انتقد الدكتور أنور رسلان، أستاذ القانون الدستوري، المادة 121، في باب "سلطات نظام الحكم" الذي أصدرته لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتي تتعلق بتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة من خلال مجلس الشعب. قال "رسلان" في تصريحاته ل"الوطن"، إن المادة تعبر عن ديكتاتورية حقيقية لرئيس الجمهورية، وهو ما اعتدنا رؤيته خلال السنوات الماضية، واصفًا نص المادة ب"المعقّد"، وأن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد تجعلنا تحت ضغوط وأزمات داخلية وخارجية، يصعب خلالها وضع نص توافقي. وتنص المادة 121 في باب سلطات نظام الحكم على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشح من الحزب أو الائتلاف الحائز لأكثرية مقاعد مجلس الشعب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال فترة مماثلة، يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما على الأكثر. وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على تسعين يوما. وفي حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع له. ورأى ناصر أمين، الناشط الحقوقي ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، أن المادة 121 تعتمد على النظام "شبه البرلماني"، الذي يتم تطبيقه في بعض الدول المتقدمة، ويعهد للبرلمان بتشكيل الحكومة وإذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيلها أو الاتفاق عليها، يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومة، ويعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإذا أخفق البرلمان في الوصول إلى توافق، يصبح منحلا ويعاد انتخابه. وأوضح "أمين" أن النظام الديمقراطي الذي تسعى إليه تلك المادة، بتقسيم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والبرلمان له عواقبه، بتحكم "الأكثرية" على تشكيل الحكومة، وكذلك تحمل إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وما يترتب على ذلك من تكاليف باهضة يتحملها النظام الديمقراطي.