أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا توافرت أسباب الاستطاعة في الحج وجب على الفور أداء الفريضة ولا يجوز تأجيله إلى عام آخر على قول جمهور العلماء، مضيفة أنه يأثم من أخره إلى عام آخر لغير ضرورة. واستشهدت اللجنة، بحديث أحمد وابن ماجه والبيهقي "من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة"، وفي رواية "تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له". وأضافت اللجنة، في معرض ردها على سؤال: "ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به؟"، أن الإمام الشافعي قال: "وجوب الحج على التراخي"، بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأثم بالتأخير متى أداه قبل الوفاة، ودليله أن الرسول أخر الحج إلى السنة العاشرة وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أنه فرض فى السنة السادسة من الهجرة، فلو كان واجبا على الفور ما أخره. وتابعت اللجنة، "على قول الجمهور لا يجوز تأخير الحج إذا توافرت أسبابه، ولم توجد ضرورة تمنع من ذلك".