قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة نظام الحكم انتهت من المواد الخاصة برئيس الجمهورية، وسيتم تحويلها للجنة الصياغة ثم إعادتها للجنة العامة. ولفت خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى بعض المواد التي تم تعديلها، منها المادة 119 والتي نصت على: "يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب، كشرط لمباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب. ونصت المادة 121 على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء من الحزب الحائز على الأكثرية في الانتخابات البرلمانية، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 30 يوما، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال فترة مماثلة يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال 30 يوما على الأكثر، وإلا أصبح مجلس الشعب منحلا. ونصت المادة 125 الخاصة بالسياسة العامة للدولة على: "يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين بالدستور". ونصت المادة 127: "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأخذ رأي مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني". ونصت المادة 130: "لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بأغلبية أعضاء مجلس الشعب". ونصت المادة 133: "إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب. وفي حال حل مجلس الشعب وجه كتاب الاستقالة إلى المحكمة الدستورية العليا".