قال تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذى أعده المستشار وليد السقا فى الطعن رقم 20380 لسنة 59 قضائية، أن الدولة من حقها فى مجال التعاون الدولى فى المسائل الجنائية الموافقة على طلب تسليم الأجنبى بالطرق الدبلوماسية، إلى الدولة الطالبة التى ينتمى إليها بجنسيتها إذا كانت قد وجهت إليه اتهاماً عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الدولة، طالبة التسليم والدولة المطلوب منها التسليم، بعقوبة سالبة للحرية، مدتها سنة على الأقل. وقررت أن تكون هذه الأفعال تشكل جريمة جنائية ارتكبت فى إقليم الدولة طالبة التسليم، أو إذا حكم عليه من إحدى الهيئات القضائية بها فى أى من هذه الجرائم، لكن لا يجوز تسليم المتهمين الأجانب فى الجرائم السياسية المعتبرة فى الدولتين كذلك. كما قررت، أنه إذا كانت الجريمة التى طُلب التسليم من أجلها معتبرة فى نظر الدولة المطلوب منها التسليم "جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها"، وفى كل الأحوال يحظر على الدولة إذا مَنحت حق (اللجوء السياسى) للأجنبى أن توافق على تسليمه، طالما اعترفت له صراحة بهذه الصفة قبل البت فى طلب التسليم. وأضاف التقرير أنه من حيث ما تقدم، فإن الظاهر من الأوراق أيضاً أن المدعى أقام دعواه ابتداءً مطالباً بإلزام المدعى عليه الثالث "وزير الداخلية" بإعطائه شهادة تفيد تمتعه بالجنسية المصرية عملاً بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، باعتباره مولوداً لأب ولأم مصريين. وعليه أن يقدم سنداً لذلك صوراً ضوئية لشهادات قيد ميلاد شقيقاته ثابتاً فيها تمتعهن بالجنسية المصرية، وأنهن ولدن لأب وأم مصريين، ومن ثم كان يتعين على السلطات المصرية أن ترجئ قرارها بشأن تسليم المدعى إلى السلطات الليبية بعد أن قدم المدعى ما من شأنه أن يصلح كقرينة ترجح جدية ما يدعيه بشأن تمتعه بالجنسية المصرية. بعد ذلك تحدد موقفها النهائي بشأن طلب التسليم بعد صدور الحكم فى الدعوى بمدى أحقية المدعى فى التمتع بالجنسية المصرية من عدمه، موضحاً أنه إذا لم تفعل الجهة الإدارية ذلك، وقامت بإصدار قرارها المطعون فيه بالموافقة على تسليم المدعى إلى السلطات الليبية بالرغم مما تقدم، فيكون قرارها والحال كذلك مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع . وليس أدل على ذلك، ومن قبيل العلم العام، اختطاف رئيس الوزراء الليبى على يد ميليشيات مسلحة، وكذلك اختطاف دبلوماسيين مصريين بليبيا. ومن الظاهر من الأوراق وجود بعض مظاهر الانفلات الأمنى فى دولة ليبيا والمصاحبة لعملية التحول الديمقراطى فيها عقب ثورة فبراير 2011، والتى تعتبر سنداً ولو مؤقتاً لتعطيل إجراءات التعاون القضائى بين مصر وليبيا، وبخاصة التى تتعلق بتسليم المجرمين ومن بينهم قذاف الدم، والواردة باتفاقية التعاون القضائى الموقعة بين الدولتين فى 26/2/1992 سالفة الإشارة.