أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إذا توافرت أسباب الاستطاعة وجب على الفور أداء الحج ولا يجوز تأجيله إلى عام آخر على قول جمهور العلماء ، ويأثم من أخره إلى عام آخر لغير ضرورة، ودليلهم فى ذلك حديث أحمد وابن ماجه والبيهقى «من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة» وفى رواية «تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له». لكن الإمام الشافعي، قال: إن وجوب الحج على التراخي، بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأثم بالتأخير متى أداه قبل الوفاة، ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أنه فرض فى السنة السادسة من الهجرة، فلو كان واجبا على الفور ما أخره. فعلى قول الجمهور لا يجوز تأخير الحج إذا توافرت أسبابه، ولم توجد ضرورة تمنع من ذلك. هل يحق للمطلقة طلقة ثالثة أن لا يكون لها عدة؟ أجابت لجنة الفتوي: إن المرأة المطلقة طلاقا بائنا يجب عليها أن تعتد ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض, لقوله تعالى «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ». وثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض, وبوضع الحمل إن كانت حاملا, لقوله تعالى «وَاللَّائِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ». ولا يحل لها أن تتزوج حتى تنتهى عدتها, وإلا لكان زواجها باطلا, وكانت آثمة. هل يمكن قراءة القرآن دون وضوء؟ أجابت دار الإفتاء: لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوءٍ مع عدم مس المصحف؛ عملًا بقوله تعالي: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»، [الواقعة: 79]. ما حكم الشرع فى تعليقه صور أبيه وأمه المتوفَّيَيْنِ فى مدخل شقته، تلمسًا للدعاء بالرحمة والمغفرة لهما مِنْ كل مَنْ يراهما عند دخول بيته؛ حيث إن هناك من أخبره بأن ذلك حرام؟ أجابت دار الإفتاء: لا بأس بتداولِ الصورِ الفوتوغرافية أو تعليقِها للإنسانِ والحيوان، وليس فيها المضاهاةُ لخلقِ اللهِ التى وردَ فيها الوعيدُ للمصوِّرين، وذلك ما لم تكن الصورُ عاريةً أو تدعو للفتنةِ؛ لأنَّ المقصودَ بالتصويرِ المُتَوَعَّدِ عليه فى الحديث هو صنعُ التماثيل الكاملة التى تتحقَّق فيها المضاهاةُ لخلق الله تعالي، والتصويرُ الفوتوغرافى وإن سُمِّيَ تصويرًا فإنَّه ليس حرامًا، لعدمِ وجودِ هذه العلة فيه، والحكمُ يدورُ مع علَّتِهِ وجودًا وعدمًا، وهو فى حقيقته حبسٌ للظل ولا يُسَمَّى تصويرًا إلا مجازًا، والعبرةُ فى الأحكامِ بالمُسَمَّيَات لا بالأسماءِ. وبناءً على ذلك وفى واقعة السؤال: فإنَّه يجوزُ لك شرعًا تعليقُ صورِ أبيك وأمِّك لهذا الغرضِ النبيلِ ما دامت صورةُ أمِّك محتشمة، ولا يَضُرُّ فى ذلك كونُ الصورِ كاملةً أو غيرَ كاملةٍ، وليس ذلك حرامًا كما أخبرك بعضهم.