تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو بمنع تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق للسلطات الليبية . وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الدعوى المقامة من أحمد قذاف الدم ضد رئيس الجممهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والتى قضت فيها المحكمة بعدم تسليم أحمد قذاف الدم إلى السلطات الليبية وقالت المحكمة بحيثيات حكمها إن المستقر عليه بقضاء محكمة القضاء الإدارى أن تكييف الدعوى هو من تصريفها وأن تعطيها وصف الحق لصحيح القانون على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها دون التقيد بهذا الصدد بتكييف الخصوم ومن حيث أن المدعى “أحمد قذاف الدم ” طلب أولا بعدم تسليمه للسلطات االليبية ، فإن الدفع عن عدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى يبقى مردودا عليه بما ذكره مقيم الدعوى من أن جهة الادارة احتجزته تمهيدا لتسليمه إلى السلطات الليبية . وقامت بالفعل بتسليم بعض المواطنيين الليبين المقيميين بمصر ولم تذكر جهة الإدارة سبب احتجاز مقيم الدعوى ، ومن ثم فإن مسلكها باتخاذ الاجراءات الخاصة بتسليم المدعى إلى ليبيا يشكل قرارا إداريا . وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة 57 من الدستور بمنح الدولة حق اللالتجاء للأجانب المحرومين ببلادهم من الحريات والحقوق ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون. واستندت المحكمة فى حيثياتها على نص المادة 31 من اتفاقية الأممالمتحدة الموقعة عليها مصر بأنه لا يتم طرد لاجئ إلا تنفيذا لقرار متخذ وفقا للأصول القانونية ويتم السماح للاجئ ما لم يتعارض ذلك مع أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطنى ووقعت مصر أيضا ، طبقا للحيثيات على نصوص هذه الإتفاقية التى نصت على أنه يحظر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد أى لاجئ بأية صورة إلى الحدود أو الأقاليم . وأضافت حيثيات المحكمة إن نص المادة 13 من اتفاقية الأممالمتحدة أن لا يجوز ابعاد الأجنبى المقيم بصفة قانونية، وأنه طبقا للاتفاقيات التى وقعت عليها مصر فإنه ما لم يصدر إدانة لاجئ فى جرم هام يشكل خطرا على أمن الدولة المقيم بها وأن النظام القانونى المصرى يعرف نوعين من اللجوء أولهما السياسى والآخر اقليمى ويقتر الأول على فئة السياسيين والثانى وهو اللجوء الاقليمى يتسع لأسباب تتعلق بالأوضاع السياسية ببلاده . وواصلت المحكمة ، أنه دون خوض فى مدى تمتع المدعى بالجنسية من عدمه الا أن الثابت من ظاهر الأوراق أن مقيم الدعوى كان منسق للعلاقات الليبية المصرية واستمر فى إقامته بمصر بعد الثورة الليبية ، وأن مبادئ الشريعة الاسلامية أمرت المسلم إذا استجار به أحد المشركين أن يجره .