سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانونيون: العزل مصير أى موظف يثبت انتماؤه ل«الإخوان الإرهابية» «الفقى»: السجن 5 سنوات لأى موظف يعلن انتماءه للجماعة.. و«عتيق»: الجهة الإدارية تستطيع العزل دون الرجوع للمحكمة.. و«رمضان»: القانون ينطبق على موظفى القطاع الخاص
حذر خبراء قانون جنائى من أن العزل من الوظيفة الحكومية سيكون مصير أى موظف يعلن انتماءه لجماعة «الإخوان الإرهابية»، كجزاء تأديبى امتثالاً لنصوص قانون العقوبات الخاصة بالإرهاب، لافتين إلى أن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات جرمت الانضمام أو الانتماء إلى أى جماعة إرهابية أو المشاركة فى أعمالها. وأكد الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، أن إعلان الحكومة جماعة الإخوان جماعة إرهابية لا يترتب عليه أى آثار تشريعية أو قضائية، وإنما هو تصرف سياسى الغرض منه فضح ممارسات الجماعة على المستوى الدولى وتحفيز رجال الشرطة لتطبيق القانون بحزم تجاه أفعالهم الإجرامية، مشيرا إلى أن الحكومة كان لها هدف من إعلان الإخوان «منظمة إرهابية» لمخاطبة المجتمع الدولى وإجبار الدول على إعادة النظر فى علاقتها مع «الإخوان». وأوضح أن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات جرّمت الانضمام أو الانتماء إلى أى جماعة إرهابية أو المشاركة فى أعمالها مع العلم بأغراضها، وقررت عقوبة السجن خمس سنوات لأى شخص تنطبق عليه تلك الحالات، وبالتالى فإن أى موظف حكومى يثبت انتماؤه للجماعة مع علمه بأغراضها سيحال فوراً إلى محكمة الجنايات ويقرر القضاء فى حينها عزله من وظيفته إذا ثبتت التهم عليه. وتابع أنه فى حال ثبوت مشاركة أى عضو فى تلك الجماعة، سواء كان موظفاً عمومياً، أو فى القطاع الخاص، فى أعمال عنف تصل عقوبته للإعدام، موضحا أن القانون يحظر فصل الموظفين تعسفياً، لكن انتماء أى عضو داخل الجهاز الحكومى لجماعة إرهابية يعلم بأهدافها الإجرامية سيكون مصيره العزل من الوظيفة، إضافة إلى العقوبة الجنائية. فيما قال الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون الجنائى بجامعة حلوان: إن إعلان الحكومة حدد الأشخاص المعنيين بالقرار استناداً لنص المادة 86 من قانون العقوبات الخاصة بتعريف الإرهاب، وبالتالى فإن أى موظف عام يثبت انتماؤه للإخوان سيتم فصله تأديباً قبل إحالته لمحكة الجنايات لتقرير العقوبة عليه. وأوضح أن الإعلان لا يخاطب السلطات التنفيذية فى البلاد فقط، بل يمتد أثره للدول الغربية الموقعة على اتفاقيات مكافحة الإرهاب وهى ملزمة طبقا للقانون الدولى بتعقب أعضاء جماعة الإخوان «الإرهابية» وتسليمهم لمصر. وأشار إلى أن إعلان الحكومة لا يتنافى مع مبدأ الشرعية الجنائية الذى ينص على أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص؛ لأن الحكومة استندت إلى توصيف وارد فى القانون وينطبق كليا على جماعة الإخوان التى مارست العنف والإرهاب يومياً فى الشارع المصرى. من جهته، أوضح الدكتور مدحت رمضان، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، أن الجهة التابع لها الموظف العام يجوز لها أن توقفه عن العمل إذا ثبت انتماؤه لجماعة إرهابية أو فصله من العمل، بالتوازى مع التحقيقات الجنائية التى تجريها النيابة العامة مع الموظف، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص وفقاً لأحكام قانون العمل، فيجوز لصاحب العمل إذا ثبت انتماء أى عامل لديه لجماعة الإخوان أن يحيله للتحقيق الإدارى أو فصله من العمل، لارتكابه جريمة الانضمام لجماعة إرهابية. ولفت إلى أن النيابة العامة وجهت لجميع قيادات الإخوان منذ اندلاع أعمال العنف تهم إنشاء جماعة إرهابية، ما يعنى أن الإعلان الصادر من الحكومة يتماشى مع أحكام القانون، التى يجب أن تنفذ بحسم للقضاء على الإرهاب فى الشارع المصرى. فيما أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن الموظفين الحكوميين التابعين لجماعة الإخوان هم شركاء لأعضاء الجماعة الإرهابية عن طريق الاتفاق والمساعدة، ويجوز وقفهم عن العمل أو فصلهم، موضحا أن للإدارة فى كل جهة حكومية ينتمى لها موظف «إخوانى» أن تستدعيه للتحقيق وأن تأمر بوقفه عن العمل أو إحالته للمحاكمة التأديبية تمهيداً لاتخاذ قرار بفصله. وأشار إلى أن الجهة الإدارية ملزمة بإحالة الموظف الإخوانى للنيابة العامة، للتحقيق معه جنائياً وإصدار قرار إحالته للمحاكمة؛ لأن إعلان الحكومة مستند لنص مادة الإرهاب فى قانون العقوبات الذى يعاقب على الانضمام لجماعة إرهابية.