قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، تأجيل الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، لجلسة 12 أغسطس المقبل، فيما نصت عليه من أنه "لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومًا". وتضمنت الدعوى رقم 54 لسنة 40 دستورية المقامة من محمد عمر عبدالجواد ضد رئيس الوزراء وآخرين، المطالبة بعدم دستوية نص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، فيما تضمنته من مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وما تضمنته من ممايزة بين الرجل والمرأة من حقوق شرعية وقانونية في الإثبات أمام القضاء للراجعة من الطلاق.