أوصت هيئة المفوضين بالدائرة 13 "كادرات خاصة" بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالسلام نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما تضمنه من إنشاء "اللجان العليا" لنظر تظلمات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية لوظائف الأستاذة والأستاذة المساعدين. وأكد التقرير الذي أعده المستشار مؤمن محب، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون تنظيم الجامعات أناط بوزير التعليم العالي إصدار قرار بالإجراءات المنظمة لسير العمل "باللجان الدائمة" وتشكيلها لمدة 3 سنوات، وهي مختصة بنظر المادة العلمية لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية، وفحص جودتها وتقييمها، وبناء عليه تصدر توصية بأحقية عضو التدريس في الترقية من عدمه، ثم يدعم قرارها مجلس الجامعة. وأضاف التقرير أن وزير التعليم العالي أصدر قرارا بتشكيل لجان عليا تكون مهمتها النظر في التظلمات من أعضاء التدريس على قرارات "اللجنة الدائمة" وهي استشارية ومعاونة لمجلس الجامعة عند اتخاذ قرار الترقية للأعضاء، حتى وإن قررت "اللجنة الدائمة" بأن أبحاث العضو لا ترقي لحصوله على اللقب العلمي. وأوضح التقرير أنه وبالرغم من أن قرار وزير التعليم بتشكيل "لجان عليا" تنظر التظلمات على قرارات "اللجان الدائمة" صحيح ويتفق مع القانون، إلا أنه قد تعدى على السلطة المخولة لمجلس الجامعة، وذلك لأنه منح هذه اللجان سلطة حفظ التظلم المقدم من عضو التدريس، بعد التأكد من عدم أحقية المتظلم أو البت في التظلمات التي يثبت جديتها دون العرض على مجلس الجامعة، ويعد ذلك تعديا على سلطة القسم المختص بالكلية التى ينتمي إليها عضو التدريس الخاضع للتقييم والترقية. ومن ثم يصبح تعديا على سلطة مجلس الجامعة المنوط به وحده ترقية الأعضاء بناء على نتائج اللجنة الدائمة المنوط بها فحص الإنتاج العلمي، لذا أوصت هيئة المفوضين بإلغاء قرار وزير التعليم العالي.