أودعت "الدائرة الأولي" بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "فريد نزيه" حيثيات حكمها الصادر أمس، الأربعاء، فى الدعوى المقامة من أحمد قذاف الدم ضد رئيس الجممهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والتى قضت فيها المحكمة بعدم تسليم أحمد قذاف الدم إلى السلطات الليبية. وقالت المحكمة بحيثيات حكمها إن المستقر عليه بقضاء محكمة القضاء الإدارى إن تكييف الدعوى هو من تصريفها وأن تعطيها وصف الحق لصحيح القانون على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها ، دون التقيد بهذا الصدد بتكييف الخصوم ومن حيث أن المدعى "أحمد قذاف الدم" طلب أولا بعدم تسليمه للسلطات الليبية فإن الدفع عن عدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى يبقى مردودا عليه بما ذكره مقيم الدعوى من أن جهة الإدارة احتجزته تمهيدا لتسليمه إلى السلطات الليبية. كما قامت بالفعل بتسليم بعض المواطنيين الليبين المقيميين بمصر ولم تذكر جهة الإدارة سبب احتجاز مقيم الدعوى ،ومن ثم فإن مسلكها باتخاذ الإجراءات الخاصة بتسليم المدعى إلى ليبيا يشكل قرارا اداريا. وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة 57 من الدستور يمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين ببلادهم من الحريات والحقوق ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون. واستندت المحكمة فى حيثياتها غلى نص المادة 31 من اتفاقية الأممالمتحدة الموقعة عليها مصر، بأنه لا يتم طرد لاجئ إلا تنفيذا لقرار متخذ وفقا للأصول القانونية ويتم السماح للاجئ ما لم يتعارض ذلك مع أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطنى ووقعت مصر أيضا . وطبقا للحيثيات على نصوص هذه الاتفاقية التى نصت على أنه يحظر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد أى لاجئ بأية صورة إلى الحدود أو الأقاليم. وأضافت حيثيات المحكمة إن نص المادة 13 من اتفاقية الأممالمتحدة أن "لا يجوز إبعاد الأجنبى المقيم بصفة قانونية.. وأنه طبقا للاتفاقيات التى وقعت عليها مصر فأنه ما لم يصدر إدانة لاجئ فى جرم هام يشكل خطرا على أمن الدولة المقيم بها ، وأن النظام القانونى المصرى يعرف نوعين من اللجوء أولهما السياسى والآخر اقليمى ويقتر الأول على فئة السياسيين والثانى وهو اللجوء الاقليمى يتسع لاسباب تتعلق بالأوضاع السياسية ببلاده". وواصلت المحكمة .. إنه دون خوض فى مدى تمتع المدعي بالجنسية من عدمه إلا أن الثابت من ظاهر الأوراق أن مقيم الدعوى كان منسق للعلاقات الليبية المصرية واستمر في اقامته بمصر بعد الثورة الليبية وأن مبادئ الشريعة الاسلامية أمرت المسلم إذا استجار به أحد المشركين أن يجره نصا بالآية 6 من سورة التوبة. واختتمت المحكمة حيثياتها بأن المصريين شعبا ودولة متحضرين اضرابا بجذور حضارتهم فى أعماق التاريخ.