تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا عبر صفحتها الرسيمة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مضمونة «هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد أخرى يسكنها أقاربي الفقراء؟». وأجابت دار الإفتاء قائلة: أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى إذا كانت لأقارب المزكي المحتاجين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، ...». (رواه الطبراني في المعجم الأوسط). وأشارت الى أن في نقلها إليهم جمع بين الصدقة وصلة الأرحام، وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار. وتابعت: أما إذا كانت لغير ذلك فمكروهٌ تنزيهًا مراعاةً لحق الجوار.