قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى رقم 14 لسنة 30 ق "دستورية"، التي أقامت طعنًا على نص المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000، بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، فيما نصت عليه من أن "لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومًا". واستندت المحكمة في حكمها، إلى أن الطلاق شُرع رحمة من الله بعباده، وجعل أمره بيد الرجل باعتباره أقدر على تحكيم العقل وتبصر العاقبة، وكان الطلاق من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحًا كان أم كنائيًا، وكان غالبًا ما يقع إذا ما غاب وازع الدين والخلق، وصار بنيان الأسرة متهادمًا، وصرحها متداعيًا، ورباطها متآكلًا يكاد يندثر، وكان وقوع شقاق استفحل أمره بين الزوجين انحرافًا من أحدهما أو كليهما عن مقاصد الزواج، يقيم بينهما جفوة في المعاملة لا يكون العدل والإحسان قوامها، بل يزكيها التناحر، فلا تكون حياتهما إلا سعيرًا يمتد أواره إلى الأسرة جميعها، فلا يئول أمرها إلا هشيمًا، ولا يكون إلفها ووفاقها إلا حسيرًا، وكان خلافهما وإن صار عميقًا، ونزاعهما مستحكمًا، لا يحول دون جهد يبذل من جانبهما، ليقيما بينهما حدود الله تعالى، ولما كان أصل شرعة مراجعة المطلق مطلقته هو الآيات القرآنية. وكان يتعين وجوبًا على المطلق طلاقًا رجعيًا، إبقاء إقامة مطلقته في بيت الزوجية حتى انتهاء العدة، وهو التزام يقع على المطلقة كذلك، أنزله الله تعالى منزلة حدوده التي يُعَدُّ من تجاوزها قد ظلم نفسه، وقد كشف الله جل وعلا، عن حكمته في ذلك، وهي احتمال مراجعة المطلق نفسه وإعادة العلاقة الزوجية مرة أخرى، الأمر الذي يدل على أن الأصل هو أن تكون المراجعة في مواجهة المطلقة وبعلمها، وإذا كان النص المطعون فيه قد تغيب عن إعطاء الزوجة المطلقة الحق في إثبات مراجعة مطلقها لها بكل طرق الإثبات وصلًا لعرى الزوجية، ليتحقق التزامها بمقتضيات إعادة الزوجية، فيمتنع عليها الزواج بآخر بعد انقضاء عدتها. ومن ثم يكون النص المطعون عليه غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وطبيعة الثبوت والأدلة، كما لا يخالف أي نص آخر من أحكام الدستور.