سعر جرام الفضة صباح اليوم الإثنين 2 فبراير 2026    أسعار سبائك الذهب بالصاغة في بداية تعاملات الإثنين    اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى اسواق المنيا    صندوق التنمية المحلية يمول 1052 مشروعا ب17 مليون جنيه خلال 7 أشهر.. تفاصيل    وزير البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي التعاون في مجالات التحول الأخضر والاقتصاد الأزرق    أزمات غزة والسودان والصومال وإيران تتصدر المباحثات المصرية التركية بالقاهرة    عاجل| الهلال الأحمر المصري يدفع بفرقه لتقديم الدعم اللازم للمرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة    الاحتلال يواصل خروقاته.. شهيدان وعمليات نسف جنوب غزة وإطلاق نار بمناطق متفرقة    يوفنتوس يسابق الزمن للتعاقد مع نجم أرجنتيني كبير    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.11%    إصابة 23 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية فى المنوفية    مقتل شاب علي يد زوجته في رشيد| رفض يشتري لها 10 سجائر    تظهر خلال ساعات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بكفر الشيخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة في المنيا اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    استعدادات فى مستشفيات خان يونس لنقل المصابين إلى معبر رفح قبل دخولهم مصر    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    في حفل جرامي ال68.. نجوم الموسيقى يرفعون شعار التضامن ضد سياسات الهجرة الأمريكية    الصحة: 150 مستشفى و300 سيارة إسعاف جاهزة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    تسليم نظارات طبية ل5000 تلميذ وتلميذة فى المرحلة الابتدائية ببنى سويف    د.حماد عبدالله يكتب: " لا حياة لمن تنادى" !!    رئيس جامعة قنا يفتتح مركز صيانة الأجهزة الطبية والعلمية والإلكترونية    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    وزارة الزراعة تعلن فتح باب الحجز للمشاركة فى معرض زهور الربيع 2026    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه| مجلس النواب يوافق على تشديد هذه العقوبات    حجب لعبة "روبلوكس" في مصر| هام من الأعلى للإعلام وتنظيم الاتصالات    المركز القومي للترجمة يودع معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصم 50% يومي 2 و3 فبراير    رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بالأقصر    تحذير حقوقي من السكرتير الخاص للرئيس مرسي بعد 13 سنة بسجون السيسى    واعظات أوقاف الإسماعيلية يواصلن فعاليات برنامج "أحب مسجدي" للأطفال    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    سفير أمريكا بالناتو: امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد خطا أحمر بالنسبة لترامب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»    الوطنى الفلسطينى: إخطار الاحتلال بهدم 14 منزلاً فى سلوان انتهاك صارخ    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد ضرورة وجود قناة اتصال لأوروبا بروسيا    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    علاء عبدالغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    متابعة حية الآن.. ريال مدريد يواجه رايو فاليكانو في مواجهة حاسمة بالبريمير الإسباني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لقانون المحاماة بعد تصديق الرئيس عليه ونشره بالجريدة الرسمية
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 08 - 2019

ينشر "اليوم السابع" نص قانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على القانون فى آخر جلسات دور الانعقاد الرابع
قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد 13 /البندين 1و 3، 14/ بند 1، 24 ، 51/ الفقرة الأولى، 99 / الفقرتين الأولى والثانية، 103، 128، 129، 131، 135 مكرراً الفقرة الثالثة، 143، 144، 152، 156 مكرراً، 187، 196/ البند 2 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، النصوص الآتية:
مادة (13/ بند 1):
1 متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً بها إقامة دائمة وفقاً للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
ويُنشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب و المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.

مادة (13/ بند 3):
3- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية .

مادة (14 / بند 1):
1- رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ .

مادة (24):
تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على أى مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامى أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة فى هذا القانون.

مادة (51/ فقرة أولى):
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك .

مادة (99 / فقرتان أولى وثانية):
يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل فى هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوع.

مادة (103):
تسرى أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.

مادة (128):
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقارى. ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .

مادة (129):
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحاً فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته. ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عُشر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها فى هذه الحالة لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفى حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمناً قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.

مادة (131):
يُشكل مجلس النقابة العامة من:
1 نقيب المحامين .
2 ثمانية وعشرين عضواً.
ويُراعى فى انتخابهم الآتى:
أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانياً: أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثاً: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة.
ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة .

مادة (135مكرراً / فقرة ثالثة):
وفى الأحوال التى يُقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخاباً صحيحاً، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين يوماً.

مادة (143):
يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى:
1- وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.
2- قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.
3- إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.
4- وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.
5- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
6- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.

مادة (144):
تُنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية.

مادة (152):
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من:
1- نقيب.
2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون.
ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .

مادة (156 مكرراً):
مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عُشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.
كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل فى التظلمات فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغها إليه.

مادة (187):
على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتى:
1- خمسين جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
2- خمسة وسبعين جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
3- مائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى.
4- مائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
وعلى المحكمة فى الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التى يُندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتى:
1- مائتى جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة.
2- ثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات.
3- خمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.
ويُحَصَّل فى قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تُحَصَّل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.

مادة (196/ بند 2):
‏2- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية ‏متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة ‏التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون.

‏(المادة الثانية)
تُضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مواد جديدة بأرقام 13 مكرراً و 50 مكرراً، وفقرة ثانية إلى المادة 51، وفقرة ثانية إلى المادة 62، نصوصها الآتية :

مادة (13 مكرراً ):
لايجوز القيد فى نقابة المحامين الا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة "230" من هذا القانون واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض على ان تضم فى عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية ويجب ان يشترك فى وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة واساتذة القانون على ان يتم اجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة.
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير 2021
ويعفى من اداء الاختبار المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة استاذ فى القانون باحدى الجامعات المصرية او درجة مستشار باحدى الجهات او الهيئات القضائية او رتبة عقيد فى القضاء العسكرى او فى جهاز الشرطة

مادة "50مكررا"
يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون اذا وقعت الافعال المشار اليها فى المادتين "49,50" من هذا القانون امام جهات الاستدلال او التحقيق وفى جميع الاحوال تحررمذكرة بالوقائع ترفع الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف

مادة "50/فقرة ثانية"
وفى غير حالات التلبس لايجوز لمامور الضبط القضائى احتجاز او القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية او جنحة اثناء مباشرته حق الدفاع
ويتعين عرض الامر فورا على المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة

مادة "62/ فقرة ثانية"
ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها اجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لاعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لاحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام مدونة السلوك

"المادة الثالثة "
يضاف باب جديد الى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار اليه عنوانه "الباب السابعط "اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
"يضم المادتين الآتيتين"

الباب السابع
أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
مادة" 230"
تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي ووتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية
ومع عدم الإخلال بحكم المادة" 13" من هذا القانون لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2021

مادة "231"
يكون للاكاديمية مجلس ادارة يتولى اعمالها لمدة اربع سنوات برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثنى عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة ويجوز ان يعين فى مجلس الادارة اربعة اعضاء على الاكثر من اعضاء مجلس النقابة العامة
ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الادارية والمالية والفنية المنظمة للاكاديمية ويحدد هيكلها الفنى والإدارى وضوابط القبول والدراسة ومناهجها ومدتها واستصدار المعادلات للمؤهلات الصادرة عنها

(المادة الرابعة)
تُلغى المواد: (30)،(136/ فقرة ثانية)،(153) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

(المادة الخامسة)
يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالى تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدته وتمد مدة مجلس النقابة القائم الى نهاية المدة المشار اليها او انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.

(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.