البابا تواضروس خلال إطلاق وثيقة «مخاطر زواج الأقارب»: 10 آلاف مرض يسببه زواج الأقارب    تعديل ترتيب الأب.. محامية بالنقض تكشف مقترحات تعديلات قانون الرؤية الجديد    #شاطئ_غزة يتصدر على (اكس) .. ومغردون: فرحة فلسطينية بدير البلح وحسرة صهيونية في "زيكيم"    متحدث الحكومة: مشكلة توفر السكر انتهت.. والتعافي من أزمة السيولة الدولارية خلال 2024    الاثنين.. وزيرا المالية والتخطيط أمام البرلمان لعرض البيان المالي والخطة الاقتصادية    رسميًا ينخفض في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19 أبريل 2024    متحدث الحكومة: دعم إضافي للصناعات ذات المكون المحلي.. ونستهدف زيادة الصادرات 17% سنويا    الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو لمنع حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة    أبو الغيط يأسف لاستخدام الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة    اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في مخيم نور شمس    محمود عاشور يفتح النار على رئيس لجنة الحكام.. ويكشف كواليس إيقافه    محمد صلاح: أثق في فوز الأهلي على مازيمبي.. وهذا اللاعب يتسبب في تخفيض معنويات المهاجمين    الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة نهارًا (حالة الطقس الجمعة 19 أبريل 2024)    انهيار منزل من طابقين بالطوب اللبن بقنا    «علاقة توكسيكو؟» باسم سمرة يكشف عن رأيه في علاقة كريستيانو وجورجينا (فيديو)    والد شاب يعاني من ضمور عضلات يناشد وزير الصحة علاج نجله (فيديو)    انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد الكبرى الجمعة    الإفتاء تحسم الجدل بشأن الاحتفال ب شم النسيم    الجامعة العربية توصي مجلس الأمن بالاعتراف بمجلس الأمن وضمها لعضوية المنظمة الدولية    خبير عسكري: هجوم إسرائيل على إيران في لبنان أو العراق لا يعتبر ردًا على طهران    إسرائيل تستعد لإجلاء الفلسطينيين قسرًا.. تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح    ننشر أول جدول أعمال لمجلس النواب بمقره بالعاصمة الإدارية    سكرتير المنيا يشارك في مراسم تجليس الأنبا توماس أسقفا لدير البهنسا ببني مزار    "ليس لدي أي تأثير عليه".. كلوب يتحدث عن إهدار صلاح للفرص في الفترة الأخيرة    "عملية جراحية خلال أيام".. إصابة لاعب سيراميكا بقطع في الرباط الصليبي    فيوتشر يرتقي للمركز الثامن في الدوري بالفوز على فاركو    الدوري الأوروبي – فريمبونج ينقذ سلسلة ليفركوزن.. ومارسيليا يقصي بنفيكا بركلات الترجيح    "دوري مصري ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    بسبب "عباس الرئيس الفعلي".. عضو مجلس إدارة الزمالك يهاجم مشجع (صورة)    "تعليم الجيزة" تكشف نسب حضور الطلاب للمدارس وأسباب تواجدهم هذه الفترة    5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر    جريمة ثاني أيام العيد.. حكاية مقتل بائع كبدة بسبب 10 جنيهات في السلام    إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية    ظهور أسماك حية في مياه السيول بشوارع دبي (فيديو)    مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر حادث تصادم بطريق المريوطية فى العياط    تخفيض سعر الخبز السياحي بجنوب سيناء    أول تعليق من حماس على الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة    برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 : يساء فهمك    أحمد الطاهري يروي كواليس لقاءه مع عبد الله كمال في مؤسسة روز اليوسف    فيلم مشرف .. إلهام شاهين تشيد بفيلم الرحلة 404    هدى المفتي جريئة وفيفي عبده كلاسيك.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    دعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة.. من أفضل الأوقات    النشرة الدينية.. هل يجوز تفويت صلاة الجمعة بسبب التعب؟.. وما هي أدعية شهر شوال المستحبة؟    وزير الخارجية الأسبق يكشف عن نقاط مهمة لحل القضية الفلسطينية    طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور    طريقة عمل الكب كيك بالريد فيلفت، حلوى لذيذة لأطفالك بأقل التكاليف    متحدث التعليم: لا صحة لدخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات بكتب الوزارة    أنقذ عائلة إماراتية من الغرق في دبى.. عمل بطولى لمدير ببنك مصر فرع الإمارات (فيديو)    نبيل فهمي يكشف كيف تتعامل مصر مع دول الجوار    بسبب أزمة نفسية.. فتاة تنهي حياتها بالحبة السامة بأوسيم    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    المشدد 5 سنوات لشقيقين ضربا آخرين بعصا حديدية بالبساتين    محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير "حديقة مسجد سيدى بشر"    شعبة الخضر والفاكهة: إتاحة المنتجات بالأسواق ساهمت في تخفيض الأسعار    أخبار 24 ساعة.. مساعد وزير التموين: الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار    فحص 1332 مواطنا في قافلة طبية بقرية أبو سعادة الكبرى بدمياط    ردد الآن.. دعاء الشفاء لنفسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون المحاماة بعد تصديق الرئيس عليه
نشر في الفجر يوم 16 - 08 - 2019

تنشر "الفجر"، نص القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، ونشره بالجريدة الرسمية، والذي كان مجلس النواب قد وافق عليه فى آخر جلسات دور الانعقاد الرابع.
قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد 13 البندين 1و 3، 14 بند 1، 24، 51 الفقرة الأولى، 99 الفقرتين الأولى والثانية، 103، 128، 129، 131، 135 مكررًا الفقرة الثالثة، 143، 144، 152، 156 مكررًا، 187، 196 البند 2 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، النصوص الآتية:
مادة (13 بند 1):
1 متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة، وفقًا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل، وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين، الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
ويُنشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية، والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.
مادة (13 بند 3):
3- أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق، أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر، والتى تعد معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
مادة (14 بند 1):
1- رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
مادة (24):
تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون، أو على أى مؤهل أعلى. فإذا لم يقيد المحامى أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة فى هذا القانون.
مادة (51 فقرة أولى):
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك.
مادة (99 فقرتان أولى وثانية):
يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى، أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا، إلى أن يفصل فى هذه الدعوى، وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار، أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوع.
مادة (103):
تسرى أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق، أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.
مادة (128):
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، أو مصلحة الشهر العقارى. ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه، وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة، خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.
مادة (129):
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب، أو عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، وموضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته. ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عُشر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها فى هذه الحالة لأكبر الأعضاء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفى حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها، يعد الطلب كأن لم يكن.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.
مادة (131):
يُشكل مجلس النقابة العامة من:
1 نقيب المحامين.
2 ثمانية وعشرين عضوًا.
ويُراعى فى انتخابهم الآتى:
أولًا: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانيًا: أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثًا: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة.
ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.
مادة (135مكررًا فقرة ثالثة):
وفى الأحوال التى يُقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابًا صحيحًا، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية، والإشراف على صناديق الاقتراع، وإعلان النتيجة خلال ستين يومًا.
مادة (143):
يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له، بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون، الآتى:
1- وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي، وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.
2- قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.
3- إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.
4- وضع النظام الداخلى للنقابة، واللوائح، والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.
5- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
6- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.
مادة (144):
تُنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية.
مادة (152):
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من:
1- نقيب.
2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية، وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب على خمسة وثلاثين عامًا، ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعليًا خمس سنوات متصلة، فضلًا عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون.
ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
مادة (156 مكررًا):
مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية، أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عُشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.
كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل فى التظلمات فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يومًا التالية لإبلاغها إليه.
مادة (187):
على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، بحيث لا تقل عن الآتى:
1- خمسين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
2- خمسة وسبعين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
3- مائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف، ومحاكم القضاء الإدارى.
4- مائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
وعلى المحكمة فى الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التى يُندب فيها محام، بحيث لا تقل عن الآتى:
1- مائتى جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة.
2- ثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات.
3- خمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.
ويُحَصَّل فى قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تُحَصَّل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
مادة (196 بند 2):
2- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية متصلة أو منفصلة، بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون.
(المادة الثانية):
تُضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مواد جديدة بأرقام 13 مكررًا، و50 مكررًا، وفقرة ثانية إلى المادة 51، وفقرة ثانية إلى المادة 62، نصوصها الآتية:
مادة (13 مكررًا):
لا يجوز القيد فى نقابة المحامين الا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة "230" من هذا القانون، واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم فى عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية، ويجب أن يشترك فى وضع الاختبار كبار رجال المحاماة، والقضاة، وأساتذة القانون، على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا بما يكفل تحقيق العدالة، وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة.
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار بدءا من يناير 2021
ويعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ فى القانون بإحدى الجامعات المصرية، أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، أو رتبة عقيد فى القضاء العسكرى، أو فى جهاز الشرطة.
مادة "50 مكررا":
يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها فى المادتين " 49 و50" من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق. وفى جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.
مادة "50 فقرة ثانية":
وفى غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى احتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة في أثناء مباشرته حق الدفاع،
ويتعين عرض الأمر فورا على المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
مادة "62 فقرة ثانية":
ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة، تقرها اجمعية العمومية للنقابة، وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية، وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
"المادة الثالثة":
يضاف باب جديد إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه، عنوانه "الباب السابع" "أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية"،
يضم المادتين الآتيتين:
الباب السابع
أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
مادة" 230″:
تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين، وتكون لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، وتدريب المحامين، والارتقاء بمهاراتهم، ومنحهم شهادات مهنية.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة" 13″ من هذا القانون، لا يجوز القيد بالجدول العام، ولأول مرة، إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، على أن تبدأ الدراسة بدءا من يناير 2021.
مادة "231":
يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى أعمالها لمدة أربع سنوات، برئاسة نقيب المحامين، وعضوية اثنى عشر عضوا، يختارهم مجلس النقابة، ويجوز أن يعين فى مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة.
ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية، والمالية، والفنية المنظمة للأكاديمية، ويحدد هيكلها الفني، والإدارى، وضوابط القبول، والدراسة، ومناهجها، ومدتها، واستصدار المعادلات للمؤهلات الصادرة عنها.
(المادة الرابعة):
تُلغى المواد: (30)، و(136 فقرة ثانية)، و(153) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
(المادة الخامسة):
يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين، بتشكيله الحالي، تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون، ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين، وجداول انتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية وتنقيتها، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدته، وتمد مدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المدة المشار إليها، أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة، أيهما أقرب.
(المادة السادسة):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.