حسمت لجنة الخمسين للدستور في جلستها المسائية اليوم، المواد المتعلقة بالعمال في باب المقومات الأساسية، وتم استحداث مادة مقترحة من الدكتور أحمد خيري، ممثل العمال، وتنص على أن "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي طبقا للمعايير الدولية، وتكفل الدولة حمايتهم من مخاطر العمل، وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، ويحظر فصل العمال تعسفيا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون". وأقرت اللجنة المادة 12، والتي نصت على أن "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضى قانون وأداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل". ونصت المادة 13 على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وهي تكليف لخدمة المواطنين وتلتزم الدولة بحماية حقوق الموظفين وقيامهم بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون". ونصت المادة 14 على أن "الإضراب السلمي للعمال حق ينظمه القانون ويحميه".