رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    رئيس القابضة للمياه يتفقد الإدارات والقطاعات المختلفة بالشركة    أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    الطماطم ب8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    قرار حكومي بإنشاء كلية البنات الأزهرية في مطروح    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    تعزيز العلاقات الثنائية يتصدر.. بيان مشترك لوزيري خارجية مصر وتركيا    فرق من القسام والصليب الأحمر تدخل إلى حي الزيتون شرق غزة للبحث عن جثث إسرائيليين    الأهلي يعول على محمد شريف لقيادة الهجوم أمام شبيبة القبائل    موعد مباراتي منتخب مصر الثاني مع الجزائر استعدادًا ل كأس العرب    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    حملات أمنية مكثفة تضبط 22 طن دقيق وتلاحق المتلاعبين بأسعار الخبز الحر والمدعم    عروض أفلام الخميس 13 نوفمبر بمهرجان القاهره السينمائي    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب منطقة قبرص    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    المناهج المستوردة كشفت الكارثة…المنظومة التعليمية تنهار والمعلمون يأسوا من الإصلاح فى زمن الانقلاب    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    فاصل من الكوميديا البلهاء    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    سقوط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية    إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف وحيازة سلاح أبيض بالزيتون    مجلة كلية التجارة بجامعة حلوان ضمن أفضل المجلات العربية    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    إسقاط الجنسية عن شخص لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    طاجن الكوسة بالبشاميل والدجاج| وجبة غنية تجمع النكهة الشرقية والمذاق الكريمي    تعليم الأقصر تبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    بشير التابعي: شكوى الزمالك ضد زيزو "شخصية".. وطاهر لا يستحق الانضمام للمنتخب    إيطاليا تواجه مولدوفا في اختبار سهل بتصفيات كأس العالم 2026    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    «التحديات النفسية والاجتماعية لظاهرة التنمر في ظل الرقمنة».. ندوة بآداب بنها    الكهرباء: مستمرون في التنسيق مع البيئة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول نحو الطاقات المتجددة    وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما القوي للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة قطاع غزة    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة على طلبة المدارس.. استشاري تغذية توضح    الرئيس يوافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد    الاتحاد الأوروبي يُشيد بالانتخابات البرلمانية العراقية    دوري المحترفين، 5 مباريات اليوم في الجولة ال 12    المجلس التصديرى للملابس يوقع مذكرة تعاون مع "الجمعية التشيكية"    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    مدير الأكاديمية المصرية للفنون في روما: إشكاليات الثقافة المصرية تحتاج إلى رؤية عميقة    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد سلماوى: اللجان النوعية انتهت من نصف مواد الدستور المطروحة للتعديل.. و"الدستور" يشترط أداء الرئيس القسم قبل مباشرة مهامه.. المتحدث باسم "الخمسين": العفو الرئاسى الشامل يحتاج موافقة أغلبية البرلمان

أعلن محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لتعديل الدستور أن الجلسة العامة غدا للجنة الخمسين ستخصص لعرض نتائج اللجان النوعية المختلفة، مشيراً إلى أن عمرو موسى رئيس اللجنة حدد مهلة ثلاثة أسابيع، كى تنتهى اللجان النوعية من عملها وتقدم مسودة أولى تبدأ اللجنة العامة فى مناقشتها تفصيليا.
وقال سلماوى خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء: "أستطيع أن أقول إن اللجان النوعية انتهت من نصف مواد الدستور المطروحة للتعديل، وما يتبقى هو النصف السهل"، مضيفاً أن المصريين بالخارج قدموا اقتراحا بوضع مادة سيتم مناقشتها باللجان النوعية وتنص على: "ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم وتكفل حقوقهم الدستورية كمواطنين مصريين وتعينهم على الحياة العامة وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن ومباشرة الحقوق الدستورية كحق الترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء بما يتلاءم مع الأوضاع الخاصة بهم وتنظم الدولة الإجراءات الخاصة بذلك".
وأضاف أن لجنة نظام الحكم انتهت من مواد رئيس الجمهورية وأرسلتها إلى لجنة الصياغة التى ستنتهى منها ثم تعرض صياغتها على الجنة العامة لتناقشها.
وكشف سلماوى أن أبرز المواد التى حدث بها تغيير وهى المادة 119 الخاصة بأداء الرئيس اليمين، حيث اشترطت أن يكون أداء الرئيس القسم شرطا لمباشرة مهام منصبه ونصت على: "يؤدى رئيس الجمهورية اليمين كشرط من شروط مباشرة مهام منصبه".
وتابع قائلا ً: "إن صيغة القسم حدث بها إضافة حيث تمت إضافة وحدة أراضيه فى قسم رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب، كشرط لمباشرة مهام منصبه"، مضيفاً أن اليمين أصبح كالآتى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"،كما نص الدستور على أن الرئيس يقدم استقالته كتابة إلى مجلس الشعب وفى حالة حله يقدمها للمحكمة الدستورية.
وأشار سلماوى إلى حدوث تغيير فى المادة 121 وهى الخاصة بتشكيل الحكومة حيث نصت على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية من مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال 30 يوما يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة فإذا لم تحصل على ثقة مجلس الشعب، يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة فإذا لم تحصل على ثقة مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات خلال 60 يوماً".
وأوضح أنه تم النص فى المادة 125 على أن وضع سياسة الحكومة مسئولية مشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وكما نصت 7 (مادة 127) على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
ونصت المادة (126) على يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور.
وبالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، يجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
ونصت (المادة 130) على أن لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
وتابع سلماوى أن المادة (134) نصت على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
واستكمل سلماوى استعرض بعض المواد قائلاً: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ولرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهما مانع حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".
واختتم أن هناك نصوصا بالتعديلات الدستورية تقول: "وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.