحية» تعلن عن وظائف جديدة بنظام الندب للعمل بفرع المنيا    محافظ المنوفية يوجّه بنقل «أم بسملة» وبناتها إلى سكن آمن وصرف دعم عاجل    «سند المواطن» أداة تمويلية جديدة تعمق ثقافة الادخار ..استثمار آمن    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    جولة تفقدية ليلية مفاجئة لرئيس مياه القناة بمدينة بورسعيد    عمار يواجه الدبابات الإسرائيلية في الحلقة 6 من "صحاب الارض"    السودان: لن نوافق على أي مقترح لا يراعي المصالح العليا للبلاد    محافظ الأقصر يؤدي صلاة التراويح بمسجد محسب وسط استقبال حافل من الأهالي    فلسطين: إسرائيل تواصل الإبادة والتهجير ولا سلام دون إنهاء الاحتلال    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    حملات مسائية مكثفة لضبط الأسعار وسلامة الغذاء بحي عتاقة في السويس    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    «التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل تطوير منظومة المسابقات الحكومية    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    للعام الثاني على التوالي، فانوس رمضان يزيّن ويضيء مدخل جامعة المنصورة    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    تحذير عاجل من الأرصاد: سحب رعدية وفرص لتساقط البرد ونشاط رياح على بعض المناطق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون المحاماة بعد تصديق الرئيس عليه
نشر في الفجر يوم 16 - 08 - 2019

تنشر "الفجر"، نص القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، ونشره بالجريدة الرسمية، والذي كان مجلس النواب قد وافق عليه فى آخر جلسات دور الانعقاد الرابع.
قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد 13 البندين 1و 3، 14 بند 1، 24، 51 الفقرة الأولى، 99 الفقرتين الأولى والثانية، 103، 128، 129، 131، 135 مكررًا الفقرة الثالثة، 143، 144، 152، 156 مكررًا، 187، 196 البند 2 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، النصوص الآتية:
مادة (13 بند 1):
1 متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة، وفقًا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل، وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين، الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
ويُنشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية، والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.
مادة (13 بند 3):
3- أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق، أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر، والتى تعد معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
مادة (14 بند 1):
1- رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
مادة (24):
تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون، أو على أى مؤهل أعلى. فإذا لم يقيد المحامى أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة فى هذا القانون.
مادة (51 فقرة أولى):
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك.
مادة (99 فقرتان أولى وثانية):
يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى، أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا، إلى أن يفصل فى هذه الدعوى، وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار، أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوع.
مادة (103):
تسرى أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق، أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.
مادة (128):
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، أو مصلحة الشهر العقارى. ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه، وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة، خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.
مادة (129):
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب، أو عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، وموضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته. ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عُشر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها فى هذه الحالة لأكبر الأعضاء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفى حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها، يعد الطلب كأن لم يكن.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.
مادة (131):
يُشكل مجلس النقابة العامة من:
1 نقيب المحامين.
2 ثمانية وعشرين عضوًا.
ويُراعى فى انتخابهم الآتى:
أولًا: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانيًا: أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثًا: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة.
ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.
مادة (135مكررًا فقرة ثالثة):
وفى الأحوال التى يُقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابًا صحيحًا، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية، والإشراف على صناديق الاقتراع، وإعلان النتيجة خلال ستين يومًا.
مادة (143):
يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له، بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون، الآتى:
1- وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي، وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.
2- قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.
3- إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.
4- وضع النظام الداخلى للنقابة، واللوائح، والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.
5- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
6- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.
مادة (144):
تُنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية.
مادة (152):
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من:
1- نقيب.
2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية، وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب على خمسة وثلاثين عامًا، ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعليًا خمس سنوات متصلة، فضلًا عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون.
ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
مادة (156 مكررًا):
مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية، أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عُشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.
كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل فى التظلمات فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يومًا التالية لإبلاغها إليه.
مادة (187):
على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، بحيث لا تقل عن الآتى:
1- خمسين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
2- خمسة وسبعين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
3- مائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف، ومحاكم القضاء الإدارى.
4- مائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
وعلى المحكمة فى الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التى يُندب فيها محام، بحيث لا تقل عن الآتى:
1- مائتى جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة.
2- ثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات.
3- خمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.
ويُحَصَّل فى قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تُحَصَّل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
مادة (196 بند 2):
2- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية متصلة أو منفصلة، بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون.
(المادة الثانية):
تُضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مواد جديدة بأرقام 13 مكررًا، و50 مكررًا، وفقرة ثانية إلى المادة 51، وفقرة ثانية إلى المادة 62، نصوصها الآتية:
مادة (13 مكررًا):
لا يجوز القيد فى نقابة المحامين الا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة "230" من هذا القانون، واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم فى عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية، ويجب أن يشترك فى وضع الاختبار كبار رجال المحاماة، والقضاة، وأساتذة القانون، على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا بما يكفل تحقيق العدالة، وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة.
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار بدءا من يناير 2021
ويعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ فى القانون بإحدى الجامعات المصرية، أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، أو رتبة عقيد فى القضاء العسكرى، أو فى جهاز الشرطة.
مادة "50 مكررا":
يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها فى المادتين " 49 و50" من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق. وفى جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.
مادة "50 فقرة ثانية":
وفى غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى احتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة في أثناء مباشرته حق الدفاع،
ويتعين عرض الأمر فورا على المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
مادة "62 فقرة ثانية":
ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة، تقرها اجمعية العمومية للنقابة، وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية، وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
"المادة الثالثة":
يضاف باب جديد إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه، عنوانه "الباب السابع" "أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية"،
يضم المادتين الآتيتين:
الباب السابع
أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
مادة" 230″:
تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين، وتكون لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، وتدريب المحامين، والارتقاء بمهاراتهم، ومنحهم شهادات مهنية.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة" 13″ من هذا القانون، لا يجوز القيد بالجدول العام، ولأول مرة، إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، على أن تبدأ الدراسة بدءا من يناير 2021.
مادة "231":
يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى أعمالها لمدة أربع سنوات، برئاسة نقيب المحامين، وعضوية اثنى عشر عضوا، يختارهم مجلس النقابة، ويجوز أن يعين فى مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة.
ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية، والمالية، والفنية المنظمة للأكاديمية، ويحدد هيكلها الفني، والإدارى، وضوابط القبول، والدراسة، ومناهجها، ومدتها، واستصدار المعادلات للمؤهلات الصادرة عنها.
(المادة الرابعة):
تُلغى المواد: (30)، و(136 فقرة ثانية)، و(153) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
(المادة الخامسة):
يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين، بتشكيله الحالي، تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون، ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين، وجداول انتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية وتنقيتها، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدته، وتمد مدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المدة المشار إليها، أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة، أيهما أقرب.
(المادة السادسة):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.