وافق مجلس النواب في جلسته العامة للتصويت على التعديلات الدستورية على إعادة الغرفة الثانية للبرلمان بمسمى "مجلس الشيوخ"، حيث وافق المجلس على مادة (250) (مضافة) بتشكيل الشيوخ. ونصت المادة على: "يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون". كما وافق المجلس في جلسته العامة للتصويت على تعديل بعض المواد الدستور على مادة (251) (مضافة) وتنض على شروط عضوية مجلس الشيوخ حيث نصت على أنه: "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. ونصت المادة (252) (مضافة) من التعديلات بعد موافقة المجلس: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.