يناقش مجلس النواب في جلسته العامة والمجلة ماثلة للطبع التقرير النهائي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول التعديلات الدستورية التي تقدم بها خُمس أعضاء المجلس، ومن أبرز التعديلات زيادة مدة الرئاسة إلي 6 سنوات مع جواز انتخاب الرئيس الحالي لفترة جديدة، وعودة مجلس الشيوخ وتحديد كوتة للمرأة بالبرلمان لا تقل عن 25٪، مع وجوب وجود تمثيل الشباب والأقباط وذوي الإعاقة تمثيلاً ملائما.. وكانت اللجنة التشريعية قد عقدت اجتماعاً يوم الأحد الماضي برئاسة د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وأقرت التعديلات الآتي نصها. مادة 102 فقرة أولي: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، علي أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة. مادة 102 فقرة 3: ويبين القانون شروط الترشح الأخري ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. وقد وافق علي هذه المادة 42 نائبا، بينما رفضها 6 نواب. مادة 140 فقرة أولي: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولي الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. 241 مكرر: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية. مادة 160 فقرة أولي: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. مادة 160 فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب. مادة 185: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها. ويُعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. ويقوم علي شؤونها المشتركة مجلس أعلي للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخري وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه. المادة 189 فقرة ثانية: ويتولي النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري. مادة 193 فقرة 3: ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعيِّن رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويُعيّن رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله علي النحو المبين بالقانون. المادة 200 الفقرة الأولي: القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. مادة 204 فقرة 2: ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء علي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولي حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. مادة 234: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. مادة 243: تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون. مادة 244: تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون. المادة 244 مكرر يسري حكم الفقرة الأولي 102 المعدلة اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم. مواد مستحدثة متعلقة بمجلس الشيوخ: مادة 248 يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي مبادئ ثورتي 25 يناير- و30 يونيو، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته. مادة 249 يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. مشروعات القوانين المكملة للدستور. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. مادة 250 يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون علي ألا يقل عن 180 عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعيِّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجري الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون. مادة 251 يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعيّن فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. وبيّن القانون شروط الترشح الأخري ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. مادة 252 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. مادة 253 رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ. مادة254 تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد »103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة »1و2»، 132-133-134-136-137». وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة لمجلس الشيوخ ورئيسه. مادة 255 يحذف عنوانا الفصل الأول والثاني من الباب السادس من الدستور. مادة مستحدثة المادة 256 يعاد العاملون السابقون بمجلس الشوري الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا التعديل والسابق نقلهم إلي مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدامياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المقررة لهم بصفة شخصية وتؤول إلي مجلس الشيوخ أمواله كاملة التي تم نقلها من قبل.