سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مذكرة "قضايا الدولة" للطعن على حكم عدم تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية: تسليمه من الأعمال السيادية التى تنأى عن رقابة القضاء ويتم بناء على اتفاقية دولية
تنفرد "اليوم السابع" بنشر مذكرة الطعن التى تقدمت بها هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، والنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ووزيرى الداخلية والخارجية ورئيس مصلحة الهجرة والجنسية، أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، على حكم عدم تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، إلى السلطات الليبية. وقد جاء فى أسباب الطعن، مخالفة حكم الإدارية العليا للقانون، والخطأ فى تطبيقه، حيث إن الحكم المطعون فيه أهدر القواعد المقررة لولاية القضاء، بتصديه للفصل فى دعوى تتعلق بطلب تسليم متهم من رعايا دولة ليبيا، يخضع فى تنظيم أحكامه للاتفاقيات الدولية الملزمة للدول الأطراف فيها، والتى تفرض على الدولة المطلوب إليها التسليم، مما تعد معه إجراءات هذا الطلب محكومة بالعلاقات والاتفاقيات الدولية التى تعد بطبيعتها من الأعمال السياسية التى تندرج فى أعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء، حيث تنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادرة بالقانون رقم 46 لسنة 1972 "ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة". وأضافت الهيئة أن إجراء التسليم لا يتم تنفيذا لقرار إدارى، بل تنفيذاً لمعاهدات دولية تعد قانونا من قوانين البلاد، بما ينفى عن إجراءات التسليم مقومات القرار الإدارى فلا تعتبر قرارات إدارية، بل مجرد أعمال مادية تتم تنفيذا للمعاهدات، والاتفاقيات الدولية. وورد بالمذكرة "أن قذاف الدم ليس لاجئا سياسيا، ولا يطعن على قرار بإنهاء إقامته بالبلاد، والتى ينظمها قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية، وإذا ارتكن الحكم فى قضائه إلى الحماية المقررة للاجئين السياسيين والممنوحين إقامة بالبلاد، وتتدخل الدولة بإنهائها، وكانت حالة المطعون ضده "قذاف الدم" لا تخضع للأحكام المنظمة لوضع اللاجئين السياسيين أو الأحكام المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية، والصادر بها القانون الوطنى رقم 89 لسنة 1960، فإن الحكم بذلك يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال. وأضافت هيئة قضايا الدولة، أن مصر قد وقعت على اتفاقية تسليم المجرمين، والتى تم توقيعها من قبل المملكة المصرية فى 9 يونيه 1953، ومن المملكة الليبية فى 19 مايو 1997، وقد نصت هذه الاتفاقية فى المادة "1"، على "أن تتعهد كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقيات تسليم المجرمين الذين تطلب إليها إحدى هذه الدول تسليمهم، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية". ولما كان ذلك وكانت دولة ليبيا قد أرسلت إلى جمهورية مصر العربية –عبر القنوات الدبلوماسية- طلب تسليم مواطنها الليبى أحمد قذاف الدم على سند من اتهامه باختلاس مبلغ 150 مليون دينار ليبى من الأموال المجنبة من الموازنة العامة الليبية، وتزوير وثيقة سفر باسم مستعار، وكان الثابت من الاطلاع على ملف التحقيقات الخاص بالمطلوب تسليمه احتوائه على صورتى وثيقة سفر للمدعى باسمين مختلفين، الأول باسم أحمد محمد قذاف الدم والثانية باسم أحمد الكاظم الكاظم، وتحمل كل منهما صورة المدعى مع كتاب رسمى صادر عن مصلحة الجوازات الليبية ثابت به واقعة التزوير المشار إليها، ومؤيدا بتحريات الجهات الشرطية مما يدل على ارتكاب المطعون ضده جريمة تعد جناية فى قانون العقوبات الليبى، فإنه يتعين على مصر الالتزام بالاتفاقيات الدولية، حفاظا على سمعة الدولة فى التقارير التى تعد من الأجهزة القائمة على متابعة تنفيذ الدول لأحكام الاتفاقية، والتزاماتها الدولية.