توريد 511 ألف طن قمح لصوامع الغلال في الشرقية    التشغيل الأربعاء.. مزايا 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو - صور    إصابات بين جنود الاحتلال بسبب قرص الدبابير بغزة    "لاعب للأهلي وآخر تسبب في إيقاف القيد".. ماذا حدث في الزمالك منذ نهائي الكونفدرالية 2019    دون صلاح.. أفضل 15 لاعبا في فانتازي للجولة المزدوجة 37 بالدوري الإنجليزي    الحرارة الآن بالقاهرة 33.. "الأرصاد": فرص لسقوط الأمطار بهذه المناطق    أول تعليق من تعليم الدقهلية على تطابق امتحان العلوم للصف الثاني الإعدادي وتسريبه    ميرفت أمين ودنيا سمير غانم تشاركان في تشييع جنازة والدة يسرا اللوزي (صورة)    جامعة «أريزونا» تطرد أستاذا جامعيا بعد تعديه على امرأة مسلمة داعمة لفلسطين    الامين العام للأمم المتحدة يدعو قادة الاحتلال وحماس للتوصل إلى صفقة لوقف إراقة الدماء    المفتي: الجيش واجه معركتين حاسمتين في سيناء    سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 10 مايو 2024    محافظ أسيوط: مواصلة تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة منفلوط    وزيرة التعاون الدولي تشارك بالاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار الأسبوع المقبل    خلال 24 ساعة.. تحرير 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة    «تالجو ومكيف وروسي»..تعرف على مواعيد القطارات خط «القاهرة/ الإسكندرية» والعكس    "الأوقاف" تكرم عضوا ب الأعلى للشئون الإسلامية" لمشاركته بالأنشطة الرمضانية بالمساجد    وزير السياحة يشارك في الاحتفال السنوي بيوم أوروبا    19 عرضا مسرحيا مجانيا لقصور الثقافة بأسيوط    "مبروك يا صايعة".. الشرنوبي يثير الجدل بتهنئته ل لينا الطهطاوي بزفافها (صور وفيديو)    المفتي يكشف حكم إيداع الأموال في البنوك    وكيل صحة الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الحسينية المركزي ( صور )    ترغب في التخسيس؟- أفضل الطرق لتنشيط هرمون حرق الدهون    الملتقى الأول لشباب الباحثين العرب بكلية الآداب جامعة عين شمس    تشكيل هيئة مكتب نقابة أسنان القليوبية    نقيب الفلاحين يعلن دعمه لاتحاد القبائل العربية بقيادة العرجاني    تشييع جثمان عقيد شرطة ضحية تصادم سيارة مع جمل ببني سويف    مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء وإصابة شخصين بالفيوم    حفاران حطما الجدران.. كيف ساهمت مياه الشرب في إخماد حريق الإسكندرية للأدوية؟- صور    الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على مباني الأونروا في القدس الشرقية    أوكرانيا: روسيا بدأت هجوماً برياً في منطقة خاركيف    حملة بحي شرق القاهرة للتأكد من التزام المخابز بالأسعار الجديدة    «المشاط»: 117 مشروعًا لدفع مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا    سنوات الجرى فى المكان: بين التلاشى وفن الوجود    محلل أداء منتخب الشباب يكشف نقاط قوة الترجي قبل مواجهة الأهلي    خطيب الجمعة ب "الأزهر": الحضارة الإسلامية حوربت عبر تشكيك المسلمين في تراثهم    بيرسي تاو يحصد جائزة أفضل لاعب في اتحاد دول جنوب إفريقيا    محافظ بني سويف يوجه بمتابعة استمرار التسهيلات في تلقى طلبات التصالح بالقانون الجديد 187    الرعاية الصحية: تقديم 16 مليون خدمة طبية بالمستشفيات والوحدات التابعة    عادات يومية للتحكم في نسبة السكر بالدم.. آمنة على المرضى    وزير الري يلتقى المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة    الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان القصف    دعاء الجمعة للمتوفي .. «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    رحلة مبابي في باريس تنهي بمكالمة الخليفي    الاستغفار والصدقة.. أفضل الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم    رد فعل محمد عادل إمام بعد قرار إعادة عرض فيلم "زهايمر" بالسعودية    الإسكان تناقش آليات التطوير المؤسسي وتنمية المواهب    463 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في يوم واحد بدور العرض    حماس: الكرة الآن في ملعب الاحتلال للتوصل لهدنة بغزة    فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال المستحبة فيه.. «الإفتاء» توضح    شخص يطلق النار على شرطيين اثنين بقسم شرطة في فرنسا    لمواليد 10 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    الناس بتضحك علينا.. تعليق قوي من شوبير علي أزمة الشيبي وحسين الشحات    3 فيروسات خطيرة تهدد العالم.. «الصحة العالمية» تحذر    رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المحامين وحرمان طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بها
نشر في بوابة الأهرام يوم 15 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي مشروع قانون مقدم من عدد من النواب، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك بشكل نهائي، الذي يتضمن أبرز مواده حرمان طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، بعد إعادة المداولة علي عدد من المواد ومراعاة ملاحظات مجلس الدول، فيما تم حسم الخلاف الخاص بمن يتولي إدارة نقابة المحامين في حالة الحكم ببطلان المجلس القائم، وذلك بالنص علي تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية 3 مستشارين من المحكمة، و3 أعضاء من آخر مجلس منتخب.
يستهدف مشروع القانون زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته، وإن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وعدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة، وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.
ويتضمن أيضًا تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم، وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضوًا بدلًا من 57 عضوًا في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات، استحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرطًا من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة.
وتضمنت أيضًا استحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية، مع استحداث مادة أخرى بأن يقوم مجلس النقابة الحالي بتطبيق التعديلات الجديدة خلال 6 أشهر من إقراراه والعمل به، فيما تم إلغاء مادة 30، التى تنص على إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول.
ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسومًا جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية، فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد. بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملًا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
كما تم إلغاء مادة (136/ فقرة ثانية): ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون ، وإلغاء أيضا مادة (153): يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة (133).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.