وافق مجلس النواب، على تغليظ عقوبة الإتجار أو الاستيراد أو صنع الأسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت دون ترخيص، لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة الأن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. وتنص المادة (28) فقرة أولى على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة".