سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر توصية «المفوضين» بعدم تسليم «قذاف الدم» إلى ليبيا تقرير الهيئة: خطف المسئولين والدبلوماسيين وتأثير مظاهر الانفلات على ضمان محاكمات عادلة سبب لتعطيل اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وليبيا مؤقتاً
تنفرد «الوطن» بنشر نص تقرير هيئة مفوضى مجلس الدولة، الذى يوصى محكمة القضاء الإدارى برفض تسليم «قذاف الدم» للسلطات الليبية. وأكد التقرير الذى أعده المستشار وليد السقا فى الطعن رقم 20380 لسنة 59 قضائية، أن الدولة من حقها فى مجال التعاون الدولى فى المسائل الجنائية الموافقة على طلب تسليم الأجنبى المقدم لها عبر الطرق الدبلوماسية، إلى الدولة الطالبة التى ينتمى إليها بجنسيتها إذا كانت وجهت إليه اتهاماً عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الدولة، طالبة التسليم والدولة المطلوب منها التسليم، بعقوبة سالبة للحرية، مدتها سنة على الأقل، وكانت هذه الأفعال تشكل جريمة جنائية ارتكبت فى إقليم الدولة طالبة التسليم، أو إذا حكم عليه من إحدى الهيئات القضائية لدى الدولة طالبة التسليم فى أى من هذه الجرائم، لكن لا يجوز تسليم المتهمين الأجانب فى الجرائم السياسية المعتبرة فى الدولتين كذلك، أو إذا كانت الجريمة التى طُلب التسليم من أجلها معتبرة فى نظر الدولة المطلوب منها التسليم «جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها»، وفى كل الأحوال يحظر على الدولة إذا مَنحت حق (اللجوء السياسى) للأجنبى أن توافق على تسليمه، طالما اعترفت له صراحة بهذه الصفة قبل البت فى طلب التسليم. وأضاف التقرير أن من حيث ما تقدم، فإن الظاهر من الأوراق أيضاً أن المدعى أقام دعواه ابتداءً مطالباً بإلزام المدعى عليه الثالث «وزير الداخلية» بإعطائه شهادة تفيد تمتعه بالجنسية المصرية عملاً بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، باعتباره مولوداً لأب ولأم مصريين، وقدم سنداً لذلك صوراً ضوئية لشهادات قيد ميلاد شقيقاته ثابتاً فيها تمتعهن بالجنسية المصرية، وأنهن ولدن لأب وأم مصريين، ومن ثم كان يتعين على السلطات المصرية أن ترجئ قرارها بشأن تسليم المدعى إلى السلطات الليبية بعد أن قدم المدعى ما من شأنه أن يصلح كقرينة ترجح جدية ما يدعيه بشأن تمتعه بالجنسية المصرية، ثم تحدد موقفها النهائى بشأن طلب التسليم بعد صدور الحكم فى الدعوى بمدى أحقية المدعى فى التمتع بالجنسية المصرية من عدمه، موضحاً أنه إذا لم تفعل الجهة الإدارية ذلك، وقامت بإصدار قرارها المطعون فيه بالموافقة على تسليم المدعى إلى السلطات الليبية بالرغم مما تقدم، فيكون قرارها والحال كذلك مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، لا سيما أن الظاهر من الأوراق وجود بعض مظاهر الانفلات الأمنى فى دولة ليبيا والمصاحبة لعملية التحول الديمقراطى فيها عقب ثورة فبراير 2011 والتى تدلل على صعوبة توافر ضمانات المحاكمة العادلة والنزيهة طبقاً للمعايير الدولية إذا ما تم تسليم المدعى للسلطات الليبية، وذلك على نحو ما أظهرته تقارير المنظمات الحقوقية الدولية -المودعة صورها الضوئية حافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 3/4/2013- وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، بشأن الحالة الأمنية بدولة ليبيا التى تؤثر بلا شك على أداء مرافق الدولة الليبية، ومنها مرفق العدالة، وهو الأمر الذى يلمسه كل متابع للمشهد السياسى والأمنى فى ليبيا، وليس أدل على ذلك، ومن قبيل العلم العام اختطاف رئيس الوزراء الليبى على يد ميليشيات مسلحة، وكذلك اختطاف دبلوماسيين مصريين بليبيا، كل هذه المظاهر تصلح سنداً ولو مؤقتاً لتعطيل إجراءات التعاون القضائى بين مصر وليبيا، وبخاصة التى تتعلق بتسليم المجرمين والواردة باتفاقية التعاون القضائى الموقعة بين الدولتين فى 26/2/1992 سالفة الإشارة.