ألبانيزي: أمريكا لم تطلب من أستراليا المساعدة في السيطرة على مضيق هرمز    وفاة المغنية الهندية آشا بوسلي عن 92 عاما    ترامب: واشنطن ستعمل على إعادة فتح مضيق هرمز    ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.. ولا أهتم إن كانت ستعود للمفاوضات مرة أخرى    إصابة جنديين إسرائيليين بعد إطلاق صواريخ من لبنان    حريق هائل يلتهم معرض أجهزة كهربائية في قليوب.. والحماية المدنية تسيطر| صور    الكهرباء تعزز قدراتها النظيفة.. مشروعات جديدة تدخل الخدمة وخطة موسعة لترشيد الاستهلاك    فرنش مونتانا يحيي حفل العين السخنة مع تامر حسني    «الصحة» توجه رسائل هامة: خطوات بسيطة تعزز الصحة النفسية    الأرصاد تحذر: طقس الإثنين شديد الحرارة على هذه المناطق    بأكثر من 2% للأونصة.. الذهب يهبط في المعاملات الفورية    فرص عمل متميزة بقطاع الصحة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    محمد علي خير: أزمة النفقة سببها ذكور وليسوا رجالا يمتنعون عن سداد حقوق أطفالهم    العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله بقرية صدقا بالدقهلية    رويترز: تراجع الذهب أكثر من 2% في المعاملات الفورية    استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: الحصار الأمريكي لمضيق هرمز عقاب جماعي.. وسيؤدي لنتائج أسوأ    ليلة شم النسيم، الأمن يمنع المواطنين من حرق دمية "الألنبي" في الإسماعيلية (صور)    الأرقام صادمة.. لن تصدق أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية    الصحة اللبنانية: 4 شهداء و3 مصابين جراء غارة إسرائيلية على بلدة معروب جنوبي لبنان    محمد علي خير يشيد بخدمات وزارة الصحة بعد اختبار الخط الساخن للصحة النفسية على الهواء: خطوة إيجابية    صحة المنيا: تقديم خدمات طبية ل 3284 مواطنًا خلال إجازة عيد القيامة    غرق سيدة بترعة اللوزامية بمركز ميت غمر بالدقهلية    شعبة الأسماك عن وصول الفسيخ ل 700 جنيه: زيادات البنزين وراء ارتفاع الأسعار.. والمستهلك يتحمل التكلفة    وول ستريت جورنال: ترامب يدرس ضربات محدودة لإيران والحصار البحري خيار مطروح    تورام: رد الفعل السريع مفتاح المكسب.. والاسكوديتو لم يحسم بعد    تعديل مواعيد رحلات قطار العاصمة "LRT" بمناسبة إجازة شم النسيم.. اليوم    مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى العراق غدا    محمد عبد الجليل: الأهلي يعاني من "اللاعبين المعلمين" وسيد عبد الحفيظ مخطئ    عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الVAR    د.حماد عبدالله يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه !!    عصام عبد الفتاح: يجب على أوسكار إعطاء دروس كثيرة للحكام فى حالات لمسة اليد    السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى السلام دون إصابات    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى العمرانية    خبير لوائح: قانون كرة القدم يحصن قرارات الحكم ويمنع الاستماع لتسجيلات الفار    إبراهيم ضيف: الطاقة الشمسية سلاح السيادة في مواجهة حروب البترول    انقطاع المياه عن المنزلة وضعفها بالمطرية لمدة 16 ساعة الأربعاء المقبل    فخري الفقي: 1.1 تريليون جنيه عجز بالموازنة الجديدة يتم تغطيته بالاقتراض    الأنبا بولا: عيد القيامة رسالة حب وسلام وتجديد للرجاء في قلوب المصريين    منظور متطور للتعامل مع ذوي الإعاقة    أحمد عيد: محمود حميدة وزينة معايا في محطتى السينمائية المقبلة    شعبة الأجهزة الكهربائية تنصح: لا تشتروا إلا فى هذا التوقيت    مركز الأزهر العالمي للفتوى يطلق رسالة دعم نفسي عاجلة وخطا ساخنا للوقاية من الانتحار    نادر السيد: اسكواد الزمالك كفريق أفضل من الأهلى والأبيض الأقرب للدورى    سموحة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته مع الأهلي    الداخلية تكشف زيف "إضراب محجوز الشرقية": أكاذيب إخوانية لإثارة البلبلة    قلة التركيز والحركة وانخفاض الصوت.. استشاري طب نفسي يوضح علامات مريض الاكتئاب    "صحة المنوفية" تُشارك الإخوة الأقباط احتفالات الأعياد بفرق المبادرات داخل الكنائس    حين يتحول الألم إلى عرض مباشر: قراءة نفسية وأخلاقية في ظاهرة الانتحار العلني    التعليم في طريقه للتغيير.. حقوق الإنسان تدخل الفصول من أوسع أبوابها    محبة المصريين    امرأة جاءها الحيض قبل صلاة الوتر.. ماذا تفعل؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الوفد يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة    انطلاق فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك "إعصار-4"    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    شاهد الآن بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة HD    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة التشريعية: زيادة مدة الرئاسة ل6 سنوات.. وجواز انتخاب الرئيس الحالي لفترة تالية
البرلمان يناقش التقرير النهائي للتعديلات الدستورية
نشر في آخر ساعة يوم 16 - 04 - 2019

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة والمجلة ماثلة للطبع التقرير النهائي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول التعديلات الدستورية التي تقدم بها خُمس أعضاء المجلس، ومن أبرز التعديلات زيادة مدة الرئاسة إلي 6 سنوات مع جواز انتخاب الرئيس الحالي لفترة جديدة، وعودة مجلس الشيوخ وتحديد كوتة للمرأة بالبرلمان لا تقل عن 25٪، مع وجوب وجود تمثيل الشباب والأقباط وذوي الإعاقة تمثيلاً ملائما.. وكانت اللجنة التشريعية قد عقدت اجتماعاً يوم الأحد الماضي برئاسة د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وأقرت التعديلات الآتي نصها.
مادة 102 فقرة أولي:
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، علي أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
مادة 102 فقرة 3:
ويبين القانون شروط الترشح الأخري ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
وقد وافق علي هذه المادة 42 نائبا، بينما رفضها 6 نواب.
مادة 140 فقرة أولي:
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولي الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
241 مكرر:
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.
مادة 160 فقرة أولي:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة 160 فقرة أخيرة:
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
مادة 185:
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.
ويُعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم علي شؤونها المشتركة مجلس أعلي للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخري وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.
المادة 189 فقرة ثانية:
ويتولي النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة 190:
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
مادة 193 فقرة 3:
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعيِّن رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
ويُعيّن رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله علي النحو المبين بالقانون.
المادة 200 الفقرة الأولي:
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 204 فقرة 2:
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء علي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولي حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
مادة 234:
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
مادة 243:
تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
مادة 244:
تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
المادة 244 مكرر
يسري حكم الفقرة الأولي 102 المعدلة اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.
مواد مستحدثة متعلقة بمجلس الشيوخ:
مادة 248
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي مبادئ ثورتي 25 يناير- و30 يونيو، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة 249
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروعات القوانين المكملة للدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
مادة 250
يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون علي ألا يقل عن 180 عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعيِّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجري الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
مادة 251
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعيّن فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
وبيّن القانون شروط الترشح الأخري ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة 252
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة 253
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة254
تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد »103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة »‬1و2»‬، 132-133-134-136-137».
وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة لمجلس الشيوخ ورئيسه.
مادة 255
يحذف عنوانا الفصل الأول والثاني من الباب السادس من الدستور.
مادة مستحدثة المادة 256
يعاد العاملون السابقون بمجلس الشوري الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا التعديل والسابق نقلهم إلي مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدامياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المقررة لهم بصفة شخصية وتؤول إلي مجلس الشيوخ أمواله كاملة التي تم نقلها من قبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.