أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عن حكم نقل زكاة المال من بلد إلى بلد أخرى يسكنها الأقارب الفقراء؟ وأوضحت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى إذا كانت لأقارب المزكي المحتاجين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "... لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، ...". (رواه الطبراني في المعجم الأوسط). وأضافت: "وفي نقل الصدقة إلى الأقارب الفقراء جمع بين الصدقة وصلة الأرحام، وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار،أما إذا كانت لغير ذلك فمكروهٌ تنزيهًا مراعاةً لحق الجوار".